نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة الدراسات العليا.

المادة 3

تهدف الدراسات العليا في جامعة اليرموك الى تحقيق ما يلي:-
أ- زيادة المعرفة الانسانية.
ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.
د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات المجتمع.
هـ- دراسة المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

المادة 4

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة
بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس العمداء بعد الاستئناس برأي مجلس الدراسات العليا ومجلس الكلية
او المعهد او المركز في اقتراح صادر عن مجلس القسم الاكاديمي.

المادة 5

يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:-
أ-نائب او نواب عميد البحث العملي.
ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه برنامج درسات عليا تنتخبه لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد او
المركز لمدة سنة واحدة.
ج-مدير القبول والتسجيل.
د-اثنين من ذوي الخبرة برتبة استاذ يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد البحث العملي لمدة سنة قابلة لتجديد
لمرة واحدة.

المادة 6

تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس
الدائرة.
ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا اللذين يقبلون في كل دائرة بناء على توصية من مجلس الكلية
واقتراح من مجلس الدائرة.
ج- اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.
د- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا (بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الدراسات العليا).
هـ- التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العملية والشهادات.
و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.

المادة 7

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز.
ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشاطاتهم.

المادة 8

أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:-
1- عميد الكلية: رئيسا.
2- عضوية رؤساء الاقسام.
ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بتعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 9

أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمـى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم
وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية.
ب- تتولى اللجنة الاشراف على برنامج الدراسات العليا في القسم وتحدد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء
لهذه الغاية.

المادة 10

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق