نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام لوازم القوات المسلحة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ليس لاي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته لاجل البيع اية سلع او لوازم مما هي ملك للجيش العربي او للقوات المسلحة
البريطانية او الامبراطورية او المتحالفة او مما هي ملك للمؤسسة العائدة للبحرية والجيش والقوة الجوية تلك المؤسسة
المعروفة ( بالنافي ) او مما تحمل اية علامة او اشارة تدل على انها كانت في اي وقت عائدة للقوات او للمؤسسة المذكورتين.

المادة 3

المادة 3- كل شخص يرتكب جرما مخالفا لهذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع
عن شرق الاردن لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق