نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام “نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية” (نظام داخلي خاص) ويعمل به اعتباراً من 1974/3/26.

المادة 2

تشارك الدراسات العليا في الجامعة الاردنية في تحقيق اهداف الجامعة الاردنية بصورة عامة، وتعني بصورة خاصة بتحقيق
الاهداف التالية:
أ- زيادة المعرفة الانسانية.
ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
جـ- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.
د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية حاجات المجتمع.
هـ- توجيه العناية الى المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية ودراستها.

المادة 3

تنشأ الدراسات العيا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح
من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس الدراسات العليا.

المادة 4

يؤلف مجلس الدراسات العليا من:
1- عميد البحث العلمي والدراسات العليا – رئيساً.
2- عميد شؤون الطلبة.
3- ممثل عن كل لجنة من لجان الدراسات العليا في كل كلية فيها دراسات عليا تنتخبه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد.
4- عضوين لمجلس العمداء ان يسميهما لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 5

تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا ما يلي:
أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها.
ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
جـ- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية واقتراح من مجلس
القسم.
د- التوصية الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على تنسيب مجلس الكلية واقتراح
مجلس القسم.

المادة 6

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة العمادة.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكلية.
جـ- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د- تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في الجامعة.

المادة 7

أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى “لجنة الدراسات العليا” تشرف على الدراسات العليا في الكلية.
ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من:
1- عميد الكلية – رئيساً.
2- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا.
3- عضوي هيئة تدريس لمجلس الكلية ان يختارهما لمدة سنة قابلة للتجديد.
جـ- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بتعليمات تصدر استناداً لهذا النظام.

المادة 8

تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق