نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- اذا ارادت اية مجموعة من الموظفين او المستخدمين او العمال في الدوائر الرسمية او المؤسسات التي تخدم المنافع
العامة ان تضرب عن العمل فعليها ان تخبر بذلك اكبر موظف اداري في المدينة التي تعمل فيها قبل ثمان واربعين ساعة على
الاقل من موعد الاضراب.

المادة 2

المادة 2- لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً ينشر في الصحف او يذاع من محطة الاذاعة قبل موعد الاضراب، يأمر فيه بالعدول
عن الاضراب او باجرائه لمدة محدودة ضمن شروط معينة تذكر في الامر.

المادة 3

المادة 3- كل من يخالف الامر الصادر بمقتضى هذا النظام ويضرب عن العمل يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة
لا تزيد على تسعين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
اما الذين يحرضون على الاضراب او يحاولون ارغام الآخرين عليه فيعاقبون بالحد الأعلى للعقوبة.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذاالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق