نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الرئيس: رئيس الجامعة
المجلس: مجلس الدراسات العليا في الجامعة
العميد: عميد الدراسات العليا في الجامعة
الكلية: أي كلية او معهد او مركز في الجامعة.
لجنة الكلية: لجنة الدراسات العليا في الكلية او المركز.
لجنة القسم: لجنة الدراسات العليا في القسم

المادة 3

المادة 3- تهدف الدراسات العليا في الجامعة الى تحقيق ما يلي:-
أ- تنميةالمعرفة الانسانية.
ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
ج- تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.
د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية حاجات المجتمع المحلي والعربي والعالمي.

المادة 4

المادة 4- تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير
ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، المستند إلى موافقة المجلس المجلس
وتوصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس القسم.

المادة 5

المادة 5- أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1- ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ،
بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يسميهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- يجوز اضافة عضوين الى المجلس من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والاختصاص ، يسميهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب
المجلس.

المادة 6

المادة 6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها.
ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
ج- التنسيب الى مجلس العمداء باحداث برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة ، بناء على توصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس
القسم.
د- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين سيتم قبولهم في كل برنامج ، بناء على توصية لجنة الكلية.
هـ- اقرار اسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ، بناء على تنسيب لجنة الكلية ، وتوصية لجنة القسم.

المادة 7

المادة 7- يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات.
ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د- التنسيب الى مجلس العمداء ، بناء على توصية لجنة الكلية او المعهد ، بأسماء الطلبة الذين اتموا بنجاح متطلبات الحصول
على درجات وشهادات الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم لمنحها.
هـ- تقديم تقرير الى الرئيس عن شؤون الدراسات العليا وانشطتها ، في نهاية كل سنة جامعية.

المادة 8

المادة 8- أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية
كل من:-
1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج.
2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية من رتبة استاذ او استاذ مشارك.
ب- تشرف لجنة الكلية على الدراسات العليا في الكلية، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء
لهذه الغاية.

المادة 9

المادة 9- أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ،
وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ان يكون اثنان منهم على الاقل برتبة استاذ
او استاذ مشارك.
ب- تشرف لجنة القسم على الدراسات العليا فيه ، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق