نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع رقم 105 لسنة 1935
المادة 1
المادة 1- يجوز لوزير الداخلية بقرار من مجلس الوزراء أن يمتنع عن اعطاء الرخصة لاصدار أية مطبوعة دورية او شبه دورية
(كما عرفت في المادة الثالثة من قانون المطبوعات- القانون رقم 79 لسنة 1935 )،اذا تبين للمجلس المشار اليه ان المصلحة
العامة تقضي بذلك.
المادة 2
المادة 2- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يلغي رخصة أية مطبوعة دورية او شبه دوريه اذا رأى ان المصلحة
العامة تقضي بذلك.
المادة 3
المادة 3- يلغى نظام الدفاع رقم( 1) لسنة 1952 الصادر بتاريخ 24\4\1952.
المادة 4
المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.