نظام الدفاع لسنة 1952/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة1935
المادة 1
1- اذا آرادت اية مجموعة من الموظفين او المستخدمين او العمال في الدوائر الرسمية او المؤسسات التي تخدم المنافع
العامة ان تضرب عن العمل فعليها ان تخبر بذلك اكبر موظف اداري في المدينة التي تعمل فيها قبل ثمان واربعين ساعة
على الاقل من موعد الاضراب.
2 – لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً ينشر في الصحف او يذاع من محطة الاذاعة قبل موعد الاضراب ، يأمر فيه بالعدول عن
الاضراب او باجرائة لمدة محدودة ضمن شروط معينة تذكر في الامر.
3- كل من يخالف الامر الصادر بمقتضى هذا النظام ويضرب عن العمل يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة
لا تزيد على تسعين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
اما الذين يحرضون على الاضراب او يحاولون ارغام الآخرين عليه فيعاقبون بالحد الأعلى للعقوبة.
4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.