نظام الخدمة المدنية

المادة 1

الفصل الاول
تعريفات
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1966) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية واعتباراً من 1/ 4/ 1966.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على :-
أ- جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينه الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الميزانية العامة.
ب- جميع موظفي المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم .

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :-
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات والسلطات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة.
وتعني عبارة (الدائرة المختصة) ايه وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة حكومية .
وتعني كلمة (الوزير) أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء .
ب- رئيس مجلس الاعيان – وعند غيابه رئيس مجلس النواب – فيما يختص بموظفي مجلس الأمة .
ج- الوزير فيما يختص بموظفي وزارته او الدوائر التابعة له.
د- رئيس ديوان الموظفين فيما يختص بموظفي ديوان الموظفين .
هـ- رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) اي وكيل وزارة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الأمة ومدير الشرعية ووكيل او مدير ايه دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
وتعني كلمة (اللجنة) لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام .
وتعني كلمة (الترفيع) منح الموظف درجة اعلى درجته .

المادة 4

الفصل الثاني
مبادىء عامة
المادة 4
يشرف مجلس الوزراء اشرافاً عاماً على شؤون موظفي الدولة، ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارتهم بما في ذلك تصنيف الوظائف ووضع سلم الرواتب. ويكون المجلس مرجعاً نهائياً للشكاوى والظلامات، ويتخذ القرارات المتعلقة بتعيين موظفي الدرجات الخاصة والاولى وترقيتم وعزلهم، وعلى مجلس الوزراء :
أ- ان يعاود النظر في سلم الرواتب والاجور كلما اقتضنت الضرورة ذلك .
ب- ان يحدد بتشريعات خاصة ما يستحق للموظف من اجور وتعويضات ومكافآت وعلاوات ومياومات غير ذلك مما يدفع للموظف باستثناء راتبه الذي يتقاضاه حسب سلم الرواتب المقرر في هذا النظام .
ج- ان يضع مشروعاً او مشروعات للتأمين الجماعي والتأمين الصحي للموظفين وغير ذلك من الخدمات الكفيلة باشاعة الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمادي لدى الموظفين .
د- ان يحدد ساعات العمل الاسبوعية والعطل الرسمية المتكررة، ويعلن عن ذلك وعن العطل الرسمية الطارئة ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء .

المادة 5

على كل دائرة مختصة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين :-
أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين الاعمال والواجبات الرسمية المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بفاعلية وسرعة، وان تعرف الموظفين والموطنين بهذه الاهداف بمختلف الوسائل والاساليب .
ب- ان تضع لوحة تنظيمية خاصة توضح الاقسام والوحدات الادارية فيها على ان يعاد النظر في هذه اللوحة في فترات دورية وفي ضوء توسع اعمالها وواجباتها .
ج- ان تضع وصفاً شاملاً لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية، ووصفاً عاماً للوظائف الاخرى المماثلة فيها، وان تحدد في هذا الوصف الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالوظيفة والحد الادنى للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في شاغل الوظيفة .
د- ان تطبق مبدأ التفويض في الصلاحيات كلما امكن ذلك .
هـ- ان تعهد لكل موظف العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وخبراته وان تتيح له فرصة الاختيار والانتقال من عمل الى آخر شريطة تغليب مصلحة العمل على المصلحة الشخصية للموظف، وان تكون حصيلة الاختيار او الانتقال لعمل جديد خدمة افضل وانتاجاً اكبر .
و- ان توفر للموظف الوسائل المادية الضرورية لحسن ادائه لواجباته مع ضمان الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة وممتلكاتها .
ز- ان ترسم اسلوباُ واضحاُ للشكاوى والظلامات على ان تدرس جميعها دراسة موضوعية وان يجاب الموظف المشتكي على كل شكوى او ظلامة.
ح- ان تشجع التدريب داخل الخدمة بقصد تحسين مستوى خدمات الموظفين واعدادهم لتحمل مسؤوليات اكبر على ان يشمل ذلك ما يلي :
(1) وضع مستويات محددة لبرامج التدريب وتقرير محتويات كل منها حسب حاجة الدائرة المختصة .
(2) تطبيق مساقات التدريب حسب خططها المقررة .
(3) منح الموظفين الذين يكملون برامج التدريب بنجاح شهادات تشعر بذلك .
(4) اعداد التقارير عن نجاح برامج التدريب العامة او الخاصة وكيفية تطويرها لتلبي حاجات العمل الحكومي المتجددة .

المادة 6

الفصل الثالث
ديوان الموظفين
المادة 6
يعني بشؤون الموظفين المدنيين جهاز مستقل يسمى( ديوان الموظفين)، ويتولى ادارته رئيس ديوان الموظفين ويكون مرتبطاُ برئيس الوزراء وينوب عنه في ممارسة صلاحياته عند غيابه وكيل ديوان الموظفين .

المادة 7

يمارس رئيس الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير اعماله ومراقبة عمل الموظفين فيه وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم واجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 8

يقوم ديوان الموظفين بالمهام التالية :
أ- تطبيق انظمة الخدمة المدنية وادارة شؤون الموظفين حسب احكامها والاشراف على تطبيق الدوائر المختصة لهذه الانظمة وتزويدها بالمساعدة الفنية والمشورة والقيادة في ذلك .
ب- تنسيب مشاريع انظمة الخدمة المدنية وتعديلاتها لمجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ج- وضع خطة لتصنيف الوظائف في الدوائر المختصة والاشراف على حسن تطبيقها بعد ان يقرها مجلس الوزراء .
د- وضع سلم (او اكثر) للرواتب معتمداً على خطة تصنيف الوظائف وتنسيب التعديلات الضرورية كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .
هـ- تطوير برامج انتقاء الموظفين والمؤهلات والخبرات لتحقيق حشد الموظفين المؤهلين والقادرين على تلبية حاجات العمل في الدوائر المختصة .
و- المشاركة في دراسة ملاكات الدوائر المختصة لتحديد عدد الوظائف الضرورية طبقا لمتطلبات العمل فيها.
ز- وضع برامج تدريبية للموظفين خلال الخدمة وتشجيعها في الدوائر المختصة وتنسيقها والمشاركة في اختيار الموظفين للدراسة او التدريب في داخل المملكة وخارجها.
ح- رسم طريقة لتأمين الموظفين ضد الحوادث وضمان سلامتهم .
ط- وضع التواصي حول تنشيط الموظفين وزيادة تقديرهم وتوسيع الخدمات المقدمة اليهم كالاسكان والاقتراض والجمعيات المسلكية والنوادي وغير ذلك من وسائل رفع الروح المعنوية للموظفين وحفزهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين .
ي- الاحتفاظ باحصاءات حديثة ودقيقة عن اعداد الموظفين في الدوائر المختصة واسماؤهم ودرجاتهم ووظيفة كل موظف ومؤهلاته وتاريخ تعيينه في الوظيفة وراتبه واية معلومات مناسبة اخرى .
ك- اعداد دليل للموظف بوضع السياسة المتبعة في ادارة شؤون الموظفين وانظمة الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنها، والقواعد والاصول المتبعة في تطبيقها، والرواتب والعلاوات وغير ذلك من المعلومات التي يهم الموظف الاطلاع عليها، ونشر هذا الدليل وتوزيعه وتنقيحه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ل- تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن نشاطات الديوان وتطبيق الانظمة والتعليمات وعن الاجراءات المتخذة لحشد الموظفين المؤهلين وتحسين الاستفادة من خدماتهم .

المادة 9

يضع ديوان الموظف خطة تصنيف الوظائف آخذاً بعين الاعتبار واجبات كل وظيفة ومسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك بالتشاور مع الدوائر المختصة ووضع الوظائف المماثلة في اصناف محددة تعرف العمل تعريفا واضحا وتدرج امثلة الواجبات والمؤهلات المطلوبة وايه معلومات اضافية تكون ضرورية لتحديد صنف الوظيفة تحديدا دقيقا .

المادة 10

يقوم ديوان الموظفين بتهيئة فرص التدريب الاداري والفني للموظفين على جميع المستويات واتخاذ الخطوات التي من شأنها رفع مستواهم الثقافي والمسلكي ومعاونة الدوائر المختصة في تنمية برامجها التدريبية مع وجوب: –
أ- الاهتمام بفترة التوجيه للموظفين الذين يلتحقون بالخدمة مجددا ووضع برنامج خاص بتوجيه الموظف الجديد وتدريبه على ان يشمل ذلك تعريفه باهداف الدائرة المختصة وواجباتها باللوحة التنظيمية للدائرة ومكان الموظف الجديد فيها وبواجباتها ومسؤلياته وطرق ادائة لعمله وبوسائل اتصاله برؤسائه ومرؤسيه وبنظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة .
ب- الاهتمام بانشاء جهاز مركزي للتدريب على ان يتم فيه التدريب على اسس عملية وان يكون هنالك توازن بين الدراسات النظرية والتدريب العملي التطبيقي وان يتم التعاون مع الجامعة الاردنية في هذا السبيل .
ج- تهيئة فرص الاستفادة من امكانيات التدريب المتوافرة لدى الدول العربية والدول الصديقة لتدريب موظفي الحكومة والسطات الرسمية تهيئة فرص الاستفادة من امكانيات التدريب الموجودة لدى المملكة لموظفي الدول العربية الاخرى.

المادة 11

يكون الوزير المنفذ الرئيسي لجميع القررارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة المختصة المرتبطة به، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الوزارة او كبار الموظفين فيها وعليه ان يوزع الاعمال توزيعا عادلا بحيث يشغل كل موظف جميع اوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج وان يطبق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيرا فعالا وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت او التبذير في النفقات او التعقيد او التداخل في الاجراءات لتقديم الخدمات للجمهور على ارفع مستوى وباسرع وقت ممكن على ان تقوم عمليه التبسيط وفق الاسس التالية:
أ- توزيع الاختصاصات والصلاحيات توزيعا واقعيا.
ب- ان تكون الصلاحيات متناسبة مع المسؤوليات وموزعة بطريقة باتخاذ القرارات في اقرب مكان لانجاز العمليات .
ج- العناية بالسلوك الوظيفي بحيث يرتفع مستوى القيم والمثل لدى الموظف لتفهم مهام وظيفته .

المادة 12

على الوزير ان يعين موظفا رئيسيا ليرأس قسم شؤون الموظفين في الدائرة المختصة وتكون مهام القسم :
أ- تقديم المشورة والتنسيبات حول شؤون الموظفين .
ب- تحديد حاجات التدريب في الدائرة المختصة وتنسيق برامجه.
ج- مساعدة ديوان الموظفين في حشد الموظفين الاكفاء وتعيينهم في شواغر الدائرة المختصة.
د- دراسة التغيير في اصناف الوظائف او درجاتها او رواتبها وتقيديم التوصيات حول ذلك.
هـ- مراجعة التقارير عن اداء الموظف لواجباته واقتراحات الزيادة السنوية ومتابعة القرارات المتخذة بهذا الشأن .
و- الاحتفاظ بالسجلات والقيود الخاصة بموظفي الدائرة المختصة واستكمالها وضبطها حسب توجيهات ديوان الموظفين .
ز- مساعدة ديوان الموظفين في تقدير المؤهلات الضرورية لشاغل ايه وظيفة وتقييم مؤهلات المرشحين للتعيين في ضوء هذا التقرير .

المادة 13

يجتمع رؤوساء اقسام شؤون الموظفين في الدوائر المختصة، برئاسة وكيل ديوان الموظفين، في اجتماعات دورية لتحقيق الغايات التالية :
أ- تبادل الرأي حول المشكلات المشتركة في ادارة الاقسام والحلول المقترحة لها .
ب- وضع المقترحات التي يكفل تطبيقها زيادة اطمئنان الموظفين ورفع معنوياتهم وحسن الاستفادة من خبراتهم وخدماتهم وحماية الدولة من الموظفين المقصرين والمسيئين .
ج- النظر في تأسيس الجمعيات المسلكية والانتساب اليها في الداخل والخارج .
د- بحث ايه امور اخرى يعرضها وكيل ديوان الموظفين ووضع القرارات او التوصيات المنبثقة عن البحث .
هـ- ترفع القرارات والتوصيات المتخذة في هذه الاجتماعات الى رئيس ديوان الموظفين لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 15

لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى اي من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الدوائر المختصة على المعلومات اللازمة للقيام بمسؤولياته وعلى الدوائر المختصة ان تقدم له جميع المعلومات المطلوبة.

المادة 16

الفصل الرابع
اصناف الموظفين
المادة 16
يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى :-
أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة في الدرجات الخاصة او درجات الصنف الاول او الصنف الثاني المدرجة في سلم الرواتب .
ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات رواتب محددة في نظام تشكيلات الوظائف او في النظام الخاص بالسلطات والدوائر المستقلة وليست لها درجات .
ج- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الوزير نيابة عن الحكومة في وظائف اختصاصية براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات او من مخصصات الرواتب عند الضرورة .
د- موظفين مؤقتين وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع والامانات او على حساب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية .

المادة 17

الفصل الخامس
موظفو الدرجات الخاصة
المادة 17
بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تحدد الرواتب الشهرية لوظائف الفئة العليا والعلاوات الخاصة بكل منها على الوجه التالي على ان لا يتقاضى اي من شاغلي هذه الوظائف اية علاوة اساسية او علاوة فنية او علاوة اختصاص :-
1- راتب اساسي (600) دينار وبدل تمثيل (500) دينار :
1 قاضي القضاة
2 رئيس ديوان المحاسبة
3 رئيس ديوان الموظفين
ب – راتب اساسي (500) دينار مع علاوة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل تمثيل (500) دينارا :-
1- أمين عام رئاسة الوزراء
2- رئيس سلطة وادي الاردن
3- رئيس سلطة المياه
4- رئيس ديوان التشريع
5- المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء
ج- راتب اساسي (340 – 400) دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير مع علاوة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل تمثيل او علاوة ادارة (50) دينارا:-
1 المحافظ في وزارة الداخلية
2 وكيل وزارة / امين عام / مدير عام الدائرة المستقلة
3 سكرتير مجلس الوزراء
د- رواتب الدرجات الخاصة تحدد في جدول التشكيلات.

المادة 18

أ- يعين وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي والطبيب الخاص وتحدد رواتبهم وتصدر جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم باوامر ملكية سامية.
ب- مع مراعاه احكام المادة (20) من هذا النظام يجري تعيين وترفيع موظفي الدرجات الخاصة الآخرين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن القرار بالارادة الملكية وتصدر القرارات المتعلقة بنقلهم من دائرة الى أخرى او بانتدابهم للعمل في دائرة مختصة أخرى عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية ويشترط أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على النقل اذا كان مصحوباً بنقل الدرجة اما القرارات المتعلقة بشؤون الوكالة والاعارة الخاصة بهم فيصدرها مجلس الوزراء بالصورة التي يراها مناسبة .
ج- لمجلس الوزراء حق اتخاذ الاجراءات التأديبية يحق موظفي الدرجات الخاصة وتعيين مجلس تأديبي لهذا الغرض وايقاع العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (114) من هذا النظام، على ان يقترن قرار تنزيل الدرجة والعزل وبالارادة الملكية السامية.
ويتبع المجلس التأديبي في محاكمة الموظف الاصول المرسومة في الفصل الثاني عشر من هذا النظام بقدر الامكان .
وتسري على الموظف المحال لمجلس تأديبي احكام كف اليد المنصوص عليها في المواد 138-142 من هذا النظام على ان يصدر قرار كف اليد من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص .

المادة 19

يشترط في المرشح لاشغال ايه وظيفة من وظائف الدرجة الخاصة ان يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف (باستثناء الجرائم السياسية).

المادة 20

تنظم القوانين او الانظمة الخاصة بالدوائر الخاصة المستقلة التي يعمل فيها شاغلو الدرجات الخاصة صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتطبق عليهم احكام تلك القوانين او الانظمة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام.

المادة 21

مدة اجازة موظف الدرجة الخاصة ثلاثون يوماً وتطبق عليه احكام الاجازة الواردة في هذا النظام ويصدر قرار منح الاجازة من الوزير المختص.

المادة 22

يعفى موظف الدرجة الخاصة من الفحص الطبي السابق للتعيين.

المادة 23

الفصل السادس
موظفو الصنف الاول والثاني
المادة 23
تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي :
أ – موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
الدرجة سنة اولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة سنة سابعة
دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار
الاولى/أ 165 170 175 180 185 190 195
الاولى/ب 145 149 153 157 161
الثانية 130 133 136 139 142
الثالثة 115 118 121 124 127
الرابعة 100 103 106 109 112
الخامسة 89 91 93 95 97
السادسة 79 81 83 85 87

ب – موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
السابعة 69 71 73 75 77
الثامنة 61 62.5 64 65.5 67
التاسعة 53 54.5 56 57.5 59
العاشرة 45 46.5 48 49.5 51
ج- 1- يستحق الموظف الذي يمضى مدة سنة في السنة السابعة من الدرجة الاولى / أ الزيادة السنوية المقررة للدرجة ولمدة اقصاها خمس سنوات .
2- اذا كان الموظف قد امضى بتاريخ نفاذ احكام هذا النظام مدة سنة او اكثر في السنة السابعة من الدرجة الاولى (أ) فان استحقاقه لاول زيادة سنوية بموجب البند (1) من هذه الفقرة يبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ مهما بلغ عدد السنوات التي امضاها في السنة السابعة.

المادة 24

الفصل السابع
تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم
المادة 24
يجب ان تهدف قرارات تعيين موظفي الصنف الاول والثاني الى ما يلي :-
أ- اجتذاب الاشخاص المؤهلين لخدمة الدولة بكفاية وامانة والقادرين على النمو المستمر في مسالك عملهم .
ب- استخدام افضل المرشحين بالرواتب التي تستطيع الحكومة دفعها.

المادة 25

لا يتم تعيين الا على اساس الكفاية والجدارة فقط .

المادة 26

يشترط فيمن يعين في وظائف الصنف الاول والثاني ان يكون :-
أ- اردنياً
ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره .
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ويستثنى من الشرط الخاص بسلامة العينين كفيف البصر وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها .
د- حسن السلوك والسمعة .
هـ- متمتعاً بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء اللائتمان والشهادة الكاذبة وايه جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة .
و- حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها كحد ادنى .
ز- اذا لم يكن المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى فيجوز ان يصنف في الدرجة المناسبة اذا توافرت الشروط التالية :-
1- اذا كان حاصلا على شهادة المدرسة الثانوية الكاملة وعين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام ومضى على تعيينه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، او
2- اذا كان قد عين في دائرة مختصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وامضى في خدمتها مدة لا تقل عن خمس سنوات وانهى الدراسة الاعدادية او ثماني سنوات اذا كان قد انهى الدراسة الابتدائية. وفي كلتا الحالتين الاخيرتين يجب ان يكون العمل الذي مارسه خلال السنوات الخمس الاخيرة فنيا او مهنيا وان تكون الوظيفة التي عين فيها فنية او مهنية .

المادة 27

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة، واذا كان يوم الولادة غير معرف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته. ويحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي .

المادة 28

اذا وجد من الضروري ان تتوافر ايه شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف في أية دائرة مختصة فيجوز ان تقرر تلك الشروط الاخرى بالاتفاق بين ديوان الموظفين وتلك الدائرة.

المادة 29

تراعى في التعيين لاول مره في الخدمة الحكومة القواعد التالية :-
أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز ان يكون للتعين والتصنيف وتعديل الوضع والترفيع مفعول رجعي.
جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ب) السابقة التعيين في وزارة التربية والتعليم اذا تم خلال مدة لا تزيد على سبعين يوما من تاريخ المباشرة في العمل والتصنيف اذا تم خلال السنة المالية المعمول بها بحيث لا يعود بمفعول رجعي الى سنة مالية سابقة”.
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة، فاذا عين طالب في وظيفة ما اعطيت له درجة تلك الوظيفة الا في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المرجع المختص بالتعيين تعيين الطالب في الدرجة الادنى مباشرة، ومتى عين الطالب في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 30

تعتبر الدرجة الاعلى التي يستوفي الموظف راتبه من مخصصاتها شاغرة سواء اكان وجود الموظف فيها عن طريق التعيين او الترفيع او النقل عن طرق استبدال درجة الوظيفة بدرجة اخرى نتيجة لاعادة تقديرها، ويستمر شاغل الوظيفة في استيفاء راتبه من مخصصات الدرجة الاعلى الى ان يبت في امرها بالتعيين او الترفيع. اما اذا لم تتوافر في شاغل الوظيفة المؤهلات الكافية لترفيعه للدرجة الاعلى فينقل لوظيفة اخرى مناسبة براتبه ودرجته قبل ملء تلك الدرجة .

المادة 31

يجوز لرئيس ديوان الموظفين قبل ملء وظيفة شاغرة ان يعلن عنها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم الرسمي على جميع الدوائر المختصة اذا رأى ذلك مناسبا وتقدم الطلبات الى الديوان على النماذج المقررة.

المادة 32

تطبق الامتحانات التنافسية لاشغال ايه وظيفة شاغرة كلما كان ذلك ضروريا ومناسبا، وترتب اسماء المرشحين حسب اهليتهم وجدارتهم لاشغال الوظيفة ويتم الانتقاء وفقا لقائمة الافضلية ويجوز الاستفادة من هذه القائمة في تعيينات مقبلة تجري خلال سنة او سنتين بعد اعداد القائمة.

المادة 33

أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن وكيل ديوان الموظفين عضوا ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة او المؤسسات العامة يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين ومن وكيل الوزارة ذات العلاقة بالتعيين او الترفيع كعضو خامس، وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة ولا يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا الا اذا حضره جميع اعضاء اللجنة الا في حالة غياب رئيس ديوان الموظفين لمدة تزيد على ثلاثة ايام فتكون الجلسة قانونية بحضور اربعة اعضاء واذا تغيب اي عضو من اعضاء اللجنة الاخرين فيشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانونا ولا يعتبر قرار اللجنة قانونيا الا اذا اقره ثلاثة اعضاء على الاقل .
ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن تعيين وترفيع جميع موظفي الدولة المصنفين باستثناء موظفي الديوان الملكي والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين ووكلاء الوزارات وجميع موظفي الدجة الاولى فما فوقها.
ج- لا تشغل اية وظيفة شاغرة الا بالشخص المناسب ويجب ان يتم البحث عن افضل المرشحين على اوسع نطاق ممكن في الدائرة المختصة او في الدوائر الاخرى او في خارج اجهزة الخدمة المدنية على السواء، سواء كان ذلك مصحوبا بترفيع الموظف ام بدونه وللوزير المختص ان يطلب الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملء الوظيفة الشاغرة وعلى رئيس الديوان ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة بافضل المرشحين سواء اكانوا من داخل ملاكات الدولة ام خارجها من بين الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين.
د- عندما تشغر وظيفة او درجة وما يترتب ملؤها بطريق الترفيع يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى رئيس ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء موظفي الوزارة المختصة المستحقين للترفيع، على انه اذا تبين للجنة ان هنالك موظفين من وزارات ودوائر أخرى اكثر كفاية ولياقة للترفيع واقدر على القيام باعمال ومسؤوليات الوظيفة فلها ان تنسب ترفيع اي منهم الى تلك الوظيفة او الدرجة على ان تبين في تنسيبها بالتفصيل الاسباب الداعية للاختيار من خارج الدائرة المختصة.
هـ- اذا كانت الوظيفة الشاغرة المطلوب ملؤها بالتعيين او بالترفيع من الدرجتين الثالثة والثانية فتنسب اللجنة شخصا او اكثر، حسبما تقتضي الظروف ممن تراهم اكثر لياقة للتعيين او الترفيع ويرفع رئيس ديوان الموظفين هذا التنسيب الى مجلس الوزراء للموافقة على تعيين او ترفيع من يراه من المرشحين اهلا لذلك ، اما اذا لم يوافق مجلس الوزراء على التنسيب فيعيد الامر الى ديوان الموظفين مع بيان اسباب عدم الموافقة لتعيد اللجنة النظر في الموضوع . وعندئذ يترتب عليها تقديم تنسيب جديد ترشح فيه شخصاً او اكثر ، وللمجلس ان يختار من بينهم جميعا الشخص او الموظف الذي يراه مناسبا للتعيين او الترفيع ، اما اذا كانت الوظيفة الشاغرة المطلوب ملؤها بالترفيع من الصنف الثاني فتنسب اللجنة شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف ممن تراهم اكثر لياقة للترفيع ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم الموظف الذي يراه اكثر لياقة للترفيع وعلى الوزير اذا لم يوافق على التنسيب ان يعيد الامر الى ديوان الموظفين مع اسباب عدم الموافقة لتعيد اللجنة النظر فيه وعندئذ يترتب عليها اعادة النظر في الموضوع فاما ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه موظفا او اكثر بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول مع بيان الاسباب وللوزير في هذه الحالة ان يختار من بينهم جميعا الموظف الذي يراه مناسبا للترفيع، او ان تصر على تنسيبها الاول وتعيده الى الوزير المختص الذي له ان يصدق على القرار. وفي حالة عدم موافقته على قرار اللجنة في الحالة الاخيرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت في الموضوع.
اما اذا كانت الوظيفة الشاغرة المطلوب ملؤها بالتعيين من الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة فتنسب اللجنة شخصا او اكثر، حسبما تقتضي الظروف، ممن تراهم اكثر لياقة للتعيين ويختار الوزير المختص عندئذ من بينهم الشخص او الموظف الذي يراه اكثر لياقة للتعيين، فاذا لم يوافق الوزير على التنسيب فيعيد الامر الى ديوان الموظفين مع بيان اسباب عدم الموافقة لتعيد اللجنة النظر في الموضوع وعندئذ يترتب عليها اعادة دراسة الموضوع، فاما ان تصر على تنسيبها الاول وتعيده الى الوزير المختص الذي عليه ان يصدق القرار او ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه شخصا او اكثر، اذا كان ذلك ممكنا، بالاضافة الى من كانت قد رشحتهم في التنسيب الاول مع بيان الاسباب، وعلى الوزير في هذه الحالة ان يختار من بينهم جميعا الشخص الذي يراه مناسبا للتعيين .

المادة 34

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:
أ – 1 – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها – راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة .
2 – خريج المعهد الذي مدة الدراسة فيه سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة .
3 – خريج كلية المجتمع التي مدة الدراسة فيها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة .
4- خريج معهد الهندسة التطبيقية او كلية المجتمع اذا كانت مدة الدراسة في اي منهما ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة .
5 – حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب – راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة .
6 – حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية او حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة.
7- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية – وراتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة .
8- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او الهندسة غير الزراعية او الطب البيطري اوطب الاسنان – راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة .
9- حامل الشهادة الجامعية الثانية في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية او حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان بعد الشهادة الجامعية الاولى في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية – راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة .
10- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او الهندسة غير الزراعية او الطب البيطري او طب الاسنان – راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة .
11- حامل الشهادة الجامعية الثانية في الصيدلة و الهندسة غير الزراعية او الطب البيطري او طب الاسنان – راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
12- حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب – راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
13- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب – راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة .
14- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الاداب والعلوم والهندسة الزراعية – راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة
15- حامل شهادة الدبلوم الذي مدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان بعد الشهادة الجامعية الاولى في الطب – راتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة .
16- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في العلوم الطبية او الهندسة غير الزراعية او الصيدلة ان الطب البيطري او طب الاسنان – راتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة .
17- حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني اوما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة الثالثة .
18- حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها – راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية.
ب- يجوز للجنة بعد الاستئناس برأي التربية والتعليم والدائرة المختصة ان تحدد الراتب الذي تستحقة اية شهادة علمية لا تشملها نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها الطالب بموجب اي حكم من احكام هذه المادة يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة اعلى مناسبة، او عندما يصبح بالامكان تعديل وضعه في نظام تشكيلات الوظائف، كما يجوز ان يتقاضى راتبه من اصل درجة اعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك حقا في الترفيع اليها .
د- تطبق احكام الفقرة (أ) من المادة 34 بالنص الذي كانت عليه قبل تاريخ 1985/3/1على الفئات التالية وذلك فيما يتعلق بالدرجات التي يجوز تعيينهم فيها على ان تحسب رواتبهم وفقا لسلم الراتب المنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام:
1- الموظف المعين قبل تاريخ 1985/3/1في وظيفة غير مصنفة او بعقد وكان على رأس عمله عند صدور هذا النظام.
2- الموظف الذي باشر عمله قبل تاريخ 1985/3/1 وتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من المادة 29 من هذا النظام ولا زال على رأس عمله عند نفاذ احكامه .
3- الموظف المعين بعقد قبل تاريخ 1985/3/1في وزارة التربية والتعليم وانهي عقده لاداء خدمة العلم تطبق على تصنيفه احكام هذا البند اذا اعيد تعيينه في وزارة التربية والتعليم خلال تسعة اشهر من تاريخ انهائه خدمة العلم ولم يستنكف عن العمل فيها .

المادة 35

يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معهد وجامعات معترف بها، وان تكون من المستوى المعترف به علمياً في بلد المعهد الذي منح الشهادة .

المادة 36

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص بمعادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول عليها، ولها ان تستأنس بآراء الدوائر المختصة في معادلة الشهادات المهنية والفنية .

المادة 37

أ- على ديوان الموظفين التأكد من صحة الشهادات التي تقدم اليه ويجري هذا التأكد بالطرق التي يراها الديوان مناسبة.
ب- اذا اشتبه في صحة او نسخة او صورة عن شهادة فيجب ابراز الشهادة الاصلية عند الطلب الا اذا كانت النسخة او الصورة مصدقة حسب الاصول من المرجع الذي اصدر الشهادة الاصلية.

المادة 38

أ- لا يسمح بعد نفاذ هذا النظام لاي موظف تسري عليه احكامه بالانتساب الى الجامعات الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.
ب- يراعى المؤهل العلمي الجديد الذي يحصل عليه الموظف بطريق الانتساب عند النظر في الترفيع وفقا لاحكام المادة (52) من النظام ولا يكسبه مجرد الحصول على هذا المؤهل حقا بالمطالبة بتعديل درجته.

المادة 39

للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التوظيف المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية وان تقرر ما ذا كانت خبرته تبرر اعطاءه ما يعادل زيادة سنوية واحدة أو اكثر او درجة واحدة او اكثر بالاضافة الى ما يستحقه بحسب مؤهلاته العلمية وفاقا لأحكام هذا النظام، على ان تعتبر سنوات الخبرة التي تلي حصول صاحبها على مؤهلات علمية جديدة معادلة لزيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة كحد اعلى ولا تقل عن نصف زيادة سنوية واحدة كحد ادنى، وفي جميع الحالات السابقة يجب ان تكون الخبرات التي تؤخذ بعين الاعتبار من نوع واجبات الوظيفة التي سيعين فيها الطالب .

المادة 40

أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ولا يرفع خلال هذه المدة ويستثنى من ذلك موظف الدرجة الخاصة .
ب- يراقب الموظف تحت التجربة مراقبة دقيقة مستمرة للتعرف الى حسن ادائه لواجباته وسرعة تكيفه بالنسبة لمتطلبات الوظيفة التي عين فيها واكتشاف صلاحه للاستمرار في الخدمة المدنية او ضرورة الاستغناء عنه بنهاية مدة التجربة او قبل ذلك .
ج- يجوز انهاء خدمة الموظف بعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من الوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشره لغاية الدرجة الرابعة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير خطي يقدمه الوزير اذا كان من موظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى .
د- يصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجربة .
هـ- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب كان فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد، كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الوظيفة مدة تزيد على خمس سنوات .
و- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته .

المادة 41

لا يجوز قبول مداوم في خدمه الحكومة، ويستثنى من ذلك طلاب الجامعات الذين يوافق الوزير على تدريبهم في دائرته المختصة، بعد الاستئناس برأي ديوان الموظفين والطلاب غير الاردنيين الذين يوافق رئيس الوزراء على تدريبهم.

المادة 42

اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة في الحكومة فلا يعطى درجة او راتبا اكثر مما كان يتقاضى، الا اذا حصل على مؤهل علمي جديد او حصل على خبرة عملية مرتبطة بعمل الوظيفة التي سيعين فيها، وعندئذ تطبق عليه احكام المادة (39) من هذا النظام.

المادة 43

أ- لايجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف الحكومة.
ب- اذا عزل موظف ما لغير الاسباب الواردة في الفقرة السابقة او اعتبر فاقدا وظيفته لاي سبب من الاسباب فلا يجوز اعادة تعيينه قبل حصوله على قرار خاص من مجلس الوزراء يجيز اعادة تعينه في وظائف الحكومة.

المادة 44

لا يرفع الموظف الا الى وظيفته ذات درجة شاغرة في الملاك .

المادة 45

يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.

المادة 46

يرفع الموظف من درجة ما (باستثناء الترفيع من الدرجة الثانية) الى درجة اعلى منها بعد مضي سنة على الاقل على تاريخ حلوله في اعلى مربوط الدرجة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد فما فوق. اما اذا عين الموظف في اعلى مربوط الدرجة فلا يجوز ترفيعه الا بعد ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين على تعينه في تلك الدرجة .

المادة 47

لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى الا بعد مضي سنتين على الاقل على وجوده في الدرجة الثانية اما اذا كان ترفيعه الى وظيفة وكيل وزارة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر ترفيعه بعد مدة لا تقل عن سنة.

المادة 48

تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لاتاحة فرص الترفيع امام الموظفين الذين تفرض احكام هذا النظام ترفيعهم .

المادة 49

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها في الحالات التي يظهر فيها مقدرة فائقة في عمله اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون قد اكمل في الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ب- ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بدرجة جيد جداً فما فوق.

المادة 50

أ- لا يجوز ان يرفع للدرجة الاولى من لم يكن حاملا درجة جامعية الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءه اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها.
ب- لا يجوز ان يرفع للدرجة الثالثة من لم يكن حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءة اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون قد ورد عنه تقرير بدرجة جيد جداً فما فوق في كل من السنتين الاخيرتين .

المادة 51

أ- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف لمدة سنة من تاريخ موعد استحقاقها اذا ورد عنه تقدير بدرجة ضعيف.
ب- يجوز ان تحجب الزيادة السنوية عن الموظف اذا ورد عنه تقدير بدرجة متوسط .
ج- يجب ان تحجب الزيادة عن الموظف اذا ورد عنه تقديران سنويان متتاليان بدرجة متوسط .

المادة 52

تقدر كفايات مستحقي الترفيع بالنظر الى جدارتهم به في ضوء انتاجهم في الوظيفة حسب التقارير السنوية الواردة عنهم وفي ضوء مؤهلاتهم العملية والمؤهلات الاخرى. ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية فاذا تساوت اقدميتهم فيها نظر الى الاقدمية في الدرجة السابقة ثم الى الاقدمية في خدمة الحكومة فان تساووا في ذلك فضل المتزوج على الاعزب والاكبر سنا على الاصغر منه.

المادة 53

تحدد الاقدمية في الدرجة وفق الاسس التالية:-
أ- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
ب- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة تعتبر الاقدمية في الدرجة لمن كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب. وفي حالة التساوي في ذلك التاريخ تعتبر الاقدمية في الدرجة على اساس اسبقية تاريخ التعيين في تلك الدرجة او الترفيع لها.
ج- في حالة التساوي في الراتب والتساوي ايضا في تاريخ التعيين في الدرجة او تاريخ الترفيع لها تحدد الاقدمية على اساس التعيين في الدرجة السابقة او تاريخ الترفيع لها.
د- اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس الراتب الاعلى ثم الاقدمية في تاريخ التخرج فان تساووا تقدم المتزوج على الاعزب والاكبر سنا على الاصغر منه.

المادة 54

يفتح ديوان الموظفين سجل عام لجميع الموظفين، كما يفتح في كل وزارة ودائرة سجل لجميع موظفيها تدون فيه جميع المعلومات الرئيسية عنهم ويفتح فيها ايضا ملفان لكل موظف ملف عادي للاوراق العادية وملف سري للاوراق المكتومة المتعلقة بالموظف تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه ويودع فيه ايضا كل ما تثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد التحقيق فيها وسماع اقواله. ويعين الوزير الموظف او الموظفين المختصين بالاحتفاظ بالملفات السرية لضمان سريتها ولا يجوز لخلاف هؤلاء الاطلاع عليها، وتحفظ في مكان امين .

المادة 55

أ- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من الدرجة الثالثة فما دونها على نسختين او اكثر ترسل احداهما الى رئيس ديوان الموظفين خلال شهر تشرين اول من كل عام وتحفظ الاخرى في الدائرة المختصة .
ب- على وكيل الوزارة او اي موظف مختص بابداء الرأي في عمل الموظف ان يتحرى الحقيقة في تدوين المعلومات الخاصة بذلك الموظف في تقريره السنوي وكل من يخالف ذلك يكون عرضه الاجراءات التأديبية .

المادة 56

تعد التقارير السرية على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين لهذه الغاية وتدون فيها كفايات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم، وتقدر كفاية الموظف باحد التقديرات التالية : ممتاز ، جيد جدا، جيد، متوسط ، ضعيف.
ويراعى في تقييم عمل الموظف ما يلي :
أ- يقيم انجاز الموظف لواجباته في ضوء المستويات المنتظرة من شاغل الوظيفة كما ونوعا، وتقيم اساليب عمله من حيث السرعة والاقتصاد في النفقات والامانة والنزاهة التي يمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته .
ب- يقيم عمل الموظف مرة واحدة في السنة على الاقل، فيما عدا الموظفين تحت التجربة، فتكتب عنهم تقارير التقييم اكثر من مرة في السنة.
ج- يقوم بعملية التقييم الرئيس المباشر للموظف .
د- يعتبر التقرير بعد ذلك وثيقة سرية لا يطلع عليها الا الوزير واعلى الموظفين في الدائرة المختصة او في ديوان الموظفين.

المادة 57

أ- يؤلف الوزير في كل دائرة مختصة لجنة او اكثر برئاسة وكيل الوزارة او من يليه في الدرجة وعضوية اثنين من كبار موظفيها لتدقيق التقارير السنوية ووضع التقدير العام لكفاية الموظف بعد ان يضع الرئيس المباشر ذلك التقرير.
ب- في الحالات التي يتعذر فيها تأليف لجنة لعدم وجود موظفين في الدائرة المختصة ممن تكون درجاتهم اعلى من درجات الموظفين المراد تقدير كفايتهم يكتفي بالتقدير الذي يضعه عضوان ، ان وجدا والا فيكتفي بتقدير وكيل الوزارة .

المادة 58

تضع الدائرة المختصة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او المعار منها بعد ان تستأنس في ذلك كتابة برأى الدائرة التي انتدب او اعير اليها.

المادة 59

ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره وترسل نسخة من الانذار الى رئيس ديوان الموظفين.

المادة 60

يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان سريان بدرجة ضعيف الى المجلس التأديبي المختص الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات التالية:-
أ- توقيف الزيادة السنوية .
ب- تنزيل الراتب .
ج- تنزيل الدرجة .
د- العزل .

المادة 61

اذا لم يتخذ المجلس التأديبي قرار بعزل الموظف بموجب احكام المادة السابقة وقدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف فيجب ان يتخذ بعد ذلك قرارا بعزله.

المادة 62

اذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته. على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او برىء من التهمة الجزائية المسندة اليه نظر في ترفيعه واعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يتساوون معه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل صدور القرار بتبرئته .

المادة 63

أ- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ومنحهم الاجازات من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر جلالة الملك .
ب- يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقا لاحكام التشريعات الخاصة بهم.
ج- يجري تعيين وترفيع موظفي الدرجة الأولى والسفراء والوزراء المفوضين والمحافظين ووكلاء الوزارات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.

المادة 64

أ- ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يتعلق بالموظفين من تعيين او ترفيع او استقالة او عزل او انهاء خدمة لاي سبب كان، او اعارة، او وكالة، او احالة على التقاعد ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن.
ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتب الموظف الشهري الاساسي يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الشهري الاساسي يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة ولا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة و (15) يوما في السنة اذا كان الراتب اقل من ذلك.

المادة 65

الفصل الثامن
النقل والوكالة والانتداب والاعارة
المادة 65
تراعى مصلحة الدولة والعمل وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين والاقتصاد في النفقات عند اتخاذ القرارات بالنقل او بالوكاله او الندب او الاعارة .

المادة 66

النقل
المادة 66
تنظم امورنقل الموظفين بصرف النظر عن ماهية الوظائف التي ينقلون اليها وفق الاحكام التالية : –
أ- لا ينقل وكيل الوزارة الا بقرار من مجلس الوزراء ولوظيفة معادلة لها في الدرجة.
ب- يجوز نقل اي موظف اخر من موظفي الصنف الاول بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها ومن اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة.
جـ- يجوز نقل اي موظف من موظفي الصنف الثاني بقرار من وكيل الوزارة من اي مكان الى اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها ومن اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة.
د- للوزير او لوكيل الوزارة حق تفويض صلاحياته المنصوص عليها في البندين ب، جـ من هذه المادة الى مساعدي الوكيل او مديري الاقسام او رؤساء الدوائر في المحافظات وذلك في حدود النقل من مكان الى آخر ضمن المركز او المحافظة او اللواء.

المادة 67

يجري نقل الموظف من دائرة مختصة الى اخرى من ايه وظيفة الى اية وظيفة اخرى شاغرة معادلة لها في الدرجة على النحو التالي :
أ- بموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة .
ب- بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجتين الثالثة والثانية .
ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجة الاولى، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
د- اذا كان النقل المبين في الفقرات اعلاه مصحوباً بنقل الدرجة فيشترط أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.

المادة 68

يصدر الوزير قررارات النقل بعد الاستئناس برأي وكيل الوزارة.
ويصدر وكيل الوزارة قرارات النقل بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف وفي حالة الاعتراض على النقل او تقديم شكوى فللوزير ان يفصل في الموضوع ويكون قراراه قطعيا .

المادة 69

لا يؤثر نقل الموظف من وظيفة الى اخرى او من دائرة الى اخرى على اقدميته في الدرجة او حقه في الترفيع.

المادة 70

الوكالة
المادة 70
أ- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية او بالاعارة، يجوز تعيين وكيل للقيام باعباء الوظيفة ويجوز ان يكون الموظف الوكيل من الدائرة المختصة نفسها او من دائرة مختصة اخرى.
ب- يعين الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص .
ج- لا يجوز ان تكون درجة الموظف الوكيل ادنى من درجة الوظيفة المعين لوكالتها بأكثر من درجة واحدة .

المادة 71

يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالوكالة وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي، ولا يجوز ان يكلف بأكثر من وكالة واحدة في آن واحد معاً .

المادة 72

أ- يستوفي الموظف الوكيل – بالاضافة الى راتبه الاصلي – خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها اذا كانت هذه الوظيفة في دائرته المختصة وربع ادنى المربوط اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة مختصة اخرى.
ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب الوكالة اذا كانت مدتها تقل عن شهر .

المادة 73

لا يجوز ان تتجاوز مدة الوكالة سته اشهر ولا تمدد او تجدد الا اذا كان الموظف الاصيل متغيباً في بعثة او اجازة دراسية او بالاعارة وفي هذه الحالات فقط يجوز تمديد الوكالة طوال مدة غياب الموظف الاصيل .

المادة 74

ان قيام الموظف الوكيل باعباء وظيفة اعلى من وظيفته الاصلية لا يكسبه حقا في التعيين فيها كموظف اصيل .

المادة 75

الانتداب
المادة 75
يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول للقيام باعباء ايه مهمة او وظيفة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لوكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني للقيام بأعباء ايه مهمة او وظيفة ضمن الدائرة المختصة، ولاي منهما ان يفوض هذه الصلاحية الى رؤساء الدوائر او المحافظات والالوية لاتخاذ قرارات الندب ضمن المحافظة او اللواء الواحد.

المادة 76

أ- يجري انتداب موظفي الدرجتين الاولى والسفراء والوزراء المفوضين والمحافظين ووكلاء الوزارات للعمل في دائرة اخرى مختصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين .
ب- يجري انتداب موظفي الدرجتين الثانية و الثالثة للعمل في دائرة اخرى مختصة بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين .
ج- يجري انتداب موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة للعمل في دائرة اخرى مختصة بموافقة الوزيرين المختصين.

المادة 77

أ- لا يجوز الانتداب الا للدوائر والمؤسسات الحكومية .
ب- لا يجوز ان تزيد مدة الانتداب على سنه واحدة .
ج- لا يجوز ان تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها الموظف عن درجة وظيفته الاصلية .

المادة 78

اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية.

المادة 79

الاعارة
المادة 79
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر اعارة اي موظف الى اي حكومة أخرى او منظمة دولية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف.
ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى اية معونات منها .
ج- على مجلس الوزراء ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد ضمن الاسس التالية:
1- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة، ولا يجوز اعارة الموظف بعد عودته الى عمله الا بعد مرور ثلاث سنوات
2- لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات ويجوز تجديدها سنة بعد سنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية، اما الخدمة التي يقضيها الموظف داخل المملكة الاردنية الهاشمية فتعتبر خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين تحسب مدة الاعارة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .
هـ- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته.

المادة 80

أ- تكون الدائرة المختصة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته او الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية بالدرجة والراتب اللذين يكون قد اكتسبهما في تلك الدائرة عن انتهاء مدة الاعارة .
ب- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او بموجب عقد مؤقت او بالوكالة ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا يجوز ان تزيد النفقات على مجموع مخصصات هؤلاء الموظفين المعارين في قانون الميزانية.

المادة 81

الفصل التاسع
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 81
تقوم العلاقة بين الدائرة المختصة والموظف فيها على اساس ان الموظف ملتزم بتقديم خدمات شريفة ومخلصة وناجعة واقتصادية للدولة. والاستمرار في العمل الحكومي هو بحد ذاته مكافأة الموظف على خدمته وليس هو حقا مكتسبا بحكم امتلاك الوظيفية او اشغالها ولذلك يجب على الموظف :-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه وتأدية واجباته بدقه وامانة ونشاط وفي اسرع وقت ممكن.
ج- تنمية المعلومات والخبرات الضرورية لممارسة صلاحياته واداء واجباته .
د- المشاركة في رسم السياسة العامة التي تشرف دائرته المختصة على تنفيذها كلما طلب اليه ذلك .
هـ- التمسك بالرأي الصائب في تفسير السياسة العامة لدائرته المختصة وتطبيقها وتمثيل مصلحة الحكومة حسب افضل ما يعرف .
و- تخطيط عمله او عمل القسم الذي يشرف عليه وتنظيمه بحيث يحقق اهداف العمل في المواعيد المقررة لها .
ز- اختيار المساعدين الذين يملكون القدرة على النمو وتحمل مسؤوليات اكبر وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مواهبهم وكفاياتهم .
ح- تقييم عمل الموظفيين التابعيين له وسلوكهم بامانة وذلك بقصد تنسيب مكافآتهم وتقديرهم او اتخاذ الاجراءات التأديبية الحازمة بحقهم عندما لا يرتفع اداؤهم لواجباتهم الى المستوى المطلوب.
ط- المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي حق من حقوقها .
ى- تجنب الوقوع في ايه مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها والحيلولة دون اي اهمال في تطبيقها .
ك- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملاته مع الجمهور والمحافظة في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.

المادة 82

يحظر على الموظف :-
أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه .
ب- ان ينقل ايه معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة رئيسه او ان يفشي او ينشر اية معلومات رسمية اكتسبها في اثناء الخدمة وبعد تركه اياها الا باذن خاص من الوزير .
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له، او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات، او اية اجتماعات حزبية او سياسية او دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة او ان يشترك باية صورة في اي نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات .
د- ان يكون محررا لمطبوعة دورية او ان يشترك بشكل مباشر وغير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة تصدرها دائرة من دوائر الحكومة .
هـ- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها .
و- ان يحتفظ لنفسه باية وثيقة او مخابرة من الوثائق او المخابرات الرسمية او صورة او نسخة عنها .
ز- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة .
ح- ان يمارس بنفسه ايه اعمال تجارية او صناعية او زراعية مما يؤثر على عمله الرسمي او يتعارض معه .
ط- ان يقوم بنفسه او يشترك بصفقات او مضاربات تجارية باسمه او باسماء اخرى .
ى- ان يستغل وظيفته صلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي .
ك- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح او من ينتمي اليهم او يقبل اية مساعدة مالية او ان يقع تحت منه اي شخص من الاشخاص الذين يملكون شركة او مؤسسة تجارية مرتبطة بعقود او معاملات مع دائرته المختصة او اية دائرة حكومية اخرى للموظف علاقة عمل بها .
ل- ان يشترك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم او المهمات او العقارات الحكومية او املاك الدولة بقصد الربح الشخصى او المضاربة .
م- ان يقبل اي عمل خارج عن عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من مجلس الوزراء على ان لا تنشأ من جراء ذلك العمل الجديد ايه عرقلة لاعمال الموظف الرسمية، واذا حصل على مبلغ ما نتيجة قيامه بعمل اضافي دون موافقة مجلس الوزراء فللمجلس ان يسترد المبلغ لخزانة الدولة مع جواز ملاحقته تأدبياً الا انه يحق لوزير التربية والتعليم السماح لموظفي وزارته باعطاء حصص اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي مقابل اجور على ان لا تنشأ من جراء عرقلة لاعمال الموظف الرسمية وعلى ان تسري عليه احكام هذه الفقرة بالنسبة لاي مبلغ يحصل عليه الموظف دون موافقة وزير التربية والتعليم .
ن- ان يقبل تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الوزير، على انه يجوز للموظف ان يتولى اعمال القوامة والوصايا او الوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة، والوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صله قربى او نسب، وان يتولى النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او اذا كانت النظارة مشروطة له من الواقف، او ان يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكا فيها او له مصلحة فيها او يملكها ممن تربط به صله القربى او النسب وان يتقاضى المكافأة المستحقة له عن جميع الاعمال السابقة وفي جميع هذه الحالات يجب اخبار دائرته وحفظ ذلك في ملف الموظف الشخصي .

المادة 83

كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا العمل يحال الى المجلس التأديبي لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.

المادة 84

أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة وقبل ممارسته اعمال وظيفته ان يقسم اليمين التالية : ” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز بين الناس ” .
ب- تقسم اليمين امام الرئيس المباشر للموظف او امام رئيس اعلى .
ج- يوقع كل موظف تشمله احكام هذه المادة على القسم المذكور، وترسل نسخة منه الى رئيس ديوان الموظفين وتحفظ النسخة الثانية في ملف الموظف الشخصي في دائرته المختصة .

المادة 85

الفصل العاشر
الاجازات
المادة 85
تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنه تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واول كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 86

تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على استعمال الاجازة.

المادة 87

انواع الاجازة هي : اجازة عادية ، واجازة دراسية ، واجازة مرضية ، واجازة امومة ، واجازة عرضية ، واجازة حج .

المادة 88

الاجازة العادية
المادة 88
يستحق موظف الصنف الاول اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويستحق موظف الصنف الثاني اجازة عادية مدتها 21 عن كل سنة.

المادة 89

يستحق الموظف راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة .

المادة 90

يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئة هذه الاجازة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها .

المادة 91

أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين .
ب- تحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة.
ج- يجوز اعطاء الموظف اجازته السنوية كاملة في اي وقت من السنة اذا سمحت ظروف العمل بذلك.

المادة 92

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الحكومة لاي سبب كان ما عدا العزل او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويضاً يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل. واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من رواتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

المادة 93

تعطى الاجازات للموظفين وفق الاحكام التالية :-
أ- يعطى موظف الصنف الاول الاجازات بموافقة وزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة .
ب- يعطى موظف الصنف الثاني اجازات بموافقة وكيل الوزارة بناء على تنسيب رئيسه المباشر .
ج- للوزير او لوكيل الوزارة حق تفويض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة الى مساعدي الوكيل ورؤساء الاقسام في المركز أو الى رؤساء دوائرهم في المحافظات او الالوية ضمن الحدود الخاصة بمدة الاجازات .

المادة 94

اجازة الحج
المادة 94
يعطى الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على شهر واحد، براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص وان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 95

الاجازة الدراسية
المادة 95
يجوز منح الموظف اجازة او اجازات دراسية بدون راتب لمدة او لمدد لا تزيد مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني او الفني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته. وتمنح تلك الاجازة بقرار من الوزير اذا كانت المدة المطلوبة لا تزيد على اربعة اشهر وبقرار من مجلس الوزراء اذا كانت اكثر من ذلك ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوات سفر او اجور انتقال او اي علاوات اخرى ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية لاغراض التقاعد.

المادة 96

الاجازة المرضية
المادة 96
تحسم الاجازة المرضية من الاجازة السنوية العادية اذا كانت لمدة اسبوع او اقل مالم تعدد هذه الاجازة وتؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة سواء أعطيت الاجازة المرضية في داخل المملكة ام خارجها. ولا تحسم الاجازة المرضية المعطاه للموظف المريض خارج المملكة بموجب المادة (104) من النظام الاصلي من الاجازة العادية .

المادة 97

اذا اعطي الموظف اجازة مرضية بعد ان استنفذ اجازاته العادية فلا تحسم هذه الاجازة او ايه اجزاء منها من الاجازة العادية التي يستحقها في السنه التالية.

المادة 98

تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 99

اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازاته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.

المادة 100

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.

المادة 101

يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعه الاولى، ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة .

المادة 102

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية الشهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الوزراء اذا كان من موظفي الصنف الاول .
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً على استئناف عمله بعد فيجوز، بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى باستثناء العلاوة العائلية التي يجب الن تدفع كاملة في جميع الاحوال .
ج- لا يجوز بحال من الاحوال انهاء عمل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطى اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل كحد ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة .

المادة 103

اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو كان غائبا عنها بصورة رسمية يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل في اول بريد التقرير او التقارير الطبية التي حصل عليها.

المادة 104

أ- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في مهمة رسمية خارج المملكة على اسبوع فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى ومصدق عليه من قنصل اردني ( ان وجد ) وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة.
ب- على الموظف الذي يصاب بمرض وهو في اجازة عادية في احدى الدول العربية ويستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا حسبما ورد في المادة (103) من هذا النظام ان يعود خلال هذا الاسبوع الى المملكة لمراجعة اللجنة الطبية المختصة اذا زادت المدة عن ذلك.
اما اذا دخل المستشفى فتتبع الاجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 105

اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا ما اصيب بمرض او بعلة او بحادث في اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه او لسبب ناشىء عن طبيعة عمله فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال السنة فتنتهي خدمته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.

المادة 106

يقطع راتب الموظف طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشىء عن خطئه ويعتبر الموظف مخطئا اذا اثبت سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 107

اجازة الامومة
المادة 107
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة، ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة، لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازات المرضية .

المادة 108

الاجازات العرضية
المادة 108
يجوز للوزير المختص وفي حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه على 14 يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه ولا يسطيع معها ابلاغ رؤساءه مقدما للسماح له بالغياب .

المادة 109

احكام عامة في الاجازات
المادة 109
أ- يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.
ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الموظف للعمل .
ج- يجب ان لايترك الموظف عمله قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يقنع بها الوزير او وكيل الوزارة .
د- يبين الموظف في طلب الاجازة تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود ان يقضي فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة واليوم الذي يرغب ان يعود فيه للعمل .
هـ- تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها .
و- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا لاسباب تقتضبها مصلحة العمل .

المادة 110

كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء مدة اجازته مباشره يحرم من راتبه وعلاواته عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه اجازته، واذا زادت مدة الغياب على سبعة ايام بلا عذر مشروع فيعتبر فاقدا لوظيفته اعتبارا من تاريخ الغياب بعد انتهاء الاجازة .

المادة 111

لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي التربية والتعليم او ايه وزارة اخرى، غير انه يجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في محافظته او لوائه حق منح اجازة مرضية للمعلم او للمعلمة في المحافظة او اللواء لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام في كل حالة اضطرارية على ان لايزيد مجموع هذه الاجازة العرضية على 14 يوما.

المادة 112

الفصل الحادي عشر
المكافآت والتعويضات
المادة 112
تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه اية مؤسسة او شركة او هيئة او مجلس او سلطة او لجنة لاي موظف لقاء اية اعمال قام بتأديتها بحكم القانون او بتكليف من مجلس الوزراء او بتكليف خاص من المؤسسة او الشركة او الهيئة التي يعمل لديها ايرادا للخزينة، ويعطى الموظف ذو العلاقة بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على (1200) دينارا في السنة مهما كانت الخدمات وعدد الشركات او المؤسسات او الهيئات او المجالس او السلطات او اللجان التي يعمل لديها.

المادة 113

يعطى ورثة الموظف المتوفي تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة بالاضافة الى راتبه الكامل مع علاواته عن شهر واحد وراتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاة، ويعتبر ورثة الموظف في هذه الحالة ورثته الشرعيين بموجب قانون التقاعد اذا كان متزوجاً ، اما اذا كان اعزب او ارمل وليس له بنون او بنات او والدة او ولد فيعتبر ورثته في هذه الحالة ورثته الشرعيين .

المادة 114

الفصل الثاني عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 114
العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي : –
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب
ج- توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الراتب
هـ- تنزيل الدرجة
و- العزل

المادة 115

أ- للوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة يتضمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة على اي موظف من موظفي الصنف الاول وان يوقع عقوبة واحدة من العقوبات التالية :-
1- الانذار
2- الحسم من الراتب
3- توقيف الزيادة السنوية لسنة او اكثر
ب- لوكيل الوزارة المختصة ان يوقع عقوبة واحدة من العقوبات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة على اي موظف من موظفي الصنف الثاني بناء على تقرير خطي يقدمه رئيس الموظف المباشر يتظمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة. ولوكيل الوزارة المختصة ان يفوض صلاحياته هذه الى رؤساء الدوائر في المحافظات اما اذا نشأت حالات يرى معها الوزير وجوب توقيع عقوبة من العقوبات المذكورة في الفقرة أ على اي من موظفي الصنف الثاني فله ان يوقع هذه العقوبة.

المادة 116

يبلغ الانذار الى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وطريقة تحسين سلوكه وادائه لعمله، وتجوز المعاقبة بالانذار مرة واحدة فقط وبعد ذلك يتحتم توقيع عقوبة اشد منها على ان لا يعتبر مجرد لفت النظر للذنب او سوء السلوك عقوبة بالانذار.

المادة 117

لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام للمرة الواحدة .

المادة 118

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من :
وزير العدلية رئيساً
وزير رئيس ديوان الموظفين
رئيس ديوان المحاسبة اعضاء
ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني من قاض من الدرجة الاولى يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس القضائي رئيسا، ومن وكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة اعضاء .

المادة 119

يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية (من غير القضاة الشرعيين) من مدير الشرعية رئيسا، ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول .

المادة 120

يجتمع المجلس التأديبي بطلب من رئيسه.

المادة 121

لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية مالم يحضرها جميع الاعضاء وتكون اجراءات المجلس التأديبي سرية ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية .

المادة 122

اذا لم يتمكن رئيس المجلس التأديبي او اي عضو من العضوين الآخرين من حضور الاجتماع فيعين المرجع المختص خلفا له مدة غيابه.

المادة 123

للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وفي حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية او قانون اصول المحاكمات الحقوقية بالنسبة الى رئيس المجلس او احد عضويه فيجب عليه التنحي عن النظر في الدعوى التأديبية وللموظف المحال الى المحاكمة حق الطلب التنحية ويعين في هذه الحالة من يحل محله بالنسبه لتلك القضية بقرار من مجلس الوزراء .
ب- للمجلس التأديبي ان يستدعي الشهود ويدون افاداتهم وله ان يطلب ابراز وثائق يراها ضرورية .

المادة 124

للموظف الذي يستدعيه المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات في الشكوى المقدمة ضده، الا اذا رأى المجلس التأديبي خلاف ذلك وان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته وسلوكه الى ملف الدعوى التأديبية ويجب تلبية ذلك الطلب، وله ايضا ان يناقش الشهود الذين يدلون بالبيانات ضده وان يدافع عن نفسه كتابة او شفوياً وان يوكل محامياً للدفاع عنه.

المادة 125

أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه في تأدية وظائفه الرسمية لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا في غضون مدة يحددها الوزير حسب ظروف القضية على ان لا تزيد على الاسبوع فاذا قصر الموظف بالاجابة عنها خطيا ضمن المدة المحددة او اذا اجاب عنها وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه بصورة يرتاح لها الوزير فيحال الموظف الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير مع اوراق القضية .
ب- يجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف ويجب ان يعلم الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد باسبوع على الاقل .
ج- يترتب على المجلس ان يبت في الشكوى المحالة عليه خلال شهر من تقديمها الا اذا طرأت ظروف اضطرارية فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء .
د- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بني عليها ويقدم القرار الى الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين والموظف خلال اسبوع من تاريخ صدوره. فاذا كان الموظف من الصنف الاول يرفع المجلس التأديبي المختص قراره ان كان من رأيه وجوب توقيع العقوبة اما اذا كان الموظف من موظفي الصنف الثاني فيدون المجلس التأديبي – ان كان من رأيه توقيع العقوبة – قرارا بتوقيع العقوبة التي يراها ملائمة وعلى الوزير المختص تنفيذ هذا القرار.

المادة 126

اذا قرر المجلس التأديبي ان الشكوى المقدمة ضد الموظف لا اساس لها من الصحة فيترتب عليه تدوين قرار بذلك ويرسل نسخة من القرار الى الوزير المختص واخرى الى رئيس ديوان الموظفين وعندئذ يوعز الوزير بابلاغ الموظف ان الشكوى المقدمة ضده لم تثبت صحتها وان الدعوى ضده قد حذفت.

المادة 127

اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضد الموظف فيجب ان يحيل الامر مع تقدير عن التحقيقات التي اجريت في هذا الشأن الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.

المادة 128

ان تبرئة الموظف من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها والحكم فيها .

المادة 129

تكون عقوبة تنزيل الراتب بتنزيل راتب الموظف بما يعادل زيادة سنوية واحدة أو زيادتين او ثلاث زيادات فقط.

المادة 130

تكون عقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في اعلى مربوط الدرجة التي هي دون درجته مباشرة .

المادة 131

أ- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية :-
1- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة .
2- اذا قرر المجلس التأديبي المختص ان تلك العقوبة مناسبة للذنب الذي اقترفه الموظف.
ب- في حالة تنزيل درجة الموظف لا يجوز النظر في ترفيعه قبل انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ تنزيل الدرجة.

المادة 132

يعزل الموظف في الاحوال التالية :
أ- اذا حكم عليه بالسجن لمدة شهر او اكثر لارتكابه جرماً، وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل من المرجع المختص اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ب- اذا صدر قرارا بعزله بموجب احكام المادة 143 من هذا النظام .
ج- اذا ارتكب ذنباً يرى معه المجلس التأديبي انه يستحق العزل فيصدر قرار عزله من المرجع المختص اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس التأديبي .

المادة 133

للوزير أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة .

المادة 134

اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية فيجب ان ترفع نسخة من قرار الحكم بالاجراءات الجزائية الى كل من رئيس الوزراء والوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين .

المادة 135

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف ما فيجب ان لا تتخذ بحقه ايه اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية فاذا كان قد بدىء باية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.

المادة 136

اذا اتهم اكثر من موظف بينهم واحدا او اكثر من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة مشتركة تستدعي احالة التهمة الى المجلس التأديبي فتتبع في هذه الحالات الاجراءات المتبعه بالنسبة لموظفي الصنف الاول.

المادة 137

اذا قدمت بحق الموظف شكوى واحيل بموجبها الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام وتقدم الموظف باستقالته او انقطع عن عمله مدة لا تزيد على سبعه ايام دون وجود اسباب مبررة، فعلى المرجع المختص قبول استقالته او اعتباره فاقدا وظيفته حسب كل حالة ولا يجوز اعادة استخدام هذا الموظف في الحكومة.

المادة 138

للوزير ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة .

المادة 139

للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف، حسبما يقرره الوزير وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل .

المادة 140

اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة يحق الموظف المكفوفة عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة تكون يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد على تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن التسعة الاشهر الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة على التسعة الاشهر .

المادة 141

ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ما لم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل الا انه لا يطلب الى الموظف المعزول ان يرد اي جزء من الراتب مع العلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعة بين كف يده عن العمل والعزل.

المادة 142

لا يسمح للموظف المكفوفة يده ان يبارح المملكة دون اذن من رئيس الوزراء، واذا حاول مبارحة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا بمنعه من مغادرة البلاد، على انه يجوز اطلاق سراحه بالكفالة فيما بعد.

المادة 143

أ- اذا قدمت ضد موظف من موظفي الصنف الاول لعدم كفايته او عدم لباقته او سوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوزير المختص ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع المجلس بما جاء بهذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضى بعزل الموظف المذكور او تنزيل درجته فله ان يصدر قرار بذلك .
ب- اذا قدمت شكوى ضد من موظف من موظفي الصنف الثاني لعدم كفايته او عدم لياقته او لسوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوكيل ان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير فاذا اقتنع الوزير بما جاء بهذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضي بعزل الموظف المذكور او تنزيل درجته فله ان يصدر قرارا بذلك، على ان يصدق قرار العزل او تنزيل الدرجة من رئيس الوزراء .
ج- يعتبر افشاء المعلومات السرية او المداولات من قبيل سوء السلوك الذي يجوز معه الاستغناء عن خدمة الموظف وفق احكام هذه المادة .

المادة 144

الفصل الثالث عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 144
تعتبر خدمة الموظف منتهية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة وذلك في احدى الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد على ان تراعى احكام قانون التقاعد .
د- عدم اللياقة الصحية
هـ- فقد الجنسية بموجب قانون الجنسية
و- الحكم بالحبس من محكمة اردنية مختصة لمدة شهر او اكثر .
ز- العزل

المادة 145

الماادة 145
تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية وان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الطلب والا اعتبر الطلب مرفوضاً.

المادة 146

على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يستلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.

المادة 147

يعتبر مستنكفا عن التعيين كل من يتخلف عن الحضور لمقابلة المسؤولين في الوقت المحدد خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار الخطي بذلك او خلال عشره ايام من نشر اعلان في احدى الصحف المحلية بدعوته لاجل استكمال اجراءات تعيينه.

المادة 148

يعتبر الموظف فاقدا وظيفته (ما لم توجد اسباب مبررة يقنع بها مجلس الوزراء الوزير المختص):
أ- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته العمل .
ب- اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على سبعة ايام حتى ولو كان الانقطاع عقب انتهاء اجازة قانونية.

المادة 149

مع مراعاة احكام المواد الخاصة بكف يد الموظف عن العمل يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاحد الاسباب الواردة في هذا النظام .

المادة 150

اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة قسم في دائرة او انقاص عدد الموظفين فيها، فيجب ان يتم تسريح المعينين مع مراعاة ما يلي:
أ- يحدد المرجع المختص بالتعيين بالتعاون مع ديوان الموظفين ودائرة الموزانة – الوظائف التي ستلغى.
ب- يصبح جميع الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف والا شخاص المماثلين لهم في الدرجة والراتب معرضين للتسريح بحكم الغاء الوظائف ويقرر الوزير اسماء المسرحين .
ج- يكون للموظف المسرح حق الاولوية في التعيين في ايه دائرة مختصة وفي ايه وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبرته الا اذا عرض عليه العمل في احدى المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ورفض قبوله .
د- يعطى الموظف الذي سرح من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة جميع الحقوق والتعوضات المادية المنصوص عليها في اي قانون او نظام معمول به .

المادة 151

الفصل الرابع عشر
الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون
تعريفات
المادة 151
تراعى التعريفات الورادة في احكام المادة 16 من هذا النظام .
التعيين وزيادة الراتب والانتداب والنقل والاجازة والاستقالة وتوقيع العقوبة .

المادة 152

تراعي في تعيين الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، هـ من المادة 26 من هذا النظام، وتطبق عليهم احكام الفقرتين أ ، ب من المادة 29 واحكام المواد 36، 37، 150 منه .

المادة 153

يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين، اما اذا بلغ راتب الموظف ما يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فأكثر فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على التعيين بهذا الراتب .

المادة 154

لا يجوز تعيين غير الاردنيين بعقود اذا تيسر وجود اردنيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة للعمل المطلوب تأديته .

المادة 155

مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما تطبق عليهم الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها والشروط الاخرى الخاصة بالتقيد بالساعات العمل الرسمي والانصياع لنظام الخدمة المدنية واية قوانين او انظمة او تعليمات او اوامر اخرى نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام عقودهم او بعده، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم الرسميون لتأدية واجباتهم بامانة ونشاط.

المادة 156

المادة 156- يراعى في تعيين الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين على حساب المشاريع او الامانات او على حساب مخصصات وزارة التربية والتعليم بدل معارين ما يلي :-
أ- ان يجري التعيين ضمن المخصصات المرصودة .
ب- ان لا يعين الا العدد الضروري .
ج- ان تكون المؤهلات والخبرات متناسبة مع نوع العمل الذي سيؤدى.
د- ان تحدد الرواتب بمقتضى مقاييس واحكام تعيين الموظفين المصنفين المنصوص عليها في المادة 34 من هذا النظام، على انه يجوز في الحالات الضرورية اضافة نسبة تتراواح بين 15 % و 25 % من الراتب المقرر للمؤهلات اذا كان الموظف المؤقت او الموظف بعقد يحمل درجة جامعية، اما اذا كانت مؤهلات الموظف المؤقت او الموظف بعقد دون مستوى الدرجة الجامعية فيجري تعينه حسب ما تستحق مؤهلاته او بالاجور الرائجة ايهما اقل.
هـ- ان ينهي الاستخدام حينما ينتهي المشروع او المخصصات التي تصرف منها الرواتب اوالاجور .

المادة 157

أ- يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين وعزلهم وزيادة رواتبهم :-
1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا كان الراتب يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فأكثر .
2- بقرار من وكيل الوزارة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من ثلاثة من كبار موظفي الوزارة يعينهم الوزير اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تقل على راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة .
ويشترط في جميع حالات التعيين ان يستأنس برأي رئيس ديوان الموظفين .
ب- يعاقب ( بغير عقوبة العزل ) ويجاز الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون وتقبل استقالاتهم وينتدبون للعمل ضمن الدائرة المختصة الواحدة بقرار من وكيل الوزارة بناء على تنسيب رؤسائهم المباشرين وللوكيل ان يفوض هذه الصلاحية الى رؤساء دوائرهم في المحافظات والالوية.
جـ- يجري انتداب الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين لمدة لا تزيد على سنة من اية وزارة الى اية وزارة اخرى بقرار من الوزيرين المختصين بناء على تنسيب وكيل الوزراتين المختصتين .
د- يجري نقل الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين من اية وظيفة او عمل الى ايه وظيفة اخرى او عمل آخر في دائرة اخرى بنفس الراتب بقرار من الوزيرين المختصين بناء على تنسيب كل من وكيلي الوزارتين المختصتين .
هـ- يجري نقل الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين ضمن الدائرة الواحدة بقرار من الوزير اذا كانت رواتبهم الشهرية
الاساسية تساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر، وبقرار من وكيل الوزارة اذا كانت رواتبهم الشهرية
الاساسية تقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة. وللوزير او الوكيل ان يفوض هذه الصلاحية الى اكبر موظف
يمثل الدائرة في المركز او في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه بكتاب خطي ترسل نسخة منه الوزير ورئيس ديوان
الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الموازنة العامة.

المادة 158

أ- يجري تقرير رواتب الموظفين غير المصنفين وزيادتهم السنوية يموجب جدول يلحق بهذا النظام الذي تتولى وضعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام لجنة مؤلفة من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الميزانية، على ان يصدق مجلس الوزراء قرارات هذه اللجنة.
ب- اذا لم تكن الوظيفة مدرجة في الجدول المشار اليه في المادة اعلاه فيجري تقرير راتبها وزيادة هذا الراتب بقرار من اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بعد تصديقها من مجلس الوزراء وتكون قرارات هذه اللجنة ملحقة حكما بالجدول .
ج- يعين الموظف غير المصنف عند دخوله الخدمة لاول مرة بادنى راتب المقرر لوظيفته في الجدول الملحق بهذا النظام الا اذا كانت له خبرة عملية سابقة بنوع العمل الخاص بهذه الوظيفة فيعطى زيادة على ادنى مربوطها بمعدل 2 /1 ما كان يستحق من زيادة سنوية فيما لو كانت هذه الخبرة السابقة في الدولة ولا يجوز في جميع الحالات اعطاؤه راتبا يزيد على الراتب المقرر للوظيفة في الجدول المذكور.

المادة 159

يتم التعيين في الوظائف غير المصنفة على النحو التالي :-
أ- يجوز اجراء امتحان تنافسي بين الطالبين قبل التعيين في الوظيفه الشاغرة.
ب- يجري التنسيب تعيين الطالب الائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او بافضلية المرشحين اذا اعفوا من الامتحان. وتبنى الافضلية على اساس المؤهلات العملية والخبرة .

المادة 160

اعادة التعيين
المادة 160
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 42 من هذا النظام .

المادة 161

العزل وفقد الوظيفة
المادة 161
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المواد (43 ، 132 ، 143).

المادة 162

واجبات الموظف وسلوكه
المادة 162
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المادتين 81 و 82 من هذا النظام وكل من يخالف اي حكم من احكامها يكون عرضة لتوقيع عقوبة عليه تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه .

المادة 163

الاجازات
المادة 163
تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين (على ان تراعى بالنسبة للموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم) احكام المادتين 85 و86 من هذا النظام.

المادة 164

أ- يعطى الموظف بعقد اجازة سنوية حسب شروط عقده.
ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة سنوية قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي (55) دينارا في الشهر او اكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي من (32-54) دينارا في الشهر ، و (15) يوما في السنة اذا كان الراتب اقل من ذلك.
ج- يعطى العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقررة.

المادة 165

تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المواد 89 – 92 من هذا النظام.

المادة 166

اجازة الحج
المادة 166
تطبق على الموظفين غير المصنفين احكام المادة 94 من هذا النظام.

المادة 167

الاجازة الدراسية
المادة 167
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 95 من هذا النظام .

المادة 168

الاجازة المرضية
المادة 168
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المواد 96-100 من هذا النظام .

المادة 169

أ- يعطى الموظف بعقد والموظف المؤقت اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها شهر في السنة وبعد ذلك يعطى اجازة مرضية بدون راتب لمدة اقصاها شهران، فاذا لم يشف الموظف من مرضه في نهاية هذه المدة ينهي عقد استخدامه ولا يعطى الموظف بعقد او الموظف المؤقت اي تعويض عن انهاء العقد اذا كان موظفاً بعقد او اذا انهي عمل الموظف المؤقت للسبب نفسه .
ب- يعطى الموظف غير المصنف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر أخرى بنصف الراتب مع نصف العلاوات، وعند انقضاء هذه المدة يقرر الوزير انهاء عمله اذا لم يشف من مرضه ولا يعطى اية رواتب عن المدة التي تزيد على ستة اشهر ما لم تكن اللجنة الطبية المختصة قد قررت في نهاية الستة الاشهر من المرض ان الموظف قد شفي من مرضه وان بامكانه عودته الى عمله .

المادة 170

المرض خارج المملكة
المادة 170
تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادتين 103،104 من هذا النظام .

المادة 171

المرض بسبب الوظيفة
المادة 171
تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 105 من هذا النظام على ان يجري انهاء خدمة الموظف بقرار من الوزير المختص في حالة ورود تقرير من الجنة الطبية المختصة بعدم قابلية اصابته للشفاء.

المادة 172

الغياب لسوء التصرف
المادة 172
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين اوالموظفين بعقود بعقود احكام المادة 106 من هذا النظام .

المادة 173

اجازة الامومة
المادة 173
تطبق على الموظفات غير المصنفات والموظفات المؤقتات احكام المادة 107 من هذا النظام .

المادة 174

الاجازة العرضية
المادة 174
يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت والموظف بعقد اجازة عرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام في السنه وذلك في احوال استثنائية وفي حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية.

المادة 175

احكام عامة في الاجازات
المادة 175
تطبق على الموظفين بعقودوالموظفين غيرالمصنفين والموظفين المؤقتين احكام المواد 109 -11 من هذا النظام.

المادة 176

المكافآت والتعويضات
المادة 176
تطبق على الموظفين المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادتين 112 و 113من هذا النظام.

المادة 177

توقيع العقوبات
المادة 177
توقع على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د ، و من المادة 114 من هذا النظام على أن تراعى في ذلك المادة 157 من هذا النظام .

المادة 178

اذا نسبت الى الموظف غير المصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات جزائية بحقه فيجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة ان يكف يده عن العمل الى ان يبت في امر التهمة المنسوبة اليه .

المادة 179

توراعى عند توقيع العقوبات على الموظفين غير المصنفين احكام المواد 116 ، 117 ، 128 ، 133 و 137 – 142من هذا النظام.

المادة 180

انتهاء الخدمة
المادة 180
أ- تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 144 من هذا النظام .
ب- تنتهي خدمة الموظف غير المصنف او الموظف المؤقت الذي لا تنطبق عليه احكام قانون التقاعد المدني اذا بلغ الستين من عمره بقرار من الوزير المختص. واذا لم يصدر القرار بانهاء الخدمة عند بلوغه الستين سنة فتعتبر خدماته منتهية اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة شهرين على بلوغه سن الستين.

المادة 181

استقالة الموظفين
المادة 181
مع مراعاة احكام المادة 157 من هذا النظام تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين واحكام المادتين 145و146 منه .

المادة 182

فقد الوظيفة
المادة 182
تطبق على الموظفين المؤقتين الاحكام المنصوص عليها في المادة 148 من هذا النظام على ان يجري تطبيقها بقرار من الوزير .

المادة 183

استيفاء الراتب
المادة 183
تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 149 من هذا النظام.

المادة 184

احكام مؤقتة
احكام عامة خاصة بالموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين
المادة 184
الموظفين الذين يكونون على رأس عملهم عند نفاذ هذا النظام يستمرون باستيفاء رواتبهم القديمة على ان يجري نقل الذين يتقرر نقلهم الى الرواتب المبينة في الجدول الذي ستضعه اللجنة المنصوص عليها في المادة 158 من هذا النظام بنفس رواتبهم التي يتقاضونها عند اجراء النقل .

المادة 185

اذا وردت كلمة موظف موصوفة بعقد او بغير المصنف او بالمؤقت فان حكمها ينحصر بالموظف الموصوف بالنص ولا يسري على غيره ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

المادة 186

في حالة وقوع ايه مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام فلرئيس ديوان الموظفين ان يطلب الى الوزير المختص توقيف الاجراءات الى ان يصحح الوضع بالاتفاق بينهما وفي حالة الاختلاف يرفع الامر الى رئيس الوزراء.

المادة 187

الفصل الخامس عشر
احكام عامة خاصة بجميع الموظفين
المادة 187
أ- يتقاضى الموظف راتبه الاصلي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية .
ب- لا يستحق الموظف اي راتب عن المدة التي تغيب فيها بغير عذر مشروع .

المادة 188

أ- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة، ويجوز للوزير ان يفوض خطيا هذه الصلاحية الى وكيل وزارة او احد مساعدية الذين ينسبهم الوكيل .
ب- تصدر براءات التشكيلات للموظفين بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية النافذ وقرار المرجع المختص في جميع الحالات التالية :-
1- عند التعيين
2- عند الترفيع او تعديل الراتب
3- عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب
4- عند تغيير اسم الوظيفة او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف
5- عند التعيين بالوكالة
6- عند النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بحيث يؤدي مثل هذا النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها .
ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام هذا النظام.

المادة 189

يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرج تحتهما اسم الوظيفة في نظام تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة بالاستناد اليه .

المادة 190

أ- على كل دائرة متخصة ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكها، مع بيان اسماء هذه الوظائف وارقامها في فصول نظام تشكيلات الوظائف ودرجاتها واعدادها فورا بعد اقرار النظام المذكور كل عام او عند شغور وظيفة في اثناء السنه المالية وترسل هذه البيانات مع جداول التشكيلات .
ب- يجب ان تكون جميع اسماء الوظائف ودرجات الموظفين الذين ينبغي ادخال اسمائهم في جداول التشكيلات مطابقة تماما لاسماء ودرجات الوظائف المدرجة في نظام تشكيلات الوظائف .

المادة 191

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها وذلك اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه .

المادة 192

ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء (بالنسبة لموظفي الصنف الاول) وزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة الموزانة من جميع قرارات التعيين والترفيع وزيادة الراتب والنقل والوكالة والانتداب والاعارة والتأديب والاستقالة وانهاء الخدمة.

المادة 193

اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الانتداب او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة وكان القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية فلرئيس ديوان الموظفين عند الاقتضاء ان يطلب الى المرجع المختص ايقاف الاجراءات الى ان تصوب المعاملة وفي حالة الاختلاف يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه. ويحق لاي موظف ذي مصلحة مباشرة ان يطعن في اي قرار يصدر شهرين خلال شهرين من تاريخ صدروه لدى مجلس الوزراء.

المادة 194

أ- تعرض كل حالة لم ينص عليها النظام على مجلس الوزراء ليدقق فيها ويصدر قرارا خاصا حولها بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين .
ب- يجوز للوزير او لوكيل الوزارة ان يفوض الى المحافظ الصلاحيات التي خول تفويضها كلها او بعضها بموجب احكام هذا النظام الى رؤساء الدوائر في المحافظات، وعلى المحافظ ان يمارس هذه الصلاحية بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة في المحافظة او من يقوم مقامه.

المادة 195

لا تحول احكام هذا النظام دون ترفيع الموظفين الذين توضع لهم درجات في نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الصادرة بموجب قانون الميزانية العامة والذين اكملوا ثلاث سنوات لغاية 31 /3/ 1966.

المادة 196

يلغى نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنه 1958 وجميع تعديلاته ونظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنه 1965 .

المادة 197

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق