نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة اعمال شركات التأمين على البضائع) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب أو ينظم أو يقيد اعمال شركات التأمين على البضائع او وكالاتها
العاملة في المملكة.

المادة 3

لرئيس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يخول صلاحياته بمقتضى هذا النظام لأي وزير بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 4

أ- كل من يخالف هذا النظام أو أي امر صادر بمقتضاه أو يعطي عن علم منه أي اخبار كاذب أو يعيق أو يمنع أي شخص من القيام
بالصلاحيات التي منحها بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
ب- للوزير الذي خول الصلاحيات التي لرئيس الوزراء بمقتضى المادة (3) من هذا النظام صلاحية اجراء أية تسوية او مصالحة
في أية معاملة وفي اية دعوى أقيمت ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبول غرامة يراها مناسبة عن أية مخالفة ارتكبت خلافا
لاحكام هذا النظام او ما يصدر بموجبه من اوامر او اعلانات او تعليمات بدلا من اتخاذ الاجراء القانوني ضد مرتكب المخالفة
ويحق له ان يدفع المكافأة التي يراها مناسبة الى اي مخبر يفضي بمعلومات تؤدي الى اكتشاف الجريمة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق