نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الملحق بنظام الاتجار مع العدو ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل اعتباراً
من ذلك التاريخ محل نظامي الدفاع رقم (10) لسنة 1939 المنشور في العدد (657) ورقم (1) لسنة 1940 المنشور في العدد
(662) من الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في
نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) عدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك
الاشخاص او البيوت التجارية من هذا النظام نافذ المفعول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق