نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من اول شهر نيسان سنة 1965.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبرات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة “القانون” قانون ضريبة الدخل المعمول به .
وتعني عبارة “الضريبة المقدرة نهائيا” بالنسبة لأي شخص الضريب المستحقة عليه عن آخر سنة من سني التقدير التي تكون
الضريبة عنها قد اصبحت مستحقة الدفع بعد انقضاء مدة الاعتراض القانونية او الاستئناف او التمييز وفقا لنظام اصول استئناف
وتمييز قضايا ضريبةالدخل المعمول به.
وتشمل عبارة “سني التقدير” سني التقدير السابقة لسنة القتدير 66/65.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (60) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتنفيذا لغاياتها:
أ- يجب على كل مكلف ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل سنة من سني التقدير مبلغا يعادل خمسين بالماية من
مقدار الضريبة المقدرة نهائيا او من مقدار الضريبة المستحقة عليه اذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا، على قسطين متساويين
في المواعيد المبينة في الفقرتين التاليتين.
ب- يدفع القسط الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف اشعارا بالدفع واذا لم يتبلغ المكلف الاشعار المذكور
يدفع القسط خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لاعادة الكشف الخاص به وفقا لاحكام القانون.
ج- يدفع القسط الثاني خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق القسط الاول المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 4

تسري احكام قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب على تحصيل وجباية الضريبة المستحق
دفعها بموجب المادة (3) من هذ النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق