نظام الخدمة المدنية

المادة 1

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1998.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة.
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير ).
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3- رئيس مجلس الاعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس
الاعيان فيما يتعلق بموظفي الادارة والخدمات المشتركة.
4- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وأنظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى هذا النظام.
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة بمقتضى هذا النظام.
الأمين العام: أمين عام الدائرة ومدير عام الدائرة.
المدير: مدير اي مديرية في المركز او الميدان وفقا للهيكل التنظيمي للدائرة.
الخدمة المدنية: العمل في اي دائرة وفقاَ لاحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا النظام، او اي تشريع آخر او تعليمات
او قرارات ادارية، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او ما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة
العامة او موازنة احدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات
او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى أجرا يوميا.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات
والمخصصات من اي نوع كانت.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر، سواء كانت داخل
المملكة او خارجها.
الدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر
واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة وفقا لاحكام هذا النظام.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي، او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية
، او لما هو مماثل لأي من هذه الامور، على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل المملكة
او خارجها.
المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة
او في موازنة اي دائرة بقرار من مجلس الوزراء.
الأمانة: المبلغ المودع لدى اي دائرة للانفاق منه على مشروع او خدمة معينة.
السنة: السنة حسب التقويم الشمسي.
الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.
اليوم: الجزء من ثلاثين جزءاً من الشهر.
ب- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد التعريف الذي تقرره الجهة المختصة في مجلس التعليم العالي لكل من العبارات
التالية، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بها وذلك بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية:
1- الساعة المعتمدة.
2- الدراسة الجامعية النظامية.
3- الشهادة الجامعية الاولى (الاجازة او الليسانس او البكالوريوس).
4- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير ).
5- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
6- شهادة الهندسة التطبيقية.
7- الشهادة الجامعية بالانتساب.

المادة 3

الفصل الثاني
مبادىء عامة
المادة 3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون
الموازنة العامة او موازنة اي من الدوائر الاخرى، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات
او التأمين الصحي، ولمجلس الوزراء استثناء اي مؤسسة رسمية عامة من احكام هذا النظام.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي، ويتم تعيينهم وتحديد المخصصات او
الرواتب التي يستحقونها وسائر الامور المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ج- تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي التشريعات الخاصة بهم، وذلك في غير الامور والحالات
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

أ- يتولى مجلس الوزراء الاشراف على شؤون الوظيفة العامة وتحديد الطرق والأساليب الخاصة بادارتها.
ب- لمجلس الوزراء وعند الضرورة ووفقاَ لمقتضيات المصلحة العامة وضع التعليمات اللازمة لتحديد تاريخ البدء بتنفيذ بعض
أحكام هذا النظام.

المادة 5

على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي:
أ- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب- ان تختار للوظيفة الموظف الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وذلك وفقاَ للأسس والمعايير
المقررة لهذه الغاية.
ج- أن تعد مشروع نظام خاص بتنظيمها الاداري تحدد فيه أهدافها والمهام الموكولة اليها.
د- ان توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته، مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة.

المادة 6

أ- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية:
1- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين
وقت وآخر.
2- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى ادائهم وانتاجهم.
3- المشاركة في تطوير الاساليب الحديثة في عمليات ادارة شؤون الموظفين وتطبيقها في اطار من التخطيط للقوى البشرية
وتقييم الأداء في الدائرة وتصنيف الوظائف وادارة المحفوظات.
4- متابعة اجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والنقل والانتداب وغيرها.
ب- كما تنشأ فيها وحدة للتطوير الاداري والتدريب تتولى المهام التالية:-
1- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال الدائرة وتحديثها بما في ذلك دراسة الهياكل التنظيمية للوحدات الادارية
المختلفة وأساليب العمل المتبعة في الدائرة.
2- اجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة موظفي الدائرة للتدريب والايفاد في بعثات دراسية والاسهام في اعداد برامج
تدريبهم ومتابعة تنفيذها.
3- تأهيل الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لتعريفه بجهاز الدائرة وأهدافها ومهامها وتنظيمها الاداري والتشريعات
الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية ، واطلاعه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها الادارية المختلفة.
4- أي مهام تتعلق بتنمية قدرات الموظف العلمية منها والعملية لتحسين مستوى أدائه واعداده لتحمل مسؤوليات أكبر.
ج- كما تنشأ في كل دائرة وحدة للرقابة الداخلية تحدد مهامها ونطاق العمل فيها ومستواها التنظيمي والعاملين فيها بموجب
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

الفصل الثالث
ديوان الخدمة المدنية
المادة 7 –
أ – تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية ويتولى ادارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.
ب- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب من رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارداة الملكية السامية.
ج- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى الأمين العام صلاحياته عند غيابه
او شغور منصبه.

المادة 8

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:
أ- الاشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة
سليمة.
ب- المشاركة في اعداد الخطط المتعلقة بالقوى البشرية ومتابعة تنفيذها ، والعمل على تنمية تلك القوى عن طريق التدريب
والبعثات داخل المملكة وخارجها.
ج- متابعة أعمال وحدات التطوير والتدريب في الدوائر ومعاهد التدريب ومراكزه والتنسيق بينها.
د- ابداء الرأي في مشروعات أنظمة التنظيم الاداري للدوائر والعمل على تطويرها.
هـ- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في اعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك دراسة
حاجة الدائرة من الوظائف وحصر اعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم الى الدوائر الاخرى.
و- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بتوفير الخدمات المختلفة للموظفين مما يساعد على توفير الاستقرار المادي
والاجتماعي والنفسي لهم.
ز – أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس الوزراء.

المادة 9

أ- تنشأ في الديوان وحدة الاشراف والمتابعة لتمكينه من تحقيق الاهداف والمهام الموكلة إليه بمقتضى هذا النظام، ومتابعة
تطبيق الدوائر لاحكامه ولسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة تتفق مع متطلبات التطوير الاداري، وتحقيقا للغايات
المقصودة من هذه المادة تتولى وحدة الإشراف والمتابعة القيام بالأعمال التي يكلفها بها رئيس الديوان بما في ذلك ما
يلي:
1- الاتصال بالدوائر للحصول منها على البيانات والاحصاءات المتعلقة بالموظفين فيها او بشؤون الخدمة المدنية بصورة
عامة.
2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين او بشؤون الخدمة المدنية في اي دائرة وذلك في سياق دراسة
القضايا التي يطلب رئيس الديوان من وحدة الاشراف والمتابعة دراستها.
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات الى رئيس الديوان لتقييم الاساليب والاجراءات الادارية المتبعة في الدوائر.
ب- على الدوائر تقديم التسهيلات الادارية اللازمة للموظفين العاملين في وحدة الاشراف والمتابعة في الديوان لتمكينهم
من القيام بمهامهم والصلاحيات الموكلة اليهم.

المادة 10

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية ) برئاسة رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه وعضوية كل من:-
1- وزير المالية.
2- وزير العدل.
3- وزير العمل.
4- وزير التربية والتعليم.
5- رئيس الديوان.
6- رئيس ديوان التشريع والرأي.
7- رئيس ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
8- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
ج- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية
الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم ، ويتخذ قراراته وتوصياته بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين ،
واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- لرئيس المجلس دعوة أي وزير معني او أي مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور التي تخصه دون
أن يكون له حق التصويت في القرارات التي تتخذ بشأنها.
د- يعين رئيس الديوان من موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

المادة 11

أ- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية ، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الاداري في
المملكة ولتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاية لذلك الجهاز ، والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام
الامثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم أجهزة الادارة العامة والعمل على تطويرها.
2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية ورفع التوصيات بذلك الى مجلس الوزراء.
3- وضع الخطط العامة لاعداد الموظفين وتدريبهم ، بما في ذلك المبادئ او الأسس العامة لبرامج التدريب ومستوى كل منها.
4- اقرار تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وتعديلها بناء على الدراسات التي يعدها الديوان مع الدوائر لهذه الغاية.
5- تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والاجور والعلاوات والحوافز والمكافآت بما يتناسب ومسؤوليات
الوظيفة وصلاحياتها والمؤهلات والخبرات التي ينبغي توافرها في الموظف الذي يشغلها.
6- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات والتدريب الاداري وأي أنواع أخرى من الجهود والانشطة
المتعلقة بالتنمية الادارية.
7- ابداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الاداري للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية
تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها.
8- وضع أسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم ورفع التنسيب اللازم بشأنها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
9- وضع أسس ومعايير تقييم الاداء المؤسسي.
10- دراسة التقارير السنوية ذات الصفة الادارية التي تقدم الى مجلس الوزراء من أي دائرة بما في ذلك تقرير الديوان
وتقرير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ويحيلها رئيس الوزراء الى المجلس لبيان الرأي فيها.
ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه لمساعدته على القيام بأعماله وتحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 12

على الديوان ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعماله ونشاطاته خلال السنة وان يضمنه الخطط التي ينوي تنفيذها
خلال السنة التالية.

المادة 13

الفصل الرابع
فئات الوظائف وأصناف الموظفين
المادة 13 –
أ- تكون فئات الموظفين ومهامهم ومسؤوليات شاغليها على النحو التالي:-
1- الفئة العليا:
وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة للدائرة في سبيل:
– المشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة للدائرة والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف
– إعادة تنظيم الدائرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبما يتفق والظروف المتغيرة والمستجدات البيئية المختلفة والعمل على
استيعاب وتمثل الدائرة لها والاستجابة لمتطلباتها وفقاً لعلاقتها بالغير.
– ايجاد المناخ الإداري والتنظيمي الملائم في الدائرة وتوفير الوسائل المادية والمعنوية له بحيث يكون دافعا للموظفين
للعمل المنتج ويحفزهم على الإبداع فيه.
– تقديم الاستشارات والآراء على مستوى الدولة لتسهيل أداء الدوائر على أحسن وجه وبصورة سليمة.
– دعم السلوك التنظيمي المناسب في الدائرة وإثارة اتجاهات التعاون والمشاركة فيها، وتنشيطها.
* وتضم الفئة العليا مجموعتين من الوظائف التالية:
1- المجموعة الاولى:-
– قاضي القضاة.
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس ديوان الخدمة المدنية.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– رئيس ديوان الرقابة والتفتيش الإداري.
– أمين عام رئاسة الوزراء
2- المجموعة الثانية:-
– المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
– المستشار في ديوان التشريع والرأي.
– الأمين العام.
– المحافظ في وزارة الداخلية.
– المستشار في رئاسة الوزراء الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه الفئة بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
– المفتي العام للمملكة.
– مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
2- الفئة الأولى:-
وتحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الإدارية وتشمل هذه الفئة الوظائف
القيادية ولا يعين في اي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
3- الفئة الثانية:-
وتحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الإدارية، ولا يعين في اي منها
الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
4- الفئة الثالثة:
وتحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الإدارية، ولا يعين في اي منها
الا من كانت يحمل شهادة امتحان الدراسة الثانوية الأردنية كحد أدنى او شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
5- الفئة الرابعة:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها مجلس التنمية الادارية والمعدة من الديوان
وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا النظام ويعين في وظائفها من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة
الا أنه يجوز تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة كلية المجتمع في وظائف هذه الفئة دون أن يعطيه ذلك
حقا بتعيينه في أي من وظائف الفئة الثالثة الا بعد خضوعه للتنافس وفقاً لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين السارية
المفعول.
ب- يقسم الموظفون في الدوائر الى:-
1- موظفين مصنفين:- وهم الذين يعينون على وظائف الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة في وظائف دائمة مصنفة ذات
درجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف وتعتبر خدماتهم خاضعة لقانون التقاعد المدني.
2- موظفين غير مصنفين:- وهم الذين يعينون على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة في وظائف دائمة غير
مصنفة ذات درجات ورواتب محددة في جدول تشكيلات الوظائف وتعتبر خدماتهم خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
3- موظفين بعقود:- وهم الذين يعينون بموجب عقود تجدد دوريا ويقسمون الى:-
– موظفين يعينون في وظائف اختصاصية ولديهم مؤهلات عالية او خبرات متميزة او كليهما تستدعي حاجة الدائرة الى خدماتهم
ويتعذر تحديد الراتب المستحق لهم وفق احكام هذا النظام.
– موظفين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفين المنفكين
عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات.
– موظفين يعينون بموجب عقود وفقا لاحكام المادة (40) من هذا النظام.
وتعتبر خدمات الموظفين بعقود خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
ج- تشكل لجنة خاصة برئاسة امين عام الديوان وعضوية اثنين من الموظفين احدهما من دائرة الموازنة العامة والثاني من
الدائرة المعنية تتولى نقل الموظفين غير المصنفين والموظفين المعينين بعقود الى الوظائف الدائمة غير المصنفة المدرجة
في جدول تشكيلات الوظائف. ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بعقود على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي
او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات والمعينون
بعقود برواتب أعلى من الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى والمعينون برواتب شاملة لجميع العلاوات والمعينون بعقود وفقا
لاحكام المادة (40) من هذا النظام.

المادة 14

الفصل الخامس
رواتب الموظفين وعلاواتهم
المادة 14-
أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي، وذلك دون غيرها من العلاوات
والبدلات مهما كان نوعها وفي اي تشريع آخر نص عليها فيه:
1- المجموعة الأولى: ويتقاضى من يشغل أيّاً من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته دون غيرها.
2- المجموعة الثانية: الراتب الأساسي لكل منها (600- 680) ديناراً بزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً وعلاوة بنسبة
(50%) من الراتب الأساسي وبدل تمثيل (50) ديناراً.
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا اي بدل او علاوة أخرى غير منصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة،
بما في ذلك العلاوة الفنية وعلاوات الإختصاص والعلاوة الأساسية الموحدة للموظفين وبدل العمل الإضافي وعلاوة الشهرين
الثالث عشر والرابع عشر او اي علاوة إضافية أخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت
تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في اي لجنة او مجلس او هيئة
وكذلك اي مكافأة مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة بمقتضى أحكام
هذا النظام.

المادة 15

أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا:
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 الزيادة السنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولىخاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8
1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 95 200 205 210 215 5
2 130 133 136139 142 145 148 151
3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثانية خاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8
1 145 155150 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5

2 130 133 136 139 142 145 148 151
3
3 115 118 121 124 127 130 133 136
3
4 100 103 106 109 112 115 118 121
3
5 89 91 93 95 97 99 101 103
2
6 79 81 83 85 87 89 91 93
2
7 69 71 73 75 77 79 81 83
2
8 61 63 65 67 69 71 73 75
2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالثة1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5
2 130 133 136 139 142 145 148 151
3
3 115 118 121 124 127 130 133 136
3
4 100 103 106 109 112 115 118 121
3
5 89 91 93 95 97 99 101 103
2
6 79 81 83 85 87 89 91 93
2
7 69 71 73 75 77 79 81 83
2
8 61 63 65 67 69 71 73 75
2
9 53 55 57 59 61 63 65 67
2
10 45 47 49 51 53 55 57 59
2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب- اذا بلغ الموظف أعلى مربوط اي من درجات الفئتين الاولى والثانية والثالثة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الأسباب
فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 16

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (61) من هذا النظام يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة
فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر اي قرار بحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة
من الامين العام او من يفوضه بذلك.
ب- يمنح الموظف المصنف الذي أمضى الحد الأدنى من الخدمة المقبولة للتقاعد خمس زيادات سنوية على راتبه الأساسي الذي
يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وتعتبر هذه الزيادات جزءاً من راتبه الأساسي الشهري
الأخير. ويحدد مجلس الوزراء الأحكام والشروط التي تطبق على هذه الحالة بقرارات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 17

مع مراعاة المادة (132) من هذا النظام يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الأمين العام عن المدة التي يتغيب
فيها عن القيام بمهام وظيفته دون إجازة قانونية او بغير عذر يقبل الوزير مشروعيته، وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات
التأديبية وفقده لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام وبقرار من الوزير بتنسيب الأمين العام لموظفي الفئة الأولى وبقرار
من الأمين العام لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 18

يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها
رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الموازنة العامة، على ان يتم هذا التحديد خلال سنة واحدة
من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، وتتم مراجعة تلك البيانات سنوياً بالطريقة ذاتها وتدرج في جدول تشكيلات الوظائف في
الدوائر ويتم التعيين في وظائف هذه الفئة وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول المذكور بما في ذلك المواصفات والرواتب
المدرجة فيه مع مراعاة اي إضافة يجوز اجراؤها عليها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 19

تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب هذا النظام كما يتم التعيين بموجب عقود لوظائف
مؤقتة على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفي المنفكين عن العمل بسبب الإعارة
او الإجازة الدراسية او الإجازة دون راتب وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 20

الفصل السادس
شؤون الموظفين
المادة 20-
أ- تؤلف في الديوان ( لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:-
1- أمين عام الديوان نائبا للرئيس
2- مدير عام دائرة الموازنة العامة
3- مستشار في ديوان التشريع والرأي يعينه رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس ديوان التشريع
4- أمين عام الدائرة المختصة
ب- اذا تغيب رئيس اللجنة او اي من أعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لاي سبب من الأسباب يحل محله
في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة صلاحيات وظيفته في دائرته او من يقوم مقامه في ذلك.
ج- تدعى اللجنة الى الإجتماع عند الحاجة من قبل رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه، ويعتبر اي اجتماع تعقده قانونياً
اذا حضره أربعة من أعضائها، على ان يكون من بينهم كل من رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه والأمين العام للدائرة المختصة
بالأمور التي تنظر اللجنة فيها، وتتخذ قراراتها باجماع او أكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي
كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
د- تمارس (اللجنة المركزية) المهام والصلاحيات التالية:
1- تنسيب تعيين موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا لاحكام هذا النظام.
2- تنسيب تعديل أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- ترفيع الموظفين ضمن درجات الفئة الأولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى الفئة الأولى.
4- المهام والصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة بالنسبة للموظفين غير المصنفين المعينين
على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة في وظائف دائمة غير مصنفة.
هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.

المادة 21

أ- تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1- أحد موظفي الدائرة من الفئة الاولى او الثانية يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت.
2- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان وله استبدال غيره به في أي وقت
ب- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور رئيسها وعضويها، وتتخذ قراراتها بإجماعهم،
وفي حالة الإختلاف في الرأي يرفع الأمر الى (اللجنة المركزية) لتنظر فيه، وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير.
ج- تتولى اللجنة مهمة التنسيب بترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الاعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة ورفع هذا التنسيب
الى الوزير ليصدر قراره بشأنه كما تتولى اللجنة هذه المهمة بالنسبة للموظفين غير المصنفين المعينين على وظائف الفئتين
الثانية والثالثة في وظائف دائمة غير مصنفة.

المادة 22

الفصل السابع
تعيين الموظفين
المادة 22-
أ- يشترط فيمن يعين في اي وظيفة ان يكون:
أ- أردنياً.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية او اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون
الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه، او فاقد البصر في أحداهما، او ذي الإعاقة الجسدية اذا
لم يكن اي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على ان تتوافر
فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د- غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.

المادة 23

أ- 1- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة والمؤهلات العلمية الاعلى الى الديوان
على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض مدرجاً فيه جميـع البيانات المطلوبة ويقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه الوثائق
اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
2- اما بالنسبة لطالبي التوظيف في وظائف الفئة الرابعة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة وكذلك
طالبي التوظيف في هذه الفئة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة وشهادة كلية المجتمع فيقدم الطلب الى مركز الدائرة
على انموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية مدرجاً فيه جميع البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق اللازمة.
ب- 1- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة
والرابعة.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الخدمة المدنية اعادة النظر في أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المشار اليها في
البند (1) من هذه الفقرة كلما رأى ذلك ضرورياً.
ج- تتم دعوة المرشحين للتعيين في وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة باعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان. أما
الوظائف الشاغرة من الفئة الرابعة فيتم الاعلان عنها من الدائرة المعنية.
د- 1- تعتمد لغايات التعيين وثائق المؤهلات والخبرات ، المصدقة حسب الاصول، التي تقدم قبل صدور قرار التعيين ويجوز
للموظف الاعتراض على عدم قبول أي منها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين.
2- بعد صدور قرار التعيين، لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول وثائق أي مؤهلات او خبرات اذا قدمت بقصد تعديل هذا القرار.
هـ- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها
تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 24

يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء
بالنسبة للمجموعة (1)، وتنسيب من الوزير المختص بالنسبة للمجموعة (2) على ان يقترن قرار مجلس الوزراء في كل الأحوال
بالإرادة الملكية السامية.

المادة 25

يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات
التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها،
ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي
الهاشمي).

المادة 26

أ- يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او
ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5- حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الإنتساب – راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة
الثانية.
ب- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الأسنان
او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة: براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) عن طريق الدراسة النظامية:
براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة
ج- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة
الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الأخيرة عن خمس سنوات:
براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من
هذه الفقرة:
براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) عن طريق الدراسة النظامية:
براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
د- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري:
براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري.
براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
3- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني او ما يعادلها:
براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
4- يعين حامل الشهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني او ما يعادلها:
براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
هـ- 1- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية المنصوص
عليها في هذه المادة زيادتين سنويتين بالإضافة الى ما يستحقه.
2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في
هذه المادة أربع زيادات سنوية بالإضافة الى ما يستحقه.
و- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة
المقررة في الكلية او المعهد او الجامعة التي تخرج منها الطالب، وليس عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة
بسبب الرسوب او لأي سبب آخر.
ز- للجنة المختصة بعد أخذ رأي الجهة المختصة في مجلس التعليم العالي ان تحدد الدرجة والراتب لأي شهادة علمية لم ينص
عليها في هذه المادة.
ح- تكون الرواتب الموظفين المعينين بعقود مساوية لما يستحقه أمثالهم من أصحاب المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 27

أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطاً انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل إحدى
الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب إحدى الفئات والدرجات المبينة
أدناه حسب رتبته اذا كان حاصلاً على اي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:
الرتبة الفئة الدرجة السنة
اللواء الأولى الخاصة الأولى
العميد الثانية الأولى الأولى
العقيد الثانية الثانية الثانية
المقدم الثانية الثالثة الرابعة
ب- يشترط لتعيين الضابط على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على إحدى الشهادات التالية:
1- شهادة كلية الحرب الملكية الاردنية.
2- شهادة كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية.
3- شهادة الكلية العسكرية الملكية.
4- شهادة كلية الشرطة.
5- شهادة الدراسة الثانوية الأردنية على الأقل او ما يعادلها.

المادة 28

أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطاً انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل إحدى الرتب التالية وكان حاصلا على
الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في اي تخصص او على شهادة كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية او شهادة الكلية
العسكرية فيجوز تعيينه بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب إحدى الدرجات التالية في الفئة الثانية:
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الأول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية
ب- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطاً انتهت خدمته العسكرية من غير الحاصلين على اي من الشهادات المنصوص
عليها في المادة (26) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز تعيينه بموجب عقد وبراتب شهري أساسي مساوٍ لراتب
إحدى الدرجات التالية في الفئة الثالثة وذلك حسب الرتبة التي يحملها كل منهم:
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الأول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية

المادة 29

يكون التعيين في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تضعه الدائرة المختصة بالإتفاق مع الديوان بحيث تحدد له صلاحيات ومسؤوليات
الوظيفة والحد الأدنى من المتطلبات اللازمة فيمن يشغلها.

المادة 30

لا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع مفعول رجعي على انه لمجلس الوزراء ان يستثني من هذا الشرط ما يتعلق
بالتعيين في بعض الدوائر للأسباب التي يرتأيها وللمدة التي يحددها وذلك بتنسيب من الوزير ورئيس الديوان، ويعتبر تعيين
الموظف في اي دائرة من الدوائر من تاريخ مباشرته العمل فيها.

المادة 31

يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت او شغرت في الدائرة بناءً على طلب الوزير الى رئيس الديوان وفقاً للأحكام والاجراءات
التالية:-
أ- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة.
ب- اذا لم يوافق الوزير على تعيين الشخص او أي من الاشخاص الذين نسبتهم اللجنة المركزية كما هو مبين في الفقرة (أ)
من هذه المادة فيعيد الأمر اليها مع أسباب عدم موافقته وللجنة في هذه الحالة اما أن تصر على تنسيبها السابق وتعيده
للوزير او أن تقدم اليه تنسيباً جديدا بشخص آخر او أشخاص آخرين بالاضافة الى الاشخاص الذين تم تنسيبهم سابقاً او بدونهم
فاذا لم يوافق الوزير مرة اخرى على تنسيبات اللجنة يرفع الأمر الى رئيس الوزراء او من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه
مناسباً.

المادة 32

أ- تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الإعتبار سنوات الخبرة التي أمضاها
في الوظائف الحكومية او الأعمال الأخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد
الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات
الخبرة العملية على ان لا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في الاعمال الاخرى غير الحكومية على خمس زيادات سنوية.
ب- اذا تم تعيين الموظف من الفئة الرابعة في وظيفة مصنفة او غير مصنفة دائمة من الفئة الثالثة لحصوله على شهادة الدراسة
الثانوية العامة وهو على رأس عمله تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد الدرجة التي يستحقها سنوات الخبرة العملية التي أمضاها
في الوظائف الحكومية في المملكة وكانت قد اكتسبت قبل الحصول على الثانوية العامة ويمنح على أساسها زيادة سنوية واحدة
عن كل سنتي خبرة عملية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للخبرات العملية التي اكتسبها بعد الحصول
على شهادة الدراسة الثانوية العامة.

المادة 33

أ- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب
وظيفة شاغرة ذات درجة ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في
أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها او بادراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر اقدميته في الدرجة
في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
ب- يجوز تعيين اي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مما يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام الى ان تتوفر له وظيفة
شاغرة في تلك الدرجة فينقل اليها، ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الوظيفة الأعلى دون ان يكسبه ذلك اي
حق في الترفيع اليها.

المادة 34

أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة في مركز الدائرة بقرار من الوزير بناءعلى تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الذي
سيعين فيه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر في اي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الأمين
العام بتنسيب من المدير اذا كان سيعين براتب أقل من ذلك الراتب، وفي جميع الحالات تؤخذ بعين الإعتبار عند تعيين الموظف
من الفئة الرابعة سنوات الخبرة والأحكام المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير اذا كان الراتب الذي يتقاضاه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة
السادسة فأكثر ومن الأمين العام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه يقل عن ذلك.

المادة 35

اذا أعيد موظف سابق الى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته
او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع
الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه عندئذ أحكام هذا النظام بالنسبة لذلك المؤهل وتلك الخبرة.

المادة 36

أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ
مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص
بالتعيين على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور.
ب- اذا أعيد تعيين اي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد أكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة
للمدة المقررة، كما يعتبر من أعيد الى الخدمة المدنية بعد ان قضى مدة تزيد على أربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة
نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة غير ان هذه المدة تعتبر ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة
بالإعتبار عند أول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا أدى وضعه تحت التجربة الى حلوله في أعلى
مربوط الدرجة لأكثر من سنة.

المادة 37

أ- يعين الموظف بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل
بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او اجازة دون راتب او علاوات او المعينين وفق احكام المادة (40) من هذا النظام بالراتب
الذي يستحقه وفق احكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وبعد الاستئناس برأي رئيس الديوان.
ب- يعين الموظف الذي لديه مؤهلات عالية او خبرات متميزة او كليهما ويتعذر تحديد الراتب المستحق له وفق احكام هذا النظام
بعقد شامل جميع العلاوات وذلك على النحو التالي.
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير اذا كان الراتب المنوي تعيينه فيه اعلى من الراتب المحدد
لموظفي الفئة الاولى.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان الراتب المنوي تعيينه فيه لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي
الفئة الاولى.
ج- تنهى حكما خدمة الموظف المعين بعقد على وظيفة مؤقتة على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن
العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع او نفاذ مخصصاته او عند انتهاء اعارة
الموظف او انتهاء اجازته او عودة اي منهم.

المادة 38

المادة 38 –
يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة على حساب راتب اي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة،
ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها
وذلك بالنسبة الى مجموع ساعات الدوام الرسمي المقرر، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي:
أ- ان يتم التعيين بموجبها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- ان تحدد الوظائف التي يجوز تعيين أكثر من موظف واحد على حساب راتب الوظيفة في اي دائرة وشروط عقود التعيين والعمل
فيها من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
ج- ان لا يعين على حساب راتب الوظيفة في الوظيفة الواحدة من تلك الوظائف أكثر من موظفين اثنين.
د- ان يكون الشخص الذي يجوز تعيينه في الوظيفة دون عمل. ويعتبر تعيينه فيها منتهياً حكماً اذا مارس اي عمل آخر بصورة
كلية او جزئية.

المادة 39

أ- تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لا يخل اي منها بأحكام هذا
النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع فئات الموظفين او يؤثر على قيام الدائرة التي يعين فيها بالأعمال
والمهام الموكلة إليها.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف بعقد في اي دائرة الا بموجب نموذج العقد الموحد لجميع الدوائر او النموذج المقرر لتلك الدائرة،
ويتم اعداد ذلك النموذج من قبل رئيس الديوان ويعتمده رئيس الوزراء او من يفوضه، ويجوز تعديله او استبدال نموذج آخر
به بالطريقة نفسها.

المادة 40

يجوز تعيين غير الأردني في اي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة
على ان تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 41

أ- يجب ان تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في اي وظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها
في المملكة وفقاً للتشريعات والقرارات المعمول بها فيه وللديوان التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع أحكام
هذه المادة بالطريقة التي يراها مناسبة وله ان يطلب تقديم الأصل من اي شهادة اذا اشتبه في صحة اي نسخة او صورة عنها
قدمت له.
ب- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المادة 42

يترتب على الموظف الأردني ان يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لأول مرة في الخدمة او إعادة تعيينه فيها وذلك
قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له:
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للوطن وللملك وللدستور، وان أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها، وان أتقيد
بالعمل بها، وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص دون اي تحيز لأحد او تمييز بين الناس”.

المادة 43

الفصل الثامن
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة
المادة 43-
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرتها مصادر القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارية العربية،
والموظف هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها وتحقيقاً لهذا الدور وتأكيداَ له على الموظف
الالتزام بما يلي:
أ-ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع المواطنين وان يحافظ في جميع الأوقات على
شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج- ان يؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وينفذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ويراعى التسلسل الإداري في الإتصالات
الوظيفية.
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه
المباشر عن كل تجاوز عليها او إهمال او اي إجراء او تصرف آخر يضر بمصلحة الدائرة.
هـ – ان يقدم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.
و – ان يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
ز- ان يعمل على تنمية اتجاه المشاركة في الإدارة وروح الفريق في العمل.

المادة 44

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الأقدام على اي من الأعمال التالية:
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان
تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او تزويد الصحف
والمجلات ووكالات الانباء بها او باي معلومات عنها دون ان يكون ذلك من صلاحياته.
ج- إستغلال وظيفته لخدمة اي أهداف او مصالح حزبية او الإشتراك في اي تظاهرة او إضراب او إعتصام.
د- توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها.
هـ- العمل كمحرر في مطبوعة دورية او موقوتة او الإشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في إدارتها الا اذا كانت تصدرها
إحدى الدوائر.
و- إستغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او إكراميات او منح من اي شخص له علاقة
او إرتباط مالي بدائرته او له مصلحة معها.
ز- ان يقبل اي عمل خارج نطاق أعماله الرسمية الا بتصريح مسبق من الوزير اذا كان العمل الاضافي لدى إحدى الدوائر وبتصريح
من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كان لدى اي جهة أخرى، وذلك تحت طائلة استرداد اي مبلغ لمصلحة الخزينة حصل الموظف
عليه من قيامه بأي عمل إضافي دون الحصول على هذا التصريح.
ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:
1- ان يقوم بذلك العمل بعد أوقات العمل الرسمي في دائرته وان لا تنشأ عنه اي عرقلة او تعطيل لأعماله الرسمية بأي صورة
من الصور.
2- ان لا يكون العمل الإضافي لدى اي جهة او شركة ترتبط أعمالها بالدائرة.

المادة 45

الفصل التاسع
تقييم الاداء
المادة 45-
أ- يعد الديوان بالتعاون مع الدوائر الأخرى نموذجاً خاصاً لسجل الأداء للموظفين في كل منها باستثناء موظفي الفئتين
العليا والأولى ويتولى الرئيس المباشر للموظف في الدائرة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بالموظف وبأدائه
في السجل بصورة منظمة وذلك وفقاً للتعليمات التي يضعها الديوان لهذا الغرض ويجوز إعداد أكثر من نموذج واحد لسجل الأداء
لأي دائرة اذا تعددت أعمالها ومهامها، او لإختلاف وظائفها وفئات الموظفين فيها.
ب- للوزير وللأمين العام او من ينيبه اي منهما الإطلاع على سجل أداء الموظفين في دائرته وتدقيقه للتحقق من انه ينظم
وفقاً للتعليمات المقررة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة او الضرورية لتحسين أساليب العمل وطرقه في الدائرة ورفع
مستوى إنتاج الموظفين، او لتصحيح مسار العمل فيها اذا تبين له ان في البيانات والوقائع والملاحظات المدرجة في سجل
الأداء ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
ج- لا يجوز إجراء اي تعديل في البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء سواء بالإضافة اليها او بالحذف
منها كما لا يجوز إجراء اي محوٍ او كشطٍ فيها، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.

المادة 46

تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل الأداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع
والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف والتي تحددها التعليمات التي يصدرها الديوان عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة خاصة
ما يلي:
أ- مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب- التغيب عن الدائرة أثناء الدوام الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال شخصية سواء بإذن او بدونه.
ج- استقباله للزوار الشخصيين في مكتبه من غير المراجعين في أمور وأعمال رسمية.
د- السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الأعمال التي تناط به.
هـ – مدى الدقة في العمل، وتكرار الأخطاء نفسها بالرغم من تنبيهه الى ذلك.
و- انتاجه من حيث الكمية في وحدة زمنية محددة او للمقدار المطلوب من انتاجه وانجازه.
ز- مستوى الإبداع والإبتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح- الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة فيها.
ط- مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة او المخالفة لأفكاره وآرائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي- شخصيته وكفاءته وقدراته الذاتية وطريقته في اقناع الآخرين بها وهل هي بالحسنى او بالفرض.
ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل- الإنذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والأحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بإدانته او بتبرئته.
م- مشاكله الخاصة، والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى
علاقته بالعاملين فيها او المتعاملين معها.

المادة 47

أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم أداء سائر الموظفين لأعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم
على أدائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمواطنين
بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- ينظم التقرير السنوي لأداء الموظف على نسختين وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية ويجوز إعداد أكثر من نموذج للتقرير
للدوائر او لاي دائرة أخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة لموظفيها واي اعتبار آخر يتطلب التقييم
ويراعى فيه ما يلي:
1- يكون تقييم الرئيس المباشر للموظف وصفياً.
2- يتولى مدير المديرية (رئيس الرئيس المباشر) مراجعة تقييم الرئيس المباشر للموظف ويضع تقديراته.
3- يضع الأمين العام او من يفوضه التقدير السنوي عن أداء الموظف.
4- تكون جميع المراحل إعداد التقرير مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي الذي يضعه الأمين
العام او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف.

المادة 48

أ- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم
وفقاً لأحكام المادة (47) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأحد التقديرات التالية:
1- ممتاز
2- جيد جداً
3- جيد
4- متوسط
5- ضعيف
ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات
المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقا للنموذج المعتمد للتقرير السنوي.

المادة 49

على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع
والملاحظات في السجل الخاص بأداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع التقديرات
له على أساس من العدالة والتجرد من الأغراض الشخصية.

المادة 50

أ- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل الأمين العام او من يفوضه اذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط او
ضعيف، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه إياه. وفي حالة عدم اعتراضه عليه خلال هذه
المدة، تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ب- أما في حالة اعتراض الموظف على التقدير فيقوم الأمين العام او من يفوضه باحالة التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص
عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- يشكل الوزير لجنة او أكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر
في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقاً لأحكام هذه المادة والفصل فيها، ويشترط في تشكيل
اي من تلك اللجان ان لا تكون درجة رئيسها او أحد عضويها أقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها
بالاجماع او بأكثرية الأصوات وتعتبر قطعية بعد ان يصادق الوزير او من يفوضه عليها، ويترتب عليها ان تصدر قرارها في
الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه اليها وتبني قرارها في اي اعتراض على ما ورد من الموظف في
التقرير السنوي وفي سجل الأداء وفي اي قيود أخرى او سجلات او ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف.

المادة 51

يتولى الأمين العام تنظيم سجل الأداء والتقارير السنوية المتعلقة بالمدير في دائرته ويرسل الأمين العام نسخة عن التقرير
الى المدير الذي له حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم الثاني لتسلمه إياه، ويقدم الاعتراض الى الأمين العام
ليحيله الى الوزير مع رأيه في الأسباب الواردة فيه ويكون قرار الوزير بشأنه قطعياً.

المادة 52

أ- بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم الأمين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها
لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها:
1- اذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف كان بدرجة (متوسط) فيلفت نظره خطياً الى مظاهر تقصيره وأسبابه
ويطلب منه العمل على تلافيها.
2- واذا كان التقدير في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه
ورفع كفايته.
3- واما اذا ورد تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط)
أيضاً فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفاءته فيه.
4- واذا كان اي موظف قد أنذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البند (3) من هذه الفقرة ، وللأسباب الواردة
فيه وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فينقل الى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته.
5- واذا كان اي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة وللأسباب
الواردة فيه ، وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فتنتهي خدماته.
ب- تتخذ القرارات والاجراءات المنصوص عليها في البنود (1)و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين
العام، وتتخذ الاجراءات الأخرى المنصوص عليها في البندين (4)و (5) من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من يماثل
الموظف في الدرجة والراتب.
ج- تحدد شروط واجراءات منح الزيادات السنوية الاضافية للموظفين الحاصلين على تقادير بدرجة (ممتاز او جيد جدا) في التقارير
السنوية بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 53

ترسل الدائرة الى الديوان نسخة عن كل تقرير من التقارير السنوية المتعلقة بموظفيها قبل نهاية السنة ولا يجوز سحب
التقرير او ادخال اي تعديل عليه بعد ايداعه لدى الديوان.

المادة 54

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات الخاصة بمنح الموظف المتميز في الخدمة المدنية الحوافز المادية
والمعنوية المناسبة.
ب- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بما يلي:
1- تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والبيانات والوقائع والملاحظات الواجب تدوينها فيه لغايات تقييم ذلك الأداء.
2- تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين في الدوائر بما في ذلك كيفية تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين المنتدبين
والمعارين والموفدين في بعثات دراسية او دورات تدريبية او المجازين لأغراض دراسية.

المادة 55

الفصل العاشر
ترفيع الموظفين
المادة 55-
لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه الى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في درجات الفئة نفسها
او الى درجات الفئة الأعلى منها.

المادة 56

عند النظر في اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الأخرى
المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:-
أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها، ومسؤولياته الوظيفية وتعتبر التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين
الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.
ب- المؤهل العلمي الذي يحمله.
ج- أقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة والا فأقدميته
في خدمة الحكومة.
د- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان.
هـ- في حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة ان تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار
أكثرهم استحقاقاً للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الأولى في جميع الفئات.

المادة 57

يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي:
أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
ب- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره مجلس التنمية الإدارية.

ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن (15) سنة.
د- ان يكون قد أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية في الفئة الثانية.

المادة 58

يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:
أ- ان يكون حاصلا على الأقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ست ساعات معتمدة، ويجري تقرير متطلبات هذا
البرنامج او هذه البرامج من قبل معهد الإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن عشر سنوات.
د- ان يكون قد أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية من الفئة الثالثة.

المادة 59

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من
راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
2- اذا كان قد أكمل في درجته مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- اذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
ب- يستثنى الترفيع الى الدرجة الخاصة في الفئتين الاولى والثانية من أحكام هذه المادة اذ يجوز ترفيع الموظف الى اي
منهما اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة وكان يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الأولى وأمضى في اي من هاتين الدرجتين
او فيهما معاً مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 60

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرةً في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة
وفقاً للأحكام والشروط التالية:
– اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة.
– اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته.
– اذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن درجة (جيد) في كل منهما. أما اذ كان قد مضى عليه
فيها أكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير.

المادة 61

اذا بلغ الموظف أعلى مربوط اي من الفئتين الثانية والثالثة ولم يكن بالإمكان ترفيعه لاي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة
السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 62

اذا أحيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كانت مستحقاَ للترفيع الا بعد صدور القرار
القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار
ببراءته او الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أسندت اليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة
من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي او التأديبي.

المادة 63

الفصل الحادي عشر
النقل والإنتداب والوكالة والإعارة
المادة 63-
أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة أخرى او إعارته او تعيينه
للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او إعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة
الدولة وضمان حسن سير العمل في دوائرها، والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على أفضل وجه، والاقتصاد في النفقات.
ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الإعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الأحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الأصلية.

المادة 64

النقل
المادة 64-
ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان تكون الوظيفة التي ينقل
اليها الموظف معادلة لوظيفته الأولى سواء كانت في دائرته او في دائرة أخرى على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة 65

أ- ينقل الموظف من الفئة الأولى من دائرة الى أخرى بقرار من وزيري الدائرتين
ب- ينقل الموظف في كل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من دائرة الى أخرى بقرار من وزيريها بناء على تنسيب الأمين
العام في كل من الدائرتين.
ج- اذا كان النقل المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مصحوباً بنقل الدرجة فيشترط الحصول على موافقة وزيري
الدائرتين المسبقة على ذلك.

المادة 66

أ- ينقل الموظف في كل من الفئتين الأولى والثانية من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في
المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في
المملكة بقرار من الأمين العام.
ج- ينقل الموظف في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى أخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة
الى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المادة 67

لا يؤثر نقل الموظف في اي حالة من حالات النقل على أقدميته في الدرجة او على الراتب الذي يستحقه.

المادة 68

الإنتداب
المادة 68 –
لا يجوز انتداب الموظف الا الى دائرة اخرى او الى وظيفة اخرى في الدائرة نفسها. ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى
ان يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.

المادة 69

أ- ينتدب شاغلو وظائف الفئة العليا من دائرة الى أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء اذا كانت
الوظيفة من المجموعة الأولى وتنسيب الوزيرين اذا كانت الوظيفة من المجموعة الثانية على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية
السامية.
ب- ينتدب الموظف في الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ليعمل في دائرة أخرى بقرار من وزيري الدائرتين وبناء
على تنسيب الأمين العام في كل منهما.

المادة 70

ينتدب الموظف في كل من الفئتين الأولى والثانية للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناء على تنسيب
الأمين العام واما الموظف في اي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من
الأمين العام.

المادة 71

اذا استدعي الموظف للخدمة الإحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.

المادة 72

يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.

المادة 73

الوكالة
المادة 73-
أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والأولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او إجازة دراسية او إجازة
دون راتب او كان معاراً فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند ضرورة القيام بمهام وأعمال
تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة
أخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها، ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف بأكثر
من وكالة واحدة في الوقت نفسه.

المادة 74

يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الأصلية،
ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

المادة 75

الإعارة
المادة 75-
أ- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية الى اي حكومة أخرى او الى
منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها كما يجوز إعارته بالطريقة نفسها الى
اي سلطة محلية او مؤسسة ذات نفع عام داخل المملكة او الى شركة تساهم فيها الحكومة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك اعارة اي موظف او مجموعة من الموظفين الى شركة تدير مرفقا عاما تملكه الدولة.

المادة 76

لا يجوز إعارة الموظف الى اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام الا اذا كان قد أمضى خمس سنوات
فعلية متواصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة ويشترط في جميع
الحالات ان لا يعار الموظف مرة أخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته الى العمل
في الخدمة المدنية ولرئيس الوزراء او من يفوضه في حالات خاصة عدم التقيد بأي من شرطي مدة الخدمة والمدة الفاصلة بين
الإعارة والأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 77

تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً خارج المملكة. وأما مدة
الإعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف اي جزء من راتبه او
علاواته من الدائرة التي أعير منها خلال مدة إعارته، ولكن هذه المدة تحسب له لغايات إستحقاق الزيادة في الراتب والترفيع.

المادة 78

تكون الدائرة التي أعير منها الموظف ملزمة بإعادته الى وظيفته الأولى او الى وظيفة أخرى معادلة لها وبالدرجة والراتب
اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الإعارة. وان تكون الوظيفة التي يعاد اليها في المكان الذي كانت فيه وظيفته الأولى
اذا أمكن ذلك.

المادة 79

لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار الا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 80

الفصل الثاني عشر
الاجازات
المادة 80-
يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، على ان تراعى
مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة السنوية والإجازة الدراسية والإجازة العرضية.

المادة 81

أنواع الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
أ- الإجازة السنوية
ب- الإجازة الدراسية
ج- إجازة الأمومة
د- الإجازة العرضية
هـ- إجازة الحج
و- الإجازة دون راتب وعلاوات
ز- الإجازة المرضية

المادة 82

أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الأخرى، ويتقاضى راتب السنة الأولى
من الدرجة السادسة فأكثر.
2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الإجازة اذا وقعت أثناءها ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 83

يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، واذا
عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول
من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 84

تمنح الإجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:
أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13)
من هذا النظام.
ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة (2) في الفئة العليا في المادة (13) من هذا النظام.
ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل اي من وظائف الفئة الأولى.
د- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 85

لا يستحق الموظف الإجازة السنوية:
أ- عن المدة التي يكون فيها في إجازة دراسية او في إجازة دون راتب او معاراً.
ب- اذا كان قد استفاد من الإجازة المدرسية الصيفية او ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة او دورة
بمقتضى أحكام هذا النظام واستفاد من الإجازة الصيفية للمؤسسة التي أوفد إليها خلال مدة الإيفاد.

المادة 86

للدائرة ان تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم لإجازاتهم
السنوية، وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الدائرة
خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة لها.

المادة 87

اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات
عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ،على انه اذا أعيد الى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء
المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقاً لإجازة سنوية
تعادل أيامها.

المادة 88

الإجازة الدراسية
المادة 88-
أ- يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين
علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته، وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد على سنتين وبقرار
من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كانت مدتها أكثر من ذلك ولتمديدها.
ب- لا يجوز منح الإجازة الدراسية الا اذا كان الموظف قد أمضى مدة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل
على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التي سيدرس فيها.
ج- تحسب مدة الإجازة الدراسية خدمه مدنية لجميع الأغراض، ولكنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 89

على الموظف الذي منح إجازة دراسية ان يقدم الى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها
تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى دائرته والى الديوان خلال شهرين من انتهاء
إجازته.

المادة 90

لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية الا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 91

إجازة الأمومة
المادة 91-
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك
بناء على تقرير طبي من طبيب او قابله قانونية ،على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على (15)
يوما، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.

المادة 92

الإجازة العرضية
المادة 92-
يجوز منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (14) يوما براتب كامل مع العلاوات
التي يستحقها، وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين العليا والأولى، وتمنح بقرار
من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 93

إجازة الحج
المادة 93-
للوزير منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما، لا تحتسب من إجازته السنوية، ويتقاضى راتبه
وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية، وللوزير تفويض صلاحية منح هذه
الإجازة للأمين العام.

المادة 94

الإجازة دون راتب وعلاوات
المادة 94-
أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية:
1- للزوج او الزوجة: اذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة او كان في إجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل أحدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظفة: اذا اقتضت ظروف الأسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او بأي من أبنائها او بزوجها او بأحد والديها اذا
كان اي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف: للعناية بأحد والديه او زوجته او أحد أبنائه اذا كان اي منهم مريضا.
5- للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التالية:
أ- ان لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين
ب- ان يكون العقد مع اي حكومة أخرى او منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او إحدى الشركات.
ج- ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل إنهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهي عقد العمل الذي
ارتبط به او أنهي عمله لاي سبب من الأسباب إلا اذا كانت هنالك أسباب تبرر ذلك ويقتنع بها الوزير المختص.
ب- تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:
1- ان لا تزيد مدتها على عشر سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد أقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا
يزيد مجموعها على حدها الاقصى.
2- ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للإجراءات التالية:
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
3- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته الى الخدمة المدنية بالدرجة
التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.

المادة 95

لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (94) من هذا النظام الا وفق أسس يقررها مجلس الوزراء لهذه
الغاية.

المادة 96

الاجازات المرضية
المادة 96-
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بناء على تقرير من طبيب الحكومة وتنزل الإجازة في هذه الحالة
من الإجازة السنوية للموظف، أما اذا زادت الإجازة المرضية على أسبوع ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى بناء على
تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف.

المادة 97

اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازاته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة
ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

المادة 98

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية
إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته
على ذلك بعد إعادة الفحص.

المادة 99

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من إجازته، ونصف
راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة شهور أخرى، وتبدأ مدة
الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة،
فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد إجازته المرضية
لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان مرضه
غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.

المادة 100

لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته
وانه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته فلا بد ان يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات
كحد أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 101

اذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او إجازة قانونية يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً
بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها
التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.

المادة 102

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في
المادة (101) من هذا النظام ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى
وان يصدقه من القنصل الأردني ان وجد وان يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي حصل عليها
بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى
المملكة لفحصه، على ان تراعى أحكام المادة (99) من هذا النظام.

المادة 103

أ- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى
او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام
فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات. واما اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر
في إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات حتى تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه أصيب بمرض او بحادث ناشىء
عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه.

المادة 104

أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة، وذلك اذا
نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطئه او تقصيره، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لأغراض هذا النظام اذا أساء التصرف
مع الغير او أساء استعمال الأشياء التي يتعامل بها او أقدم على اي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية
وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة وسوء السلوك.
ب- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين العام اذا كان الموظف ستطبق عليه أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.

المادة 105

أحكام عامة في الإجازات
المادة 105-
أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها باستثناء الإجازة المرضية والإجابة عليها خطيا، ويقدم الموظف الطلب في الحالات
العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه
وعنوانه أثنائها.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله في الإجازة قبل ان يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة عليها الا في الحالات الاضطرارية التي
يوافق عليها المرجع المختص.
ج- يجوز تقصير مدة الإجازة او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في
الدائرة ذلك ويتم إبلاغ الموظف بذلك القرار.

المادة 106

أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه
وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالإضافة الى الإجراءات التأديبية التي يجب
اتخاذها بحقه، على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم
التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة او لشؤون شخصية أثناء
الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.

المادة 107

الفصل الثالث عشر
المكافآت والتعويضات
المادة 107-
اذا عين اي موظف ممثلا للحكومة في مجلس إدارة شركة او أكثر بموجب نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة
المعمول به، فتعتبر المكافأة التي تتحقق لذلك الموظف من الشركة لصفته تلك، ايراد للخزينة العامة وتدفع اليها، ويعطي
المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء من الخزينة على ان لا تزيد على (1500) دينار في السنة مهما كان عدد الشركات التي
يمثل الحكومة في مجالس إدارتها.

المادة 108

أ- اذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يتألف من مجموع المبالغ التالية:
1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن ثلاثة أشهر أخرى.
3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى او المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك
حقوقهم التقاعدية او حقوقهم في اي صندوق للضمان الإجتماعي.

المادة 109

الفصل الرابع عشر
البعثات والدورات
المادة 109-
أ- يهدف إيفاد الموظفين في بعثات علمية او دورات تدريبية الى رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في الدوائر عن طريق
إتمام دراساتهم، والحصول على درجات علمية، والتخصص في الفروع المختلفة للعلوم والإطلاع على نواحي المعرفة النظرية
والتطبيقية والإحاطة بها وحضور مساقات دراسية واكتساب مهارات علمية وعملية.
ب- تطبيق البرامج التدريبية المتضمنة في المسار التدريبي الذي يقره مجلس التنمية الإدارية لغاية رفع كفاءة وسوية موظفي
الجهاز الحكومي وفقاً للآلية التي يطبقها معهد الإدارة العامة.

المادة 110

أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ممارسة الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتم تشكيلها
على الوجه التالي:
1- رئيس الديوان: رئيساً
2- ممثل عن وزارة التخطيط: عضواً
3- ممثل عن وزارة التعليم العالي: عضواً
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم: عضواً
5- ممثل عن الدائرة المعنية: عضواً
ب- يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود (2-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص للدائرة،
على ان يتم اختيارهم من موظفي الفئة الأولى فيها.
ج- يتولى أمانة سر (لجنة البعثات والدورات) مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.

المادة 111

تختص (لجنة البعثات والدورات) بالمهام التالية:
أ- المساهمة في تنفيذ خطة وطنية شاملة للبعثات العلمية والدورات التدريبية والعلمية والعملية لموظفي الحكومة.
ب- اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وإيفادهم اليها والقيام بالاجراءات
المتعلقة بهم وفق أحكام هذا النظام، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات او الإجراءات او القيام باي منها.
ج- ممارسة المهام والمسؤوليات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 112

أ- تعقد (لجنة البعثات والدورات) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا
بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين،
واذا تساوت هذه الأصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه ويرسل رئيس اللجنة نسخا من قراراتها الى كل من رئيس
الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة والدائرة المعنية.
ب- (للجنة البعثات والدورات) الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص للاستفادة من آرائهم في الأمور المعروضة عليها دون
ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 113

أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل تقريرا يتضمن ما يلي:
1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او
التدريب فيه والوظائف التي يحتاج شاغلوها الى مثل ذلك التخصص او التدريب، وأسماء الموظفين الذين ترشحهم للايفاد اليها
ممن تتوفر فيهم شروط البعثة او الدورة وفقاً لأحكام هذه النظام ،على ان يتم ترشيح أكثر من موظف واحد لكل بعثة او دورة
كلما أمكن ذلك بناء على الدعوة التي توجهها الدائرة لموظفيها للتقدم بطلباتهم للترشيح.
2- المخصصات المالية المدرجة في موازنتها لغايات البعثات والدورات.
ب- يتولى الديوان بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع الدائرة المعنية دراسة التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك العمل على توفير البعثات والدورات
المطلوبة في ضوء الحاجة إليها وضمن حدود الإمكانات المتوفرة لتلبيتها.

المادة 114

أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان اي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه اي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او
دولية او أجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها ومدتها
والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها ، وشروط الإشتراك في البعثة او الدورة.
ب- تتولى (لجنة البعثات والدورات) بالتنسيق مع وزارة التخطيط دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من
تتوفر فيهم شروط الإيفاد للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.

المادة 115

يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في كل من السنتين الأخيرتين في تقريره السنوي.
د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية ، على انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب لجنة البعثات
والدورات في حالة خاصة الموافقة على عدم التقيد بهذه المدة.
هـ- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
و- لائقا صحيا.
ز- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له.
ح- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند إيفاده.

المادة 116

يشترط في الموظف لترشيحه في اي دورة ان يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
ج- قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في السنة الأخيرة في تقريره السنوي.
د- قد أمضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة المدنية لمن يقل مؤهله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة.
هـ- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
و- لائقا صحيا.
ز- قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

المادة 117

للجنة البعثات والدورات عقد امتحان تنافسي بين المرشحين لاي بعثة او دورة لاختيار الأفضل من بينهم وإيفاده فيها، ولها
إجراء الإمتحان بالمواد وبالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 118

أ- يوقع الموفد عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد، بما
في ذلك الشروط التالية التي يجب النص عليها فيه:
1- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها وفقا للخطط والبرامج
المقررة لها، والتقيد في ذلك بالتعليمات التي يصدرها الديوان.
2- عدم تغيير او إدخال اي تعديل على موضوع دراسته او تدريبه او الانتقال الى اي مؤسسة تعليمية او تدريبية أخرى الا
بموافقة خطية مسبقة من (لجنة البعثات والدورات) وفقا للشروط التي تقررها.
3- ان تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من عقد الإيفاد سواء نظم مثل ذلك العقد مع الموفد او
لم ينظم او أغفل اي حكم او شرط فيه لاي سبب من الأسباب.
4- الالتزام بالخدمة في الدائرة التي أوفد منها او في اي دائرة أخرى ينقل اليها او ينقل التزامه بهذه الخدمة اليها
بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او الدورة او قضاها فيها بما في ذلك اي
مدة تم تمديدها اليها.
5- ان يكون تعيين (لجنة البعثات والدورات) للمبالغ التي أنفقت على البعثة او الدورة التي أوفد اليها او عليه بينة
رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها ملزمة له ولكفيله ولا يجوز لاي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور او
إثبات ما يخالفها.
6- ان تعتبر اي مبالغ أنفقت على البعثة او الدورة التي أوفد اليها وانفقت عليه، من قبل اي جهة غير حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية او اي دائرة من دوائرها على انها دفعت من الخزانة العامة مباشرة لغايات البعثة او الدورة ويكون هو وكفيله
ملزمين بردها لها في حالة الإخلال بأحكام الإيفاد النظامية والشروط الواردة في هذا العقد او في اي حالة أخرى او لاي
أسباب أخرى يترتب على الموفد وكفيله ردها فيها.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة لرئيس الديوان تفويض اي من موظفي الديوان او الدائرة المعنية بالإيفاد بتوقيع العقد
مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
ج- يعد الديوان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي نموذجا او أكثر لعقد إيفاد الموظفين في بعثات او دورات يعتمده رئيس
الوزراء يتضمن الأحكام والشروط التي يتم الإيفاد بموجبها وبصورة تتفق مع الغايات المقصودة من البعثة او الدورة وتحقق
الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام ويجوز تعديل اي نموذج يتم إعداده بمقتضى هذه الفقرة او استبداله بالطريقة نفسها
التي تم بها إعداد النموذج الأصلي وإعتماده.

المادة 119

يقدم الموفد كفيلا يوقع معه على عقد الإيفاد وفقا لأحكام هذا النظام ويشترط ان يكون للكفيل محل اقامة ثابت ومعروف
في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وان يكفل الموفد بدفع جميع الإلتزامات المالية التي تترتب على الموفد في حالة تحققها
عليه لاي سبب او في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، وفي الشروط الواردة في العقد وان يكون مالكا
لعقار في المملكة او تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من قبل الغرفة التجارية المختصة.

المادة 120

أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي
المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتوصية لجنة البعثات والدورات
تمديدها الى المدة المقررة للحصول على إحدى شهادات التخصص في الطب وشهادات الدكتوراه.
ب- اذا أوفد الموظف في بعثة دراسية الى إحدى الجامعات او المعاهد الأردنية للحصول على اي درجة علمية او شهادة او مؤهل
علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة
اما اذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كل من الحالتين
تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.

المادة 121

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة
طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما
يلي:
1- راتبه وعلاواته كاملة عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الإيفاد اذا كان متزوجا ونصف ذلك المجموع اذا كان عزباً.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة، فاذا زادت مدتها
على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من راتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الأربعة سواء مددت البعثة او لم
تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- تطبق أحكام الإنتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

المادة 122

أ- على الموفد ان يزود كلا من (رئيس لجنة البعثات والدورات) والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة
التي أوفد اليها في أسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب إشعار يوجهه اليه اذا
تخلف او تأخر عن ارسالها:
1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة والمستمرة على الدراسة او التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على ان
لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.
2- نتائج الامتحانات او الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته او تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل
عليها في كل فصل او سنة وفي نهاية دراسته او تدريبه.
3- اي وثيقة أخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب- يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن اي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة
السابقة لها او في اي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 123

تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات في داخل المملكة والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين اليها بموجب تعليمات
يصدرها رئيس الديوان وله تعديلها او استبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 124

يتولى أمين سر (لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم
سجل او أكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة إعدادها وتوفيرها
ويترتب عليه ان يقدم الى (لجنة البعثات والدورات) تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة او التدريب للموفدين ونتائجهم
بصورة عامة او لاي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل او تطلبه اللجنة او تقرره.

المادة 125

أ- تنتهي بعثة الموفد او دورته بقرار من (لجنة البعثات والدورات) في اي من الحالات التالية:
1 -اذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل المملكة او خارجها بإدانته في جناية او جنحة أخلاقية مخلة بالشرف.
2- اذا ثبت (للجنة البعثات والدورات) انه قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون البلد
الذي أوفد اليه.
3- اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة او التدريب في المؤسسة التي أوفد اليها في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذرا
تقبل به (لجنة البعثات والدورات).
4- اذا دلت نتائجه الدورية او السنوية على تقصيره او رسوبه او تم فصله من المؤسسة الموفد اليها.
5- اذا قطع بعثته او دورته ولم يقدم عذرا مشروعا بذلك الى (لجنة البعثات والدورات).
6- اذا غير موضوع دراسته او تدريبه او أدخل اي تعديل عليه او انتقل الى مؤسسة أخرى غير التي أوفد اليها دون الحصول
على موافقة خطية مسبقة على ذلك من (لجنة البعثات والدورات ).
ب- (للجنة البعثات والدورات) ان تعيد البعثة او الدورة للموفد وتسمح له بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في
دروسه او تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في اي منها كان لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أوفد
اليها ومن أحد القناصل الأردنيين ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ، ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة ما
يلي وذلك تحت طائلة عدم النظر في اي تقرير طبي او ادعاء بالمرض او بغيره من الأسباب:
1- ان يقدم التقرير الطبي مصدقا على ذلك الوجه الى رئيس (لجنة البعثات والدورات) خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة او الدورة.
2- ان لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات او لاي منها حسب مقتضى الحال.

المادة 126

أ- اذا انهيت بعثة الموفد لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام فيلزم الموفد وكفيله بدفع
جميع المبالغ التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي دفعت له وتعتبر
جزءا من تلك النفقات، ويصدر القرار من لجنة البعثات والدورات.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللتوصل
الى مقدارها وأسبابها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما
في ذلك ما يلي:
1- تكون المبالغ التي تعينها (لجنة البعثات والدورات) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة
للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما او لاي منهما الطعن فيها باي صورة من الصور او اثبات ما يخالفها.
2- اذا انفقت على الموفد اي مبالغ أثناء وجوده في البعثة او الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة او اي دائرة من
دوائرها فتعتبر انها دفعت من الخزانة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق أحكامه عليها وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق
على الموفد من تلك الجهة او أسبابه، وتسري عليها أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة
او الدورة ومن الإلتزام بالخدمة وذلك في اي من الحالات التالية:
1- الوفاة أثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة والتحاقه بوظيفته وفقا لأحكام هذا
النظام.
2- الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد يحول دون استمراره بالبعثة او الدورة او الالتحاق
بوظيفته او الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
د- لا تسري أحكام الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا توفي الموفد او أصيب بمرض مقعد بعد عودته
من البعثة او الدورة ولم يلتزم بأحكام عقد إيفاده وبأحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (128) منه ويلزم هو
وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء البعثة او الدورة.

المادة 127

تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي أوفد اليها،
لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك:
أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الإيفاد وتطبق عليها أحكام هذا النظام بما في ذلك
الإلتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.
ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة في إجازة دراسية او في إجازة دون راتب وعلاوات.
ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون إجازة او موافقة قانونية مسبقة.

المادة 128

على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته من البعثة او الدورة سواء أنهى متطلباتها او تقرر
انهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلا بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية
ان لم يتقدم الى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي التزم بها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام
من تاريخ عودته الى المملكة.

المادة 129

(للجنة البعثات والدورات) بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها الى بعثة او دورة ان تنقل التزامه بالخدمة
الى دائرة أخرى او الى اي من الجامعات او البلديات في المملكة او الى اي شركة مساهمة عامة تملك الحكومة اكثر من (50%)
من أسهمها وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية
المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.

المادة 130

يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد أوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه اثناء
وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية:
أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزم بالخدمة
فيها بمقتضى أحكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب- اذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوفر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج- اذا خالف اي حكم من أحكام هذا النظام او أخل باي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت (لجنة البعثات
والدورات) في تلك المخالفة او ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

المادة 131

أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة او دورة او إحالته على التقاعد او إحالته على
الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:
1- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانوني.
2- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ج- اذا انتهت او أنهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة.

المادة 132

الفصل الخامس عشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 132-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها،
او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الإساءة الى أخلاقيات
الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- إلغاء تثبيت الموظف.
9- الاستغناء عن الخدمة.
10- العزل.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
يرتكبها الموظف.

المادة 133

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الإنذار.
2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه
او الإنذار او الحسم من الراتب.
3- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الإنذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية.
4- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الإنذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة او إلغاء تثبيت الموظف.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الاولى وفقاَ للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الإنذار
او الحسم من الراتب
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الإنذار
او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة او إلغاء تثبيت الموظف.

المادة 134

أ- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب
فرضها على المخالفة التي أحيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها
فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها فيها الى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري، التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة
الأشد، بما في ذلك الوزير او الأمين العام اذا كان أحدهما هو المختص بفرضها او لإحالة المخالفة الى (المجلس التأديبي)
اذا رأى ذلك ضروريا وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او أكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (133)
من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها، او احالتها
الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك مناسباً وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 135

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الأولى والثانية ويتم تشكيله على الوجه التالي:
1- وزير العدل: رئيسا
2- رئيس الديوان: عضوا
3- أمين عام رئاسة الوزراء: عضوا
ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ويتم تشكيله على الوجه التالي:
1- الأمين العام لوزارة العدل: رئيساً
2- الأمين العام للديوان: عضواً
3- امين عام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري: عضواً
ج- يجتمع (المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الآراء على ان يبين المخالف
أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الأكثرية.
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي (المجلس التأديبي) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 136

أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى
أحكام المادة (135) من هذا النظام، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام
وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة المخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (135)
من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت
بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثالثة.

المادة 137

أ- للوزير او لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها
الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك ان لا يصدر مثل ذلك القرار من قبل المرجع المختص في اي مخالفة
الا بعد اجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي اتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة ان تفرض على الموظف الذي ارتكبها اي من العقوبات المنصوص عليها في
البنود (6)و (7)و (8)و (9)و (10) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام.
2-اذا رأت تلك الجهة إحالة الموظف الذي ارتكب المخالفة الى المجلس التأديبي.
ب- للموظف المحال على التحقيق في اي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة او الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وان يناقش الشهود الذي يقدمون
فيها، وان يستدعي اي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او اي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق وان
يقدم اي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ان لا تسمع أقوال اي شاهد الا بعد
القسم القانوني.
ج- يراعى عند تشكيل هيئة التحقيق أن يكون رئيسها او أي عضو فيها بدرجة او راتب أعلى من درجة او راتب الموظف المحال
على التحقيق او مساوياً لهما. ويجوز للوزير عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس الهيئة بدرجة او راتب أعلى من درجة
او راتب الموظف المحال على التحقيق.

المادة 138

أ- تحال الدعوى التأديبية بحق شاغلي وظائف الفئتين الأولى والثانية الى (المجلس التأديبي) بقرار من الوزير وبحق شاغلي
وظائف الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من الأمين العام مرفقا بما يلي:
1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2- محاضر التحقيق الذي أجرى حول تلك المخالفة او المخالفات.
3- البينات الخطية او المادية في الدعوى.
4- اي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب- تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على ان يتولى (المجلس التأديبي) تبليغ واحدة
منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس.

المادة 139

عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة بمقتضى أحكام المادتين (138 و 140) من هذا
النظام يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتبارا من احالته على ذلك الوجه النسبة التي يحددها الوزير من مجموع
راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على نصف ذلك المجموع في اي حالة من الحالات، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة
الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه.

المادة 140

أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، ان المخالفة
التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف اجراء التأديب واحالة الموظف
مع محاضر التحقيق الذي اجرى معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة
المختصة للسير في القضية وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز في هذا الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق ذلك الموظف او الاستمرار
في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده. وتتم احالة
الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي اذا كان الموظف
محالا اليه.
ب-ان تبرئة الموظف من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته
عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا أدين بها.

المادة 141

أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في اي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية. وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله
في الدعوى والدفاع عنه. على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب- اذا لم يحضر المحال أمام (المجلس التأديبي) اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه
بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل المجلس به وأما اذا لم يحضر اي جلسة من جلسات
المحاكمة لاي سبب من الأسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها.
ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى
حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.

المادة 142

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في اي دعوى تأديبية أحيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها جميع الفرص لتقديم بيناته
الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الإطلاق، وان يستدعي الشهود الذين
يطلبهم لسماع أقوالهم واعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، وبسط وجهة نظره القانونية والنظامية
في الدعوى او في اي اجراء من اجراءاتها. ويشترط في ذلك ان لا تسمع اي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني.
ب- للمجلس التأديبي أثناء النظر في اي دعوى تأديبية ان يستدعي اي شخص لسماع شهادته فيها. وان يطلب من اي دائرة ان
تقدم اليه اي وثائق او أوراق لديها اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وان يجري بكامل هيئته اي تحقيق
يراه مناسبا بشأنها، او ان يعهد القيام بذلك الى أحد أعضائه. ويشترط في الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان
تتم بحضور الموظف المحال الى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وان يكون له الحق في مناقشة اي بينة تقدم في هذه الحالة
او أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة او الأمور.

المادة 143

أ- تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة
قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة.
ب- وأما عقوبة تنزيل الدرجة فتنفذ بوضع الموظف في الدرجة الأدنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة
لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته.

المادة 144

أ- على المجلس التأديبي ان يصدر قراره النهائي في اي دعوى تأديبية أحيلت اليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من
تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمنا الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى
الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في الفصل
في اي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب- يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، اما اذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه
للموظف بالوسائل المتاحة.
ج- يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في اي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء ورئيس الديوان، والى الوزير
الذي يتولى تنفيذه.

المادة 145

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او الجريمة التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند اليه ، فيستحق
راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب- وأما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام اي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، واذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة عن الأشهر الستة.
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ،على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه
عن العمل بمقتضى أحكام المادة (139) من هذا النظام.

المادة 146

أ- اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس
تأديبي يتم تشكيله برئاسة رئيس محكمة العدل العليا، وعضوية اثنين من موظفي الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء، وتصرف
للموظف المحال للتأديب بمقتضى أحكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء، من مجموع راتبه وعلاواته بناء على
تنسيب الوزير المختص على ان لا تتجاوز النصف من ذلك المجموع.
ب- لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل احالته الى المجلس التأديبي، وتقديم نتائج
تحقيقها وتوصياتها الى مجلس الوزراء على ان يعين رئيس وأعضاء هيئة التحقيق في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا.
ج- يطبق المجلس التأديبي الذي يتم تشكيله بمقتضى أحكام هذه المادة الأحكام والاجراءات التي يطبقها المجلس التأديبي
المنصوص عليه في المادة (135) من هذا النظام او تطبق عليه، وذلك الى المدى الذي يراه ممكنا، وله فرض اي من العقوبات
التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على الموظف المحال اليه للمحاكمة.
د- يكون القرار النهائي للمجلس التأديبي المشكل بمقتضى أحكام هذه المادة خاضعا للتصديق من قبل مجلس الوزراء ويرفع
اليه فور صدوره لهذا الغرض، على ان يقترن قرار الاستغناء عن خدمة الموظف او عزله من الوظيفة بالارادة الملكية السامية.
هـ- تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الأحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الأخرى، سواء
في ذلك الأحكام والاجراءات التي تطبق عليهم قبل احالتهم الى التأديب او أثناء محاكمتهم او بعد صدور القرار التأديبي
النهائي او الحكم القضائي القطعي بحقهم، على ان تتخذ القرارات اللازمة لتطبيق تلك الأحكام على موظفي الفئة العليا
من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

المادة 147

تحفظ في ملف الموظف نسخ عن الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي فرضت عليه.

المادة 148

أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه المخالفة.
ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها اي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او أجري
التحقيق معه حولها، او اتخذ بحقه اي اجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، او أحيل الى اي سلطة قضائية بجرم ناشيء عن
تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ج- توقف الاجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها او اصدار اي قرار بشأنها بأي صورة
من الصور.

المادة 149

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام اي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه
اذا ثبت بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين، ومضت على
توقيعها المدة التالية:
1- سنة واحدة اذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنتان اذا كانت العقوبة الإنذار او الحسم من الراتب.
3- ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة تأخير الزيادة السنوية او تخفيض اي علاوة من العلاوات او تنزيل الراتب او الدرجة.

ب- يصدر الوزير قراره بعد اعتبار العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة
يشكلها رئيس الديوان برئاسة الأمين العام للديوان وعضوية اثنين من الموظفين أحدهما من موظفي ديوان الخدمة المدنية
والثاني من موظفي الدائرة المعنية تتولى دراسة سلوك الموظف وأدائه لعمله بعد توقيع هذه العقوبات عليه.

المادة 150

الفصل السادس عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 150-
أ- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2- فقد الوظيفة.
3- عدم اللياقة الصحية.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- العزل من الوظيفة.
6- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء الخدمة على ان تراعى أحكام قانون التقاعد.
7- فقد الجنسية الاردنية.
8- الغاء الوظيفة والتسريح.
9- الاحالة على التقاعد.
10- إنهاء الخدمة او الإعفاء منها وفقاَ لأحكام المادة (24) من هذا النظام.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.

المادة 151

أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية. وتقدم الى المرجع المختص
بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ تقديمها فتعتبر
مرفوضة.
ب- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته
وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتب شهر أساسياً
عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.

المادة 152

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في اي من الحالات التالية:
1- اذا نقل او انتدب الى وظيفة او دائرة اخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة
التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة أيام متصلة.
2- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية او دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه بأية وسيلة متاحة له.
3- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة أيام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاَ لأحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي أستند اليها الى المرجع الذي اصدر القرار، فإذا اقتنع
بالأسباب الواردة فيه ألغي قراره وأعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد انقضاء سنتين على الأقل
على قرار فقده للوظيفه وحصوله على قرار من الوزير بالموافقة على تعيينه في الخدمة المدنية.

المادة 153

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه عقوبتان مختلفتان من
العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (8) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام ولا يجوز
إعادة تعيينه في الخدمة المدنية الا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من
رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.

المادة 154

أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرارمن المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة واي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه اي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في اي دائرة من الدوائر.

المادة 155

أ- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة في الوظائف غير المصنفة اذا أكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة
وخمسين بالنسبة للموظفة الأنثى بقرار من الوزير.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف أئمة المساجد والمؤذنين في هذه الفئة
والذين يجوز تمديد خدماتهم بقرار من الوزير لمدة حدها الأقصى (5) سنوات.

المادة 156

أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لاي سبب من الأسباب منتهية حكماً وبصورة تلقائية اعتباراً من تاريخ
فقده الجنسية.
ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة، فللوزير ان يقدم تقريرا بذلك
الى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره الى لجنة من بين اعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء
لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة (132) على الموظف او انهاء خدمته وفقا لاحكام المادة (150) من هذا النظام.

المادة 157

أ- اذا اقتضت مصلحة العمل إلغاء دائرة او قسم من أقسامها او إنقاص عدد الموظفين في اي منهما فيحدد الوزير بالاشتراك
مع رئيس الديوان والأمين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من الموظفين
الذين يشغلونها الى وظائف أخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من الوزير.
ب- يكون الموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في اي دائرة في وظيفة تتناسب
مع مؤهلاته وخبرته، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.
ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة أخرى او إعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل
راتبه وعلاواته عن شهر واحد، بالاضافة الى تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (151) من هذا النظام عليه.

المادة 158

أ- مع مراعاة أحكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاَ لأحكام القوانين والأنظمة المعمول
بها اذا انتهت ،او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:
1- عدم اللياقة الصحية.
2- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء الخدمة.
3- إلغاء الوظيفة والتسريح.
4- الإحالة على التقاعد.
5- الاستغناء عن الخدمة.
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا أنهيت، او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:-
1- العزل من الوظيفة.
2- فقد الوظيفة.
3- فقد الجنسية الأردنية.

المادة 159

يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا عين وزيراً او عضواً في مجلس الأعيان وكان له خدمة مقبوله للتقاعد.

المادة 160

الاستيداع
المادة 160-
أ- لمجلس الوزراء احالة اي موظف على الاستيداع بناء على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات للموظف
وثلاث سنوات للموظفة.
ب- لا يجوز احالة اي موظف على الاستيداع الا اذا كان له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته
على الاستيداع للموظف واثنتي عشرة سنة بتاريخ احالتها على الاستيداع للموظفة.
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويعتبر قرار احالة اي موظف على الاستيداع قرارا باحالته حكما على
التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع وذلك دون الحاجة الى اصدار اي قرار بذلك.
د- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
هـ- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف علاوة الفئة
والدرجة ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الاخرى فلا يستحق اي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات
التقاعدية من كامل راتب الموظف.
و- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه
دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى اي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.

المادة 161

الفصل السابع عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 161-
اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل
درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت درجة الموظف
مساوية لتلك الدرجة او أعلى منها فيجوز اعطاؤه الزيادات السنوية التالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام:
أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
ب- زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) او شهادة
التخصص من المجلس الطبي الاردني بالنسبة للطبيب على انه اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى أحكام
الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او شهادة
التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني بالنسبة للطبيب على انه اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص
عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.
د- تسري أحكام منح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين بعقود اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 162

أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد إتمام
جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في اي حالة من الحالات التالية:
1- عند تعيين الموظف.
2- عند ترفيعه او تعديل راتبه.
3- في حالة تغيير اسم وظيفته او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4- عند نقله من وظيفته الى وظيفة أخرى اذا كان النقل سيؤدي الى ان يشغل وظيفة في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل
اليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ
القرار الذي صدرت البراءة بموجبه.

المادة 163

أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من الفئة العليا والموظف من الفئة الأولى، وترسل نسخ منها الى كل من
رئاسة الوزراء، ووزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة.
ب- وأما براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من اي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة فيصدرها الأمين العام للدائرة
وترسل نسخ منها الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة.

المادة 164

أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والأولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة
رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب والاستقالة
والتأديب وإنهاء الخدمة او إنتهائها لاي سبب من الأسباب.
ب- ترسل الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات المتعلقة بموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 165

أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة
او التأديب او إنهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور او منحه اي علاوة او زيادة سنوية او زيادة سنوية
إضافية وبسبب حصوله على مؤهل علمي جديد، وكان ذلك القرار مخالفا لأحكام هذا النظام او غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف
في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان ان يطلب من المرجع المختص إيقاف الاجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار
وتصويبه، وفي حالة الاختلاف او عدم استجابة ذلك المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الأمر الى رئيس الوزراء، ولرئيس
الوزراء إيقاف تنفيذ ذلك القرار او الاجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب- للموظف ذي المصلحة المباشرة في اي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطعن فيه الى
مجلس الوزراء خلال (60) يوما من تاريخ صدوره.

المادة 166

يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها
ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي:
أ- توزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين توزيعا عادلا يشغل كل موظف أوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج.
ب- تطبيق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيراً فعالاً.
ج- تنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل والازدواجية في العمل.
د- وضع الترتيبات الإدارية والعملية التي تكفل تقديم خدمات الدائرة للجمهور على أرفع مستوى وبأسرع وقت ممكن.
هـ- للوزير حق نقض أياً من القرارات التي تصدرها اللجان المختصة بشؤون الموظفين فيما يخص موظفي وزارته وإيقاف تنفيذ
القرار الى ان يتم رفع الأمر الى رئيس الوزراء لاتخاذ قراره القطعي بشأنه.
و- للوزير ان يفوض أياً من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى الأمين العام الى اي من كبار موظفي الدائرة
في المركز والمحافظات والألوية.
ز- للأمين العام ان يفوض أياً من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز
والمحافظات والالوية.
ح- للوزير او الأمين العام ان يفوض الى المحافظ أياً من الصلاحيات التي خول اليه تفويضها الى رؤساء الدوائر في المحافظات
وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي تخص دوائرهم.

المادة 167

كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية ليصدر القرار
الذي يراه مناسبا بشأنها.

المادة 168

اعتباراً من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:
أ- نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ب- اي نظام او نص او حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق