نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

المادة

أ- يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:-

1- رؤساء الأقسام التي تطرح برامج دراسات عليا.

2- عضوي هيئة تدريس يسميهما مجلس الكلية المعنية.

 

ب- تتولى لجنة الدراسات العليا في كل كلية مهمة التنسيق بين الأقسام المختلفة ، فيما يخص الدراسات العليا.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

 

الجامعة

:

جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

الكلية

:

كلية الدراسات العليا في الجامعة.

مجلس الكلية

:

مجلس الكلية المعنية بالتخصص.

مجلس القسم

:

مجلس القسم المعني بالتخصص.

المجلس

:

مجلس كلية الدراسات العليا.

العميد

:

عميد الدراسات العليا.

الطالب

:

طالب الدراسات العليا في الجامعة.

المادة 3

تساهم الكلية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى الخصوص الأهداف التالية:-

  •   تحقيق قاعدة المعرفة الإنسانية في العلوم كافة.
  • تنمية قدرات الطالب ودعمها في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والإبداع.

ج- إعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع.

د-  توجيه مواضيع الأطروحات و دراستها لتلبية احتياجات المجتمع والإنسانية على الصعيد المحلي و العربي والعالمي.

المادة 4

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجة الدبلوم العالي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء.

المادة 5

يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا .

المادة 6

المادة 6- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

 

  • إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
  • تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.

ج – التوصية إلى مجلس العمداء بإنشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناءً على تنسيب من مجلس الكلية والمقترح من مجلس القسم.

 

 

د –  التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناءً على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم.

هـ- الاطلاع على مشاريع الدراسات العليا للطلبة وعناوينها بالصورة النهائية بناء على توصية القسم والكلية والمصادقة عليها.

و-  المصادقة على معادلة المواد واعتمادها.

ز-  النظر في المواد الاستدراكية والإضافية المقررة على الطلبة واعتمادها .

ح-  اعتماد تعديل العنوان أو استبدال المشرف للطالب.

ط-  اعتماد نتائج امتحان الكفاية المعرفية وامتحان الشامل.

 

المادة 7

 يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  إدارة شؤون الكلية.

ب – تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات.

ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.

د – تقديم تقرير إلى الرئيس في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في الجامعة.

 

المادة 9

 يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق