نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الامن الاقتصادي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون التعرض الىاعمال الناس العادية وتمتعهم بمالهم قليلا الى الحد الذي تسمح به ضرورة التدابير المقتضى اتخاذها لاجل
تأمين السلامة العامة والدفاع عن شرق الاردن. اما الجرائم المدنية العادية فتنظر فيها المحاكم المدنية بالطرق القانونية
العادية وعلى السلطات المنفذة لهذا النظام ان تراعي عند تنفيذه المباديء العامة المذكورة.

المادة 3

يقرر رئيس الوزراء مقدار التعويض الواجب دفعه عن أي نوع من الاموال التي استولى عليها بمقتضى هذا النظام او عن اي
عمل يجري بموجبه

المادة 4

1- لرئيس الوزراء ان يستولي على اية مياه او مواد او مواشي او طعام او علف او لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او
غير ميكانيكية او اية اموال خاصة مهما كان نوعها.
2- حينما يصدر رئيس الوزراء اعلانا بأنه استولى او ينوي الاستيلاء على اية مادة حربية او مواشي او طعام او علف او
لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او لاسلكي او اموال خاصة كما ذكر اعلاه فليس لاي شخص بدون موافقته
ان يبيع ذلك او ينقله او يخفيه او ان يتصرف به باية طريقة تخالف اية شروط معينة في أية رخصة او تصريح او امر قد يكون
منح بشأن ذلك.

المادة 5

لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب ويحدد الثمن او ينظم او يقيد او يمنع صنع او استعمال او شراء او بيع
او تصدير او تسليم او اي تعامل آخر في اية مادة حربية او مواشي او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او زيوت
او زيوت المحركات وجميع انواع الوقود او اللاسلكي اوالطعام او العلف او اللوازم من اي نوع كانت او اية مادة يحتاج
اليها لانتاج ذلك او فيما يتعلق بانتاج ذلك واذا رفض شخص بيع اية مادةاو حيوان تناول بيعه الامر المذكور فلرئيس الوزراء
ان يكلفه ببيعه بمقتضى الشروط المتعلقة بهذا البيع والمنصوص عليها في الامر المذكور وان يسلمه اليه او الى اي شخص
او اشخاص يعينهم.

المادة 6

عندما يصدر رئيس الوزراء امراً لهذه الغاية فعلى جميع الاشخاص المقيمين في اراضي او بيوت او اية محلات اخرى في المنطقة
المعينة في الامر المذكور او جميع الاشخاص الذين يملكون او يشغلون ما ذكر او الذين قد يعينون بالصورةالمذكورة ان يقدموا
في خلال المدة المعينة جدولا بجميع البضائع والحيوانات والسلع الاخرى من اي نوع او صفة المعينة بالصورة المذكورة والتي
قد تكون في تملكهم او في حوزتهم او تحت اشرافهم داخل المنطقة المذكورة وفي التاريخ المعين في ذلك الامر مبينا فيه
نوعها وكمياتها والمكان الواقع فيه كل نوع منها علىانفراد مع بيان اية تفاصيل اخرى قد يحتاج اليها.

المادة 7

على مشغل كل ممتلكات زراعية او اي موظف معين ان يقدم اذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك بأمر يصدره المعلومات التي تتعلق
بالممتلكات بالصورة التي يقتضيها ذلك الامر مبينا التفاصيل بالصورة وفي الاوقات والىالسلطة المعينة في الامر المذكور
بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بزراعة الممتلكات وعدد المواشي الموجودة عليها والاشخاص المستخدمين او الساكنين فيها.

المادة 8

لرئيس الوزراء ان يطلب بأمر يصدره من أي شخص أو اشخاص يشتغلون في انتاج أية مادة او مواد مهما كان نوعها او في صنعها
او شراءها او بيعها او توزيعها او نقلها او خزنها او شحنها تقديم التفاصيل اللازمة عن شغله بالصورة المعينة في ذلك
الامر.

المادة 9

1- اذا رأى رئيس الوزراء ان من المناسب او الضروري ان تمارس الصلاحيات المعطاة بهذا النظام بقصد تأمين تقديم الاطعمة
في شرق الاردن او المحافظة عليها فله:
أ- ان يدخل او يستولي على اية ارض يعتقد انها لم تفلح او لم تسس المواشي عليها بصورة يكون من شأنها زيادة تقديم الاطعمة
في شرق الاردن بقدر ما يكون ذلك عمليا وان يقوم بعد دخوله الى تلك الارض بجميع الاشياء اللازمة او المرغوبة لفلاحة
الارض او تطبيق اساليب الفلاحة عليها او لادارتها بصورة خاصة وله من اجل هذه الغاية ان يدخل ويستولي على اية ابنية
على الارض المذكورة.
ب- ان يستولي على اية ماكنات او ادوات زراعية او الات او اي منتوج من منتوجات المزرعة او يستولي على الحيوانات التي
من رأيه انها ضرورية لفلاحة الارض او لزيادة تقديم الاطعمة في شرق الاردن.
ج- بعد الدخول الى هذه الارض ان يجري ترتيبا لادارة زراعتها او الرعي فيها من قبل اي شخص اخر بمقتضى عقد ايجار او
بأية طريقة اخرى.
د- ان يكلف باخطار يبلغ الىمشغل اية ارض ان يفلحها وان يسوس المواشي عليها وفقا لما يتطلبه ويراه ضروريا او مرغوبا
فيه للمحافظة على تقديم الاطعمة في شرق الاردن.
هـ- ان يمنع بأمر يطبق بصورة عامة او على منطقة خاصة استعمال ارض او ينظم استعمالها لاجل زراعة اي نوع من المحصولات
الزراعية او تربيةاية مواشي معينة في الامر.
2- توخيا للغرض المقصود من هذا النظام يجوز لاي شخص فوضه رئيس الوزراء بذلك وعند ابراز تفويضه اذا طلب منه ذلك ان
يدخل ويعاين اية ارض او ابنية او ماكنات او ادوات زراعية او مواشي او منتوج من منتوجات المزرعة.

المادة 10

لرئيس الوزراء ان يكلف اي شخص يقوم بعمل خزن او تبريد او نقل او توزيع البضائع من اي صفة كانت بأن يقدم مثل هذه الخدمات
فيما يتعلق بخزن او تبريد او نقل او توزيع البضائع لغايات القوات المسلحة.

المادة 11

على اية شركة او سلطة او شخص يقدم ماء او نوراً او تدفئة او قوة (باور) او كان مفوضاً بتقديم ذلك ان يقدم – اذا كلفه
رئيس الوزراء بذلك – ماء او نوراً او تدفئة او قوة (باور) لأي بناء او محلات او مخيم يخص القوات المسلحة او مستعمل
لغايات هذه القوات وعليه ان يقوم بهذا العمل ويقدم هذه الخدمات علىالوجه الذي يأمر به رئيس الوزراء.

المادة 12

لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش
العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 13

كل من يخالف هذا النظام او اي امر صادر بمقتضاه او يعطي على علم منه اي اخبار كاذب او يعيق او يمنع اي شخص من القيام
بالصلاحيات التي منحها هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن
لسنة 1935.

المادة 14

لرئيس الوزراء او لأي شخص خوله رئيس الوزراء صلاحياته بمقتضى احكام المادة 12 من هذا النظام ان يجري اية تسوية او
مصالحة عن اية دعوى اقيمت بمقتضاه ولم تكتسب الدرجة القطعية. كما له ان يقبل الغرامة التي يراها مناسبة من اجل اية
جريمة ارتكبت خلافا لاحكام هذا النظام وذلك بدلا من انفاذ الاجراءات القانونية على المجرم. ولرئيس الوزراء ايضاً او
لأي شخص خوله الرئيس صلاحياته المذكورة ان يعطي مكافأة مناسبة الى اي شخص يدلي بمعلومات من شأنها ان تؤدي الى اكتشاف
الجرم. وفي حالة تخويل شخص صلاحيات رئيس الوزراء يجوز للرئيس لدى منح هذا التخويل ان يقيد مفعول هذه المادة الى المدى
الذي يراه مناسباً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق