نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام الدعم النقدي لمربي المواشي لسنة 1996) ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2:
أ- يصرف لمربي المواشي من غنم وماعز لكل من يملك مائة رأس فما دون دعم نقدي مباشر مقداره ستة دنانير عن كل رأس منها
وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- تعتمد الحيازات المسجلة لدى وزارة التموين عند نفاذ احكام هذا النظام لغاية صرف مبلغ الدعم النقدي المحدد في
الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج-يصرف مبلغ الدعم النقدي من المخصصات التي يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

المادة 3:
يصدر مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا في كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب وزير
المالية.

المادة 4

المادة 4:
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق