نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بموجب المادتين (114) و( 120) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم( 17) لسنة 1992

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1996 )ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2:
يتم اعتماد الدعم النقدي المباشر عن مادة القمح او اي مادة تموينية اخرى يوافق عليها مجلس الوزارء بدلا من الدعم غير
المباشر لهذه المادة.

المادة 3

المادة 3:
أ- يصرف الدعم النقدي عن مادة القمح لكل مواطن مستفيد بواقع (دينار واحد ومائتين وثمانين فلسا) شهريا باستثناء الذين
تصرف لهم مخصصات شهرية من صندوق المعونة الوطنية حيث يصرف لكل مستفيد منهم مبلغ( دينارين وثمانين فلسا ) شهريا وفق
الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- على الدوائر والمؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي والاداري تحمل تقديم الدعم النقدي للتموين المنصوص عليه في
المادة( 3) من هذا النظام للعاملين لديها.
ج- يصرف الدعم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام من المخصصات التي يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة سنويا،
ومن المخصصات التي يتم رصدها في موازنات الدوائر والمؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي والاداري.

المادة 4

المادة 4:
يجوز للشركات المساهمة العامة والشركات والمؤسسات لاخرى او اي شخص معنوي او طبيعي تقديم الدعم النقدي للتموين للعاملين
لديهم بدلا من الخزينة وتحدد الاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

المادة 5

المادة 5:
يستفيد من الدعم النقدي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في
المملكة.

المادة 6

المادة 6:
يصدر مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا في كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب وزير المالية.

المادة 7

المادة 7:
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق