نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يسمح بالطيران فوق ذلك الجزء من شرق الاردن الذي يقع شمالي الخط الاتي:
من نقطة تمتد في الدرجة 32 والدقيقة 22 من خط العرض شمالا والدرجة 39 والدقيقة 15 من خط الطول الشرقي علىالحدود العراقية
الى قصر الازرق ومن هناك في خط مستقيم وسط نقطة تبلغ خمسةكيلومترا شرقي المفرق الى الشمال الغربي من الحدود الاردنية.

المادة 3

المادة 3- عندما تطير الطائرات بين العراق وطبريا يترتب عليها ان تطير في خط مستقيم بين طبريا والمفرق وان تدور دورتين
فوق المفرق في محيط لا يتجاوز علوه (300) متر فوق سطح الارض.

المادة 4

المادة 4- عندما تطير الطائرات بين العراق واللد يترتب عليها ان تطير في خط مستقيم بين اللد والزرقاء وان تدور دورتين
فوق الزرقاء على علو لا يتجاوز (300) متر فوق سطح الارض.

المادة 5

المادة 5- ان مخالفة هذاالنظام تستهدف الطائرة المدنية الى ان تعامل معاملة الطائرة المعادية.

المادة 6

المادة 6- بالرغم مما ورد من أحكام في هذاالظام يجوز للطائرات التي تستخدمها شركة النفط العراقية ان تطير على طول خط
الأنابيب الذي تستخدمه الشركة المذكورة.

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام الدفاع رقم (7) لسنة 1939 المنشور في العدد (646) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق