نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

1- يسمى هذا النظام نظام الغاء انظمة الدفاع ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تلغى الانظمة التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام:
نظام الدفاع رقم – 6 لسنة 1940 “نظام مراقبة اجهزة الراديو” المنشور في العدد 678 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم – 1 لسنة 1941 “نظام مراقبة الطيران” المنشور في العدد 698 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم – 3 لسنة 1941 “نظام مراقبة اجهزة الراديو” المنشور في العدد 706 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم – 8 لسنة 1941 “نظام مراقبة الحمام الزاجل” المنشور في العدد 723 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم – 6 لسنة 1942 “نظام بيع العرق” المنشور في العدد 947 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم – 8 لسنة 1942 “نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة” المنشور في العدد 753 من الجريدة الرسمية.
نظام الدفاع رقم – 1 لسنة 1944 “نظام لوازم القوات المسلحة” المنشور في العدد 787 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق