نظام الدفاع

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على جميع الطائرات العاملة فوق شرق الاردن او فيها ان تراعي التعليمات التي قد تصدرها من حين الى آخر قوة
سلاح الجو الملكي بتصديق رئيس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- كل مخالفة لهذا النظام تعرض الطائرات المخالفة لأن تعامل معاملة الطائرات المعادية.

المادة 4

المادة 4- يلغى نظام الدفاع رقم (5) لسنة 1940 المنشور في العدد (675) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع رقم (7) لسنة
1940 المنشور في العدد (678) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع رقم (9) لسنة 1940 المنشور في العدد (684) من الجريدة
الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق