نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية).
المادة 1
رسو البلديات
قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1951/3/25الموافقة على تعديل الرسوم التي تجبيها بلدية جرش على
الصورة التالية والعمل بها من تاريخ 1951/5/1.
المادة 1-
رسوم اللوحات والعلامات
يستوفى عن المتر المربع الواحد ديناراً وخمسمائة فلس في السنة ، وعلى هذه النسبة يستوفى ، الرسم عن اجزاء المتر عندما
يزيد الحجم عن المتر المربع ، اما اذا نقص الحجم عن المتر المربع فيستوفى رسم مقطوع قدره اربعمائة فلس ، وكل صاحب
مخزن مكلف بوضع لوحة على باب مخزنه.
المادة 2
رسوم الموزونات (القبان)
يستوفى عشرة فلوس عن كل خمسين كيلوغراما او اي جزء منه فوق الخمسة كيلوغرامات عن الموزونات التي تباع في الاسواق العامة
خارج المخازن والحوانيت.
المادة 3
رسوم البسطات والمظلات
يستوفي رسم سنوي قدره ثلاثمائة فلس عن كل متر مربع او اي جزء منه عن كل بسطة او مظلة صرح المجلس البلدي باقامتها في
اي شارع او رصيف او مكان او ميدان ضمن منطقة البلدية.
المادة 4
رسوم الفواكه والخضار الطازجة التي تباع في الاسواق العامة
1- يستوفى عن القفف التي لا يزيد وزنها عن الرطلين خمسة فلوس.
2- يستوفى عن القفف التي يزيد وزنها عن الرطلين ولا يتجاوز العشرة ارطال خمسة عشر فلساً.
3- يستوفى عن كل حمل بهيم ثلاثون فلساً.
4- يستوفى عن كل حمل بغل او كديش اربعون فلساً.
5- يستوفى عن كل حمل جمل ستون فلساً.
6- يستوفى عن كل قنطار من الفواكه والخضار الطازجة بما فيه البطاطا والقنار والبصل اليابس والبرتقال والبطيخ والملفوف
والليمون والرمان والقمردين وغيرها من الاثمار الحمضية وغير الحمضية التي تنقل بالعربات والسيارات والوسائط الاخرى
مائة فلس.
المادة 5
رسوم المقاهي والملاهي والحانات
1- يستوفى عن المقاهي رسم قدره دينار واحد وخمسمائة فلس في السنة او في اي جزء منها.
2- يستوفى عن الملاهي رسم قدره ديناران وخمسمائة فلس في السنة او اي جزء منها.
3- يستوفى عن الحانات رسم قدره اربعة دنانير في السنة او اي جزء منها.
4- يستوفى عن اجواق التمثيل والرقص رسم قدره ستمائة فلس عن كل حفلة.
المادة 6
يعمل بهذه التعريفة من تاريخ 1951/5/1.