نظام الدفاع رقم 802 لسنة 1939/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الطيران المدني) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يحظر الطيران بجميع المركبات الهوائية عدا ما كان منها مستعملا فقط في خدمة صاحب الجلالة البريطانية او دولة محالفة
لجلالته او عدا ما كان منها مستنثى بأمر من رئيس الوزراء للمدى المعين فيه ويجوز لكل شخص مصرح حسب الاصول ان يوعز
بحشد وابقاء جميع المركبات الهوائية التي تكون موجودة في شرق الاردن في الاماكن التي يعينها.

المادة 3

3- كل من لا يذعن لهذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مصرح حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب
بالعقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق