نظام الدفاع رقم 826 لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- يترتب على مشغل اي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات العدو الجوية
اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل العقار المذكور
معداً كملجأ في الاوقات التي يحتاج اليها للغرض المذكور.
2- يجوز لاي شخص مفوض حسب الاصول لهذا الغرض من رئيس الوزراء ان يدخل العقارات المذكورة ويعاينها للتثبت مما اذا كانت
مناسبة لاستعمالها للغرض المار ذكره اواذا كانت الشروط التي يتطلبها هذا النظام المتعلقة بالعقار المذكور قد عمل بها.
3- اذا تضرر اي بناء ملاصق لاي شارع او مكان عام آخر او بجواره من جراء تصرفات العدو فيجوز لمأمور السلطة المحلية
ان يقيم فوراً امام البناء حاجزاً وذلك عند استلامه اعلانا من شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض يتضمن وجوب اقامة
حاجز مناسب امام البناء المذكور وان مشغل البناء لم يقم هذا الحاجز.

المادة 3

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر باطفاء جمر الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة وفي
الساعات المعينة في الامر.
2- يجوز لاية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطة المذكورة او لاي فرد من افراد القوى المسلحة التي تقوم بالحراسة
او بالدورية او بواجبات مماثلة ان يطفئ او يخفي اي نور لم يطفأ او يخفى بمقتضى الامر ويجوز له لهذا الغرض ان يدخل
اي عقار او يوقف اية مركبة او يقوم بعمل آخر قد يكون لازما.
3- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً يطلب فيه ان تحمل جميع المركبات او اي صنف او نوع معين منها المصابيح المعينة
في المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر المذكور. ويجوز للسلطة ذات الصلاحية ان توقف وتضبط اية مركبة لم توجد عليها
المصابيح التي يقتضيها الامر المذكور.
4- لا يجوز ان تحمل اية مركبة مصباحا من دون اذن مشروع الا اذا كان ذلك المصباح مركبا ومعداً ومعلقا بصورة تحول دون
استعمال نور ذلك المصباح نوراً كاشفاً.

المادة 5

في المنطقة التي يعمل فيها بالامر الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الذي يطلب فيه اطفاء الانوار او اخفائها
يحظر فيها قرع وطنين الاجراس ودقات الساعات المسموعة على مسافات يمكن ان تخدم كدليل لطيارات العدو وخلال الساعات التي
يقتضي ان تكون الانوار فيها مطفأة او مخفية الا في الاحوال التي يحصل فيها على اذن من السلطة ذات الصلاحية.

المادة 6

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه استعمال اشارات ضوئية من الصنف والنوع المبينين في الامر في الساعات
وفي المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر.
2- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع او يقيد فيه احداث اي صوت يظهر انه مضر بمصلحة الامن العام في اية منطقة
معينة والى المدى وخلال الساعات المبينة في الامر المذكور.

المادة 7

لا يجوز لاي شخص بدون اذن مشروع ان يعرض او يقوم بعمل اشارة منظورة او خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأنها اشارة مصرح
استعمالها في حالة هجوم يقوم به العدو او ان يبلغ معلومات كاذبة قد تؤدي الى اظهار او عمل اشارة مصرح بها.

المادة 8

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر اوامر يبين فيها الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه
سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية.
2- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر اي شخص عدا الاشخاص المعينين في المادة السادسة من قانون الدفاع لسنة 1935 بالقيام
بأية واجبات تتعلق بالاحتياطات ضد الغارات الجوية مما قد يفرض عليهم القيام بها من قبل اي موظف او اية سلطة عينت من
اجل هذا الغرض. وعلى ذلك الشخص ان يطيع الاوامر المعطاة له من قبل ذلك الموظف او تلك السلطة وان ينفذها وان يحضر في
الوقت والمكان المعنيين من اجل الغاية المذكورة

المادة 9

لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يعرض اي نور او ان يبقي ناراً مشتعلة بصورة يمكن ان تخدم كاشارة او
دليل او علامة حدود او لهب او ان يستعمل بصورة اخرى اسهما نارية او وسائط اخرى.

المادة 10

1 – كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة اخرى مهما كان نوعها وكان لديه
سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من أية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها او كانت تحملها
او انها كانت جزء منها او انها كانت جزءا من اجهزة احد ملاحي المركبة المذكورة او من اشيائه الذاتية عليه ان يبلغ
عنها فورا بعد ان يجدها النقطة العسكرية او الشرطي القريب منه وان يحتفظ بها قدر الامكان لتسليمها حين الطلب.
2- اذا وجدت احدى المواد المذكورة في المكان الذي نزلت فيه المركبة الهوائية المذكورة او انقاضها لا يجوز لاي شخص
بدون تصريح ان يغير مكانها او ينقلها او يتعرض اليها بصورة اخرى.

المادة 11

لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش
العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 12

كل من يخالف هذا النظام او يعرقل او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالحبس
لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها او بكلتا العقوبتين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق