نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1955/صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام ابطال العمل بأنظمة الدفاع رقم ( 3، 4، 6،7) لسنة 1954، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تلغى انظمة الدفاع رقم (3،4،6،7) لسنة 1954 المتعلقة بالمطبوعات والاحزاب السياسية، ويبطل العمل بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق