نظام الدفاع للتعدين.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الدفاع للتعدين ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
في هذا النظام وفي الاوامر الصادرة بمقتضاه ، يكون للاصطلاحات المحددة في قانون التعدين لسنة 1926 المعاني المعطاة
لها في ذلك القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المادة 3
بالرغم عما ورد في قانون التعدين لسنة 1926 يحق لرئيس الوزراء ان ينقب عن اي شيء ويستخرج المعادن ويقلع الحجارة او
يستغل باي واسطة اخرى اي شيء تشمله احكام ذلك القانون وان يبيع ذلك الشيء او يصدره بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 4
يجوز لرئيس الوزراء بأمر يصدره في هذا الشأن ان يخول الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام الى شخص او اشخاص كما
يرى ذلك مناسباً مع مراعاة الاوامر والقيود التي قد يصدرها ، وله بصورة عامة ان يصدر الاوامر المقتضاة من اجل تنفيذ
احكام هذا النظام.