نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1941

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة اجهزة الراديو) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- محظور ان يذيع اصحاب اجهزة الراديو في المخازن والمقاضي او في اي من المحال العامة اي برنامج مهما كان نوعه
او ان يسمحوا لغيرهم باذاعته من اجهزتهم وتستثنى البرامج الصادرة من بلاد يكون قد بينت بأمر اصدره رئيس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- يعاقب من يخالف هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع من شرقي الاردن لسنة
1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق