نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك:
الوزير: وزير الثقافة والاعلام
الوكيل: وكيل وزارة الثقافة والاعلام
الدائرة: الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام المؤلفة بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس الدائرة.

المادة 3

المادة 3- تؤلف دائرة تجارية لوزارة الثقافة والاعلام.

المادة 4

المادة 4- يتولى رئيس الدائرة باشراف الوكيل بث الاعلانات التجارية على موجات الاذاعة وشاشة التلفزيون والمجلات والصحف
ووسائل الاعلام الاخرى التي تصدرها الوزارة او اية دائرة تابعة لها ضمن البرامج ووفق تعليمات الدائرة بالتنسيق مع
كل من مديري دار الاذاعة ومؤسسة التلفزيون او غيرهما من المسؤولين عن وسائل الاعلام كل حسب اختصاصه ويوافق عليها الوزير.

المادة 5

المادة 5- ينسق الرئيس تحت اشراف الوكيل اسس العقود ووضع تعرفة اجور الاعلانات ونسبة العمولات وتكاليف التسجيل وتنسيق
الاعلانات مع كل من مديري دار الاذاعة ومؤسسة التلفزيون او غيرهما من المسؤولين عن وسائل الاعلام كل حسب اختصاصه وترفع
للوزير للموافقة عليها.

المادة 6

المادة 6- يتولى محاسب الدائرة مسك حساباتها وفق الاصول التجارية وايداع وارداتها الى خزينة الدولة.

المادة 7

المادة 7- ترصد المخصصات المالية اللازمة لنفقات الدائرة ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

المادة 8

المادة 8- أ- تودع المخصصات المشار اليها في المادة السابعة في حساب خاص في احد البنوك المحلية يختاره الوزير وبتنسيب
من الوكيل.
ب- يتم الصرف من هذا الحساب بتحاويل موقعة من الوزير والرئيس معا اذا كانت قمية التحويل تزيد على ماية وخمسين دينارا
ومن الوكيل والرئيس معا اذا كانت قيمة التحاويل دون ذلك.

المادة 9

المادة 9- تصرف الاجور والعمولة للعاملين والمتعاونين مع الدائرة في اعداد وانتاج البرامج والاعلانات التجارية والاعمال
الاخرى بتصديق من الرئيس وموافقة الوزير.

المادة 10

المادة 10- تصرف نفقات الضيافة المتعلقة باعمال الدائرة بموجب فواتير بالاستناد الى شهادة من الرئيس وبموافقة الوكيل.

المادة 11

المادة 11- تصرف النفقات (الطارئة) بتنسيب الوزير وموافقة رئيس الوزراء ويوقع التحاويل الخاصة بها الرئيس والوزير معا.

المادة 12

المادة 12- الشؤون المالية التي لم يعالجها هذا النظام يطبق عليها احكام النظام المالي للدولة النافذ المفعول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق