نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة
الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة
الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول 0
ب- لا تسري احكام هذا النظام على من ينقل الى وزارة الداخلية من الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى بعد
نفاذ احكامه الا بعد مضي عشر سنوات خدمة فعلية في وزارة الداخلية 0

المادة 3

أ- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 558 20
الاولى 468-548 20
الثانية 405-445 10
الثالثة 360-400 10
الرابعة 315-355 10
ب- يتقاضى الموظفون المشمولون بأحكام هذا النظام علاوة اساسية مقدارها (50%) من الراتب الاساسي 0

المادة 4

تعدل رواتب الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام عند نفاذه وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) من هذا النظام 0

المادة 5

تدرج وظائف ودرجات الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات
والدوائر الحكومية 0

المادة 6

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يسري على الموظفين المشمولين بأحكامه احكام نظام الخدمة
المدنية الساري المفعول واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق