نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام /التلفزيون لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير الثقافة والاعلام.
المدير العام: مدير عام مؤسسة التلفزيون.
الدائرة: الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام /التلفزيون المؤلفة بمقتضى هذا النظام.
المدير: مدير الدائرة.

المادة 3

تناط بالدائرة التجارية ممارسة المهام التالية باشراف المدير العام.
ا- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون او موجات الاذاعة أو أية وسيلة اعلامية اخرى.
ب- تسويق وبيع البرامج التلفزيونية والاذاعية.

المادة 4

ينظم جدول (حسب النموذج الذي يوافق عليه وزير المالية) بتفاصيل الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج المباعة ويرفق
بنسبخة من وصولات المقبوضات التي استوفيت الاجور والاثمان بموجبها وترسل نسخة من الجدول الى كل من وزارة المالية
وديوان المحاسبة.

المادة 5

يتولى محاسب الدائرة مسك حساباتها وفق الاصول التجارية ويودع وارداتها الى محاسب مالية عمان لتدخل في حساب واردات
خزينة الدولة.

المادة 6

ترصد المخصصات اللازمة لنفقات الدائرة ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

المادة 7

تودع المخصصات المشار اليها في المادة السابقة في حساب خاص في احد البنوك المحلية يختاره الوزير بناء على تنسيب المدير
العام.

المادة 8

لرئيس الوزراء صلاحية الانفاق من مخصصات النفقات الاعلامية التي ترصد في موازنة مؤسسة التلفزيون او الدائرة التجارية
لاغراض اعلامية على النحو الذي يراه مناسباً.

المادة 9

المادة 9 –
أ- للمدير العام صلاحية صرف عمولات ونفقات تسويق وبيع البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة الدائرة التجارية في
مؤسسة التلفزيون بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة
بموافقة وزير المالية.
ب- تخصيص نسبة (30%) من قيمة البرامج والافلام المباعة لغايات انتاج البرامج وترصد في موازنة الدائرة التجارية في
مؤسسة التلفزيون.
ج- على الرغم مما ورد في المادة (12) من النظام الاصلي فان نسبة (30%) التي تخصص لانتاج البرامج تخضع لرقابة وزارة
المالية وديوان المحاسبة.

المادة 10

اذا حصلت المؤسسة على برامج ذات قيمة بدون مقابل فيجوز للمدير العام صرف مبالغ لا تتجاوز (300) دينار في كل حالة
من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.

المادة 11

أ- يتم صرف النفقات الاعلامية بتحاويل موقعة من رئيس الوزراء او الوزير.
ب- يتم صرف نفقات تسويق وبيع البرامج بتحاويل يوقعها المدير العام.

المادة 12

لا تخضع العمولات والنفقات الاعلامية التي تصرف بموجب احكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 13

يمسك سجل خاص لقيد العمولات والنفقات الاخرى التي يتم انفاقها بموجب احكام هذا النظام، ولكل من وزير الثقافة والاعلام
ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة الاطلاع على هذا السجل.

المادة 14

يلغى هذا النظام رقم (32) لسنة 1971 (نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية ) والنظام رقم (45) لسنة 1969
(نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام) واية احكام وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام
هذا النظام.

المادة 15

الشؤون المالية التي لم يعالجها هذا النظام يطبق عليها النظام المالي لمؤسسة التلفزيون.

25/ 9/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق