نظام الخدمة المدنية

المادة 1

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1988.

المادة 2

المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة.
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير ):-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب.
4- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة بمقتضى هذا النظام.
الامين العام: امين عام الدائرة ومدير عام الدائرة.
المدير: مدير اي مديرية في المركز او الميدان وفقا للهيكل التنظيمي للدائرة.
الخدمة المدنية: العمل في اي دائرة وفقا لاحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا النظام ، او اي تشريع آخر او تعليمات
او قرارات ادارية ، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او ما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة
العامة او موازنة احدى الدوائر ، بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات
او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات
والمخصصات من اي نوع كانت.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر ، سواء كانت
داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا ، وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر
واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة وفقا لاحكام هذا النظام.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي، او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية
، او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة لا تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل
المملكة او خارجها.
المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة،
او في موازنة اي دائرة بقرار من مجلس الوزراء.
الامانة: المبلغ المودع لدى اي دائرة للانفاق منه على مشروع او خدمة معينة.
السنة: السنة حسب التقويم الشمسي.
الشهر: الجزء من اثني عشر جزءا من السنة.
اليوم: الجزء من ثلاثين جزءا من الشهر.
ب- لغايات تطبيق احكام هذا النظام يعتمد التعريف الذي تقرره وزارة التعليم العالي لكل من العبارات التالية، بما في
ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بها وذلك بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية:
1- الساعة المعتمدة.
2- الدراسة الجامعية النظامية.
3- الشهادة الجامعية الاولى (الاجازة او الليسانس او البكالوريوس).
4- الشهادة الجامعية الثانية الماجستير.
5- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
6- شهادة الهندسة التطبيقية.
7- الشهادة الجامعية بالانتساب .

المادة 3

الفصل الثاني
مبادىء عامة
المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى
قانون الموازنة العامة او موازنة اي من الدوائر الاخرى وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او
الامانات او التأمين الصحي، ولمجلس الوزراء استثناء اي مؤسسة رسمية عامة من احكام هذا النظام.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي ويتم تعيينهم وتحديد المخصصات او
الرواتب التي يستحقونها وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ج- تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي التشريعات الخاصة بهم، وذلك في غير الامور والحالات
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يتولى مجلس الوزراء الاشراف على شؤون الوظيفة العامة وتحديد الطرق والاساليب الخاصة بادارتها.

المادة 5

المادة 5- على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي:
أ- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب- ان تختار للوظيفة الموظف الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات القيام بمهامها.
ج- ان تضع القواعد الخاصة بتقييم اداء الموظفين فيها.
د- ان توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين ادائه لواجباته مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على اموال الدولة.

المادة 6

المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية:
أ- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها ، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين
وقت وآخر.
ب- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى ادائهم وانتاجهم.

ج- المشاركة في تطوير الاساليب الحديثة في عمليات ادارة شؤون الموظفين وتطبيقها في اطار من التخطيط للقوى البشرية
وتقييم الاداء في الدائرة وتصنيف الوظائف وادارة المحفوظات.
د- متابعة اجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والنقل والانتداب وغيرها.

المادة 7

الفصل الثالث
ديوان الخدمة المدنية
المادة 7- أ – تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى ادارتها رئيس يرتبط
برئيس الوزراء.
ب- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب من رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارداة الملكية السامية.
ج- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى الامين العام صلاحياته عند غيابه
او شغور منصبه.
د- يحدد التنظيم الاداري والهيكل التنظيمي للديوان بموجب تعليمات يصدرها مجلس التنمية الادارية بناء على تنسيب رئيسه.

المادة 8

المادة 8-يتولى الديوان الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- أ- تنشأ في الديوان وحدة الاشراف والمتابعة لتمكينه من تحقيق الاهداف والمهام الموكلة اليه بمقتضى هذا النظام
، ومتابعة تطبيق الدوائر لاحكامه ولسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة تتفق مع متطلبات التطوير الاداري وتحقيقا
للغايات المقصودة من هذه المادة تتولى وحدة الاشراف والمتابعة القيام بالاعمال التي يكلفها بها رئيس الديوان بما في
ذلك ما يلي:
1- الاتصال بالدوائر للحصول منها على البيانات والاحصاءات المتعلقة بالموظفين فيها او بشؤون الخدمة المدنية بصورة
عامة.
2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين او بشؤون الخدمة المدنية في اي دائرة وذلك في سياق دراسة
القضايا التي يطلب رئيس الديوان من وحدة الاشراف والمتابعة دراستها.
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات الى رئيس الديوان لتقييم الاساليب والاجراءات الادارية المتبعة في الدوائر.
ب- على الدوائر تقديم التسهيلات الادارية اللازمة للموظفين العاملين في وحدة الاشراف والمتابعة في الديوان لتمكينهم
من القيام بمهامهم والصلاحيات الموكلة اليهم.

المادة 10

المادة 10-يقوم الديوان بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية باعداد دراسة سنوية تتضمن اعداد الموظفين وتخصصاتهم العلمية
ودرجاتهم في جميع الدوائر.

المادة 11

المادة 11- يعمل الديوان بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة على اعداد التشريعات المتعلقة بتوفير الخدمات المختلفة
للموظفين مما يساعد على توفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.

المادة 12

المادة 12- على الديوان ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعماله ونشاطاته خلال السنة وأن يضمنه الخطط التي
ينوي تنفيذها خلال السنة التالية.

المادة 13

الفصل الرابع
فئات الوظائف وأصناف الموظفين
المادة 13 – تقسم الوظائف في الدوائر الى الفئات التالية، وتعتبر الوظائف في الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة
منها من الوظائف المصنفة التي تعتبر خدمات الموظفين الذين يشغلونها مقبولة للتقاعد:-
أ- الفئة العليا:
وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الاهداف العامة للدائرة في سبيل:
1- المشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة للدائرة والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الاهداف.
2- اعادة تنظيم الدائرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبما يتفق والظروف المتغيرة والمستجدات البيئية المختلفة والعمل على
استيعاب وتمثل الدائرة لها والاستجابة لمتطلباتها وفقا لعلاقتها بالغير.
3- ايجاد المناخ الاداري والتنظيمي الملائم في الدائرة وتوفير الوسائل المادية والمعنوية له بحيث يكون دافعا للموظفين
للعمل المنتج ويحفزهم على الابداع فيه.
4- تقديم الاستشارات والآراء على مستوى الدولة لتسهيل اداء الدوائر على احسن وجه وبصورة سليمة.
5- دعم السلوك التنظيمي المناسب في الدائرة واثارة اتجاهات التعاون والمشاركة فيها، وتنشيطها
وتضم الفئة العليا مجموعتين من الوظائف التالية:
1- المجموعة الاولى:
– قاضي القضاة
– رئيس ديوان المحاسبة
– رئيس ديوان الخدمة المدنية
– الامين العام لرئاسة الوزراء
– رئيس ديوان التشريع والرأي
– رئيس ديوان الرقابة والتنفتيش الاداري.
2- المجموعة الثانية
– المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
– المستشار في ديوان التشريع والرأي
3- المجموعة الثالثة:
-الامين العام
– المحافظ في وزارة الداخلية
-سكرتير مجلس الوزراء
– المستشار في رئاسة الوزراء الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه الفئة بناء على تنسيب من رئيس الوزراء
– المستشار في ديوان التشريع والرأي.
ب-الفئة الاولى:
وتكون مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:-
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لدوائرهم ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها.
وتشمل هذه الفئة الوظائف القيادية ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى
ج- الفئة الثانية:
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية
والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية او ما يماثل ايا منها، والاشراف على هذه الأعمال ولا يعين في أي
منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
د- الفئة الثالثة:
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال ادارية او تعليمية او محاسبية او فنية او كتابية او ما يماثل أيا منها والاشراف
على هذه الاعمال، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة امتحان الدراسة الثانوية الأردنية كحد ادنى أو شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
هـ- الفئة الرابعة:
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال محددة في المهن المختلفة، والاشراف على تنفيذها، او القيام بتأدية خدمات
او اعمال مهنية او حرفية مساعدة، ويجوز تعيين الموظف في هذه الفئة اما في وظيفة غير مصنفة او بعقد.

المادة 14

الفصل الخامس
رواتب الموظفين وعلاواتهم
المادة 14- أ- تحدد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي ، وذلك دون غيرها
من العلاوات والبدلات مهما كان نوعها وفي اي تشؤيع آخر نص عليهافيه:
1- المجموعة الاولى: ويتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته دون غيرها.
2- المجموعة الثانية: الراتب الاساسي لكل منها – 600 – دينار ، وعلاوة بنسبة 50% من الراتب الاساسي ، وبدل تمثيل –
50 – دينارا.
3- المجموعة الثالثة: الراتب الاساسي لكل منها ( 420 – 560 ) دينارا ، بزيادة سنوية مقدارها – 20 – دينارا ، وعلاوة
50% من الراتب الاساسي وعلاوة ادارة او بدل تمثيل – 50 – دينارا.
ب- لا يدفع لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا اي بدل او علاوة اخرى غير منصوص عليهما في الفقرة -أ- من هذه المادة بما
في ذلك العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص والعلاوة الاساسية الموحدة للموظفين وبدل العمل الاضافي وعلاوة الشهرين الثالث
عشر والرابع عشر او اي علاوة اضافية اخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل
الحكومة في مجلس ادارة الشركات التي تساهم فيها ، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في اي لجنة او مجلس او هيئة وكذلك
اي مكافأة مقابل العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:

المادة 16

المادة 16- أ- يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها
له اذا لم يصدر أي قرار يحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة من الوزير او من يفوضه بذلك.
ب- يمنح الموظف المصنف الذي امضى الحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد خمس زيادات سنوية على راتبه الاساسي الذي
يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق مجلس الوزراء على ذلك ، وتعتبر هذه الزيادات جزءا من راتبه الاساسي الشهري
الاخير ، ويحدد مجلس الوزراء الاحكام والشروط التي تطبق على هذه الحالة بقرارات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 17

المادة 17- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الامين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن القيام بمهام وظيفته
دون اجازة قانونية او بغير عذر يقبل الوزير مشروعيته، وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقا
لأحكام هذا النظام.

المادة 18

المادة 18- أ- يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من
لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوبا عن دائرة الموازنة العامة ،على ان يتم هذا التحديد
خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، وتتم مراجعة تلك البيانات سنويا بالطريقة ذاتها وتدرج في جدول تشكيلات
الوظائف في الدوائر ويتم التعيين في وظائف هذه الفئة وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول المذكور بما في ذلك المواصفات
والرواتب المدرجة فيه مع مراعاة اي اضافة يجوز اجراؤها عليها بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- لا تعتبر خدمات الموظفين من الفئة الرابعة بمن فيهم الذين عينوا او يعينون بعقود، خدمات مقبولة للتقاعد ولا يجوز
ادراج أي حكم بذلك في تلك العقود.

المادة 19

المادة 19- تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب هذا النظام كما يتم التعيين بموجب
عقود لوظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفي المنفكين عن العمل بسبب
الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب.

المادة 20

الفصل السادس
شؤون الموظفين
المادة 20- أ- تؤلف في الديوان لجنة تسمى -اللجنة المركزية لشؤون الموظفين- يتم تشكيلها كما يلي:
1- رئيس الديوان رئيسا
2- امين عام الدائرة المختصة
3- امين عام وزارة التنمية الادارية اعضاء
4- موظفان ، احدهما من موظفي المؤسسات الرسمية العامة يعينهما مجلس الوزراء بناء على ان يكون كل منهما برتبة امين
عام وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- اذا تغيب رئيس اللجنة او أي من اعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب من الأسباب يحل محله
في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة صلاحيات وظيفته في دائرته او من يقوم مقامه في ذلك.
ج- تدعى اللجنة الى الاجتماع عند الحاجة من قبل رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه، ويعتبر أي اجتماع تعقده قانونيا
اذا حضره أربعة من أعضائها، على أن يكون من بينهم كل من رئيسها او من ينوب عنه عند غيابه والأمين العام للدائرة المختصة
بالأمور التي تنظر اللجنة فيها، وتتخذ قراراتها باجماع او أكثرية أصوات الحاضرين، واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي
كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
د- تمارس (اللجنة المركزية) المهام والصلاحيات التالية:
1- تنسيب تعيين موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وتعديل أوضاعهم وفقا لأحكام هذا النظام.
2- تنسيب ترفيع موظفي الفئة الأولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى الفئة الاولى.
هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.

المادة 21

المادة 21- أ- تؤلف في كل دائرة (لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين) يتم تشكيلها كما يلي:
1- الأمين العام: رئيسا
2- أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت: عضوا
3- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان وله استبدال غيره به في اي وقت: عضوا
ب- تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيسها وعضويها، وتتخذ قراراتها باجماعهم،
وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى (اللجنة المركزية) لتنظر فيه، وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير.
ج- تختص اللجنة بالنظر في ترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الأعلى ضمن الفئتين الثانية والثالثة، ورفع تنسيباتها بذلك
الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.

المادة 22

الفصل السابع
تعيين الموظفين
المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:
أ- أردنيا
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه، او فاقد البصر في احداهما، او ذي الاعاقة الجسدية اذا لم
يكن أي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر
فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د- غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.

المادة 23

المادة 23- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية الى الديوان على النموذج الذي أعده لهذا الغرض ، وتدرج فيه جميع البيانات
المطلوبة بموجبه، ويعزز الطلب بالوثائق المثبتة لتلك البيانات، بما في ذلك المؤهلات العلمية التي يحملها طالب التعيين
وخبراته السابقة، ولا ينظر في أي ادعاء او بيانات او وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد تعيينه،
ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في اجراء أي تعديل مهما كان نوعه في وضعه الوظيفي او في اعادة النظر فيه بأي صورة
من الصور.

المادة 24

المادة 24- أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس
الوزراء بالنسبة للمجموعة -أ- وتنسيب من الوزير المختص بالنسبة للمجموعتين 2 و 3 على ان يقترن قرار مجلس الوزراء
بالارادة الملكية السامية.
ب- يعفى المرشح للتعيين في احدى الوظائف في الفئة العليا من الفحص الطبي.

المادة 25

المادة 25- باستثناء المناصب العليا التي تسري على شاغليها (احكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي
الهاشمي) المعمول به، يعين الموظفون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم
ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى
المعمول بها.

المادة 26

المادة 26- أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او
ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة
الثانية.
ب- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الاسنان
او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية:-
براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص
عليها في البند 1 من هذه الفقرة:-
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية:-
براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند 1 من هذه الفقرة.
ج -1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلية والهندسة وكذلك حامل الشهادة
الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة الى لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الاخيرة عن خمس سنوات:-
براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند 1 من
هذه الفقرة:-
براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
3-يعين حامل اشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه) عن طريق الدراسة النظامية:-
براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند 1 من هذه الفقرة.
د-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري:-
براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
2-يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري:-
براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
3- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها:-
براتب السنة الاولى من الدرحة الثالثة من الفئة الثانية.
4- يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها:-
براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
هـ- 1- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية المنصوص
عليها في هذه المادة زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحقه.
2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في
هذه المادة أربع زيادات سنوية بالاضافة الى ما يستحقه.
و- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة
المقررة في الكلية او المعهد او الجامعة التي تخرج منها الطالب، وليس عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة
بسبب الرسوب او لأي سبب آخر.
ز- للجنة المركزية بعد أخذ رأي وزارة التعليم العالي أن تحدد الدرجة والراتب لأي شهادة علمية لم ينص عليها في هذه
المادة.

المادة 27

المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل
احدى الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية في احدى الفئات والدرجات المبينة ادناه حسب رتبته اذا كان حاصلا
على اي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:
الرتبة الفئة الدرجة السنة
اللواء الاولى الخاصة الاولى
العميد الثانية الاولى الاولى
العقيد الثانية الثانية الثانية
المقدم الثانية الثالثة الرابعة
ب- يشترط لتعيين الضابط على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون حاصلا على احدى الشهادات التالية:
1- شهادة كلية الحرب الملكية الاردنية.
2- شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية.
3- شهادة الكلية العسكرية الملكية.
4- شهادة كلية الشرطة.
5- شهادة الدراسة الثانوية الاردنية على الاقل او ما يعادلها.

المادة 28

المادة 28- أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل احدى الرتب التالية وكان
حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص او على شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الأردنية او
شهادة الكلية العسكرية فيجوز تعيينه في احدى الدرجات التالية في الفئة الثانية:
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الأول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية
ب- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية من غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص
عليها في المادة (26) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز تعيينه في احدى الدرجات التالية في الفئة الثالثة
وذلك حسب الرتبة التي يحملها كل منهم:-
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الاول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية

المادة 29

المادة 29- يكون التعيين في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تضعه الدائرة المختصة بالاتفاق مع الديوان بحيث تحدد له صلاحيات
ومسؤوليات الوظيفة والحد الادنى من المتطلبات اللازمة فيمن يشغلها.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع مفعول رجعي على أنه لمجلس الوزراء أن يستثني من هذا
الشرط ما يتعلق بالتعيين في بعض الدوائر للاسباب التي يرتأيها وللمدة التي يحددها وذلك بتنسيب من الوزير ورئيس الديوان،
ويعتبر تعيين الموظف في أي دائرة من الدوائر من تاريخ مباشرته العمل فيها.

المادة 31

المادة 31- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت في دائرة بناء على طلب من الوزير المختص الى رئيس الديوان ووفقا
للاحكام والاجراءات التالية:-
أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف اي من الفئات الاولى والثانية والثالثة يتم التعيين فيها بقرار من الوزير بناء على تنسيب
من اللجنة المركزية، ويشترط في هذا التنسيب أن يتضمن ترشيح أكثر من شخص واحد للوظيفة كلما أمكن ذلك ممن تقدموا للتعيين
وتتوافر فيهم الشروط والمتطلبات المقررة لها ليختار الوزير تعيين أحدهم فيها.
ب- اذا لم يوافق الوزير على تعيين الشخص او أي من الاشخاص الذين رشحتهم اللجنة المركزية في الوظيفة فيعيد الامر اليها
مع أسباب عدم موافقته ، وللجنة المركزية في هذه الحالة اما أن تصر على تنسيبها السابق وتعيده للوزير او أن تقدم اليه
تنسيبا جديدا ترشح فيه للوظيفة شخصا آخر او أشخاصا آخرين بالاضافة الى من رشحتهم في تنسيبها الاول او بدونهم، فاذا
لم يوافق الوزير مرة أخرى على تعيين أي من المرشحين للوظيفة يرفع الامر الى رئيس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا
فيه.

المادة 32

المادة 32- أ- تأخذ اللجنة المختصة عن تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة
التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت
او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل
سنة من سنوات الخبرة العملية.
ب- عند تعيين الموظف غير المصنف في وظيفته مصنفة لحصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة وهو على رأس عمله تؤخذ
بعين الاعتبار عند تحديد الدرجة التي يستحقها سنوات الخبرة العملية التي امضاها في الوظائف الحكومية في المملكة وكانت
قد اكتسبت قبل الحصول على الثانوية العامة ويمنح على اساسها زيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة عملية مع مراعاة ما
ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة بالنسبة للخبرات العملية التي اكتسبها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية.

المادة 33

المادة 33- 1- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام، فيجوز تعيينه
في أعلى مربوط درجة الوظيفة الادنى مباشرة من درجة الوظيفة التي يستحقها على أن يعدل وضعه بتعيينه في أول وظيفة تشغر
في الدرجة التي يستحقها، او بادراج تلك الوظيفة له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف، وتعتبر أقدميته للدرجة التي
يستحقها في أي من الحالتين من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
ب- يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مما يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام الى أن تتوفر له وظيفة
شاغرة في تلك الدرجة فينقل اليها، ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الوظيفة الاعلى دون أن يكسبه ذلك أي
حق في الترفيع اليها.

المادة 34

المادة 34-أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان الراتب الذي سيعين
فيه يعادل راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر في أي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الامين العام
بتنسيب من المدير اذا كان سيعين براتب أقل من ذلك الراتب. وفي جميع الحالات تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف من
الفئة الرابعة سنوات الخبرة والاحكام المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب.

المادة 35

المادة 35- اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت
خدمته او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة
تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه عندئذ احكام هذا النظام بالنسبة لذلك المؤهل وتلك الخبرة.

المادة 36

المادة 36- أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى
تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة
من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور.
ب- اذا اعيد تعيين اي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة
للمدة المقررة، كما يعتبر من اعيد الى الخدمة المدنية بعد ان قضى مدة تزيد على اربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة
نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة غير ان هذه المدة تعتبر ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة
بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى
مربوط الدرجة لاكثر من سنة.

المادة 37

المادة 37- يعين الموظف بعقد بالراتب الذي يستحقه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وبعد الاستئناس برأي
رئيس الديوان اذا كان راتب الموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى، وبقرار من رئيس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير اذا كان لدى المرشح للتعيين مؤهلات عالية، وخبرات متميزة تستدعي تعيينه براتب أعلى من الراتب المحدد
لموظفي الفئة الاولى.

المادة 38

المادة 38 – يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة في أي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة،
ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها
وذلك بالنسبة الى مجموع ساعات الدوام الرسمي المقرر، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي:
أ- أن يتم التعيين بموجبها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- ان تحدد الوظائف التي يجوز تعيين اكثر من موظف فيها واحد في أي دائرة وشروط عقود التعيين والعمل فيها من قبل لجنة
يشكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
ج- ان لا يعين في الوظيفة الواحدة من تلك الوظائف اكثر من موظفين اثنين.
د- ان يكون الشخص الذي يجوز تعيينه في الوظيفة دون عمل، ويعتبر تعيينه فيها منتهيا حكما اذا مارس أي عمل آخر بصورة
كلية او جزئية.

المادة 39

المادة 39- أ- تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لا يخل أي منها
بأحكام هذا النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع فئات الموظفين او يؤثر على قيام الدائرة التي
يعين فيها بالاعمال والمهام الموكلة اليها.
ب- لا يجوز تعيين أي موظف بعقد في أي دائرة الا بموجب نموذج العقد الموحد لجميع الدوائر او النموذج المقرر لتلك الدائرة.
ويتم اعداد ذلك النموذج من قبل رئيس الديوان ويعتمده رئيس الوزراء، ويجوز تعديله او استبدال نموذج آخر به بالطريقة
نفسها.

المادة 40

المادة 40- يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة
للوظيفة على ان تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 41

المادة 41-أ- يجب ان تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد او كلية اوجامعة
معترف بها في المملكة وفقا للتشريعات والقرارات المعمول بها فيها وللديوان التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليه واتفاقها
مع احكام هذه المادة بالطريقة التي يراها مناسبة وله ان يطلب تقديم الاصل من اي شهادة اذا اشتبه في صحة اي نسخة او
صورة عنها قدمت له.
ب- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل وزارة التعليم العالي وفقا لاحكام قانون التعليم العالي المعمول
به.

المادة 42

المادة 42- يترتب على الموظف الاردني ان يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لاول مرة في الخدمة او اعادة تعيينه
فيها وذلك قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له:
-اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور، وأن أحافظ على القوانين والانظمة المعمول بها ، وأن أتقيد
بالعمل بها، وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة واخلاص دون أي تحيز لاحد او تمييز بين الناس.

المادة 43

الفصل الثامن
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
المادة 43- الوظيفة العامة مسؤولية وامانة اخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرتها مصادر القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارية
العربية، والموظف هو وسيلة الدولة في ادائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها وتحقيقا لهذا الدور وتأكيدا له
على الموظف الالتزام بما يلي:-
أ-ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع اوقات الدوام الرسمي، ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل والاعياد الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسييه وزملائه، وفي تعامله مع المواطنين وان يحافظ في جميع الاوقات
على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج- ان يؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة، وينفذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، ويراعى التسلسل الاداري في الاتصالات
الوظيفية.
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها، وان يبلغ رئيسه المباشر
عن كل تجاوز عليها او اهمال او اي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الدائرة.
هـ – ان يقدم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الاداء فيها.
و – ان يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
ز- ان يعمل على تنمية اتجاه المشاركة في الادارة وروح الفريق في العمل.

المادة 44

المادة 44- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية: –
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان
تظل مكتومة بطبيعتها. كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها.
ج- استغلال وظيفته لخدمة اي اهداف او مصالح حربية او الاشتراك في اي تظاهرة او اضراب او اعتصام.
د- توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها.
هـ- العمل كمحرر في مطبوعة دورية او موقوتة او الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها الا اذا كانت تصدرها
احدى الدوائر.
و- استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي، او قبول هدايا او اكراميات او منح من اي شخص له علاقة
او ارتباط مالي بدائرته او له مصلحة معها.
ز- ان يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح مسبق من الوزير اذا كان العمل الاضافي لدى احدى الدوائر وبتصريح
من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كان لدى اي جهة اخرى ، وذلك تحت طائلة استرداد اي مبلغ لمصلحة الخزينة حصل الموظف
عليه من قيامه باي عمل اضافي دون الحصول على هذا التصريح
ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي: –
1- ان يقوم بذلك العمل بعد اوقات العمل الرسمي في دائرته وان لا تنشأ عنه اي عرقلة او تعطيل لاعماله الرسمية باي صورة
من الصور.
2- ان لا يكون العمل الاضافي لدى اي جهة او شركة ترتبط اعمالها بالدائرة.

المادة 45

الفصل التاسع
تقييم الاداء
المادة 45- أ- يعد الديوان بالتعاون مع الدوائر الاخرى نموذجا خاصا لسجل الاداء للموظفين في كل منها باستثناء موظفي
الفئتين العليا والاولى ويتولى الرئيس المباشر للموظف في الدائرة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بالموظف
وبادائه في السجل بصورة منظمة وذلك وفقا للتعليمات التي يضعها الديوان لهذا الغرض. ويجوز اعداد اكثر من نموذج واحد
لسجل الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها، او لاختلاف وظائفها وفئات الموظفين فيها.
ب- للوزير وللامين العام او من ينيبه اي منهما الاطلاع على سجل اداء الموظفين في دائرته وتدقيقه للتحقق من انه ينظم
وفقا للتعليمات المقررة لذلك. واتخاذ الاجراءات المناسبة او الضرورية لتحسين اساليب العمل وطرقه في الدائرة، ورفع
مستوى انتاج الموظفين، او لتصحيح مسار العمل فيها اذا تبين له ان في البيانات والوقائع والملاحظات المدرجة في سجل
الاداء ما يقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.
ج- لا يجوز اجراء اي تعديل في البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء سواء بالاضافة اليها او بالحذف
منها كما لا يجوز اجراء اي محو او كشط فيها، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.

المادة 46

المادة 46- تحقيقا للغايات المقصودة من سجل الاداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع
والملاحظات المتعلقة باداء الموظف والتي يحددها الديوان بموجب التعليمات التي يصدرها عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة
خاصة ما يلي:
أ- مدى تقيده باوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب-التغيب عن الدائرة اثناء الدوام الرسمي لاغراض خاصة ولقضاء اعمال شخصية سواء باذن او بدونه.
ج- استقباله للزوار الشخصيين في مكتبه من غير المراجعين في امور واعمال رسمية.
د- السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الاعمال التي تناط به.
هـ – مدى الدقة في العمل، وتكرار الاخطاء نفسها بالرغم من تنبيهه الى ذلك.
و- انتاجه من حيث الكمية في وحدة زمنية محددة او للمقدار المطلوب من انتاجه وانجازه.
ز- مستوى الابداع والابتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح- الرغبة في الاطلاع على الاعمال والمهام الاخرى للدائرة بصورة عامة والاحاطة بالتشريعات والاساليب المطبقة فيها.
ط- مدى تقبل الافكار والاراء الجديدة او المخالفة لافكاره وارائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي- شخصيته وكفاءته وقدراته الذاتية وطريقته في اقناع الاخرين بها وهل هي بالحسنى او بالفرض.
ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل- الانذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والاحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بادانته او بتبرئته.
م- مشاكله الخاصة، والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها ، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة
وعلى علاقته بالعاملين فيها او المتعاملين معها.

المادة 47

المادة 47- أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم اداء سائر الموظفين لاعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم
وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم
والمواطنين بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- ينظم التقرير السنوي لاداء الموظف على نسختين من قبل رئيسه المباشر ، على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية
ويجوز اعداد اكثر من نموذج للتقرير للدوائر او لاي دائرة اخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة
لموظفيها واي اعتبار آخر يتطلب التقييم.

المادة 48

المادة 48- أ- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء في تقييم اداء الموظف بموجب التقرير السنوي
الذي ينظم وفقا لاحكام المادة (47) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم باحد التقديرات التالية:
1- ممتاز
2- جيد جدا
3- جيد
4- متوسط
5- ضعيف
ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات
المتعلقة باداء الموظف وذلك وفقا للنموذج المعتمد للتقرير السنوي.

المادة 49

المادة 49- على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات
والوقائع والملاحظات في السجل الخاص باداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الاداء ووضع
التقديرات له على اساس من العدالة والتجرد من الاغراض الشخصية.

المادة 50

المادة 50- أ- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل رئيسه المباشر، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام
من اليوم التالي لتسلمه اياه. وفي حالة عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة ،يقوم الرئيس المباشر للموظف باحالة التقرير
الى المدير، واذا لم يوافق المدير على تقدير الرئيس المباشر لاداء الموظف في التقرير السنوي يحيله مع رأيه في ذلك
التقدير الى لجنة النظر في الاعتراضات على التقارير السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- اما في حالة اعتراض الموظف على التقدير ،فيقوم الرئيس المباشر للموظف باحالة التقرير الى المدير مع الاعتراض عليه
ورأيه فيه، ويترتب على المدير احالة التقرير مع الاعتراض الى اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من هذه المادة سواء
كان موافقا على التقدير ام غير موافق عليه.
ج- يشكل الوزير لجنة او اكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيسا لها من بينهم، تتولى النظر
في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقا لاحكام هذه المادة والفصل فيها، ويشترط في تشكيل
اي من تلك اللجان ان لا تكون درجة رئيسها او احد عضويها اقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها
بالاجماع او باكثرية الاصوات وتعتبر قطعية، ويترتب عليها ان تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام
من تاريخ تقديمه اليها، و تبني قرارها في اي اعتراض على ما ورد من الموظف في التقرير السنوي وفي سجل الاداء وفي اي
قيود اخرى او سجلات او ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف.

المادة 51

المادة 51- يتولى الامين العام تنظيم سجل الاداء والتقارير السنوية المتعلقة بالمدير في دائرته ويرسل الامين العام
نسخة عن التقرير الى المدير الذي له حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم الثاني لتسلمه اياه. ويقدم الاعتراض
الى الامين العام ليحيله الى الوزير مع رأيه في الاسباب الواردة فيه ويكون قرار الوزير بشأنه قطعيا.

المادة 52

المادة 52- أ- بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم الامين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة
بتدقيقها لاتخاذ الاجراءات والقرارات التالية بشأنها:
1- اذا كان التقدير الوارد عن اي موظف في التقرير السنوي بدرجة (ممتاز) وكان تقديره في السنة السابقة مباشرة بدرجة
(ممتاز) ايضا فيمنح زيادة سنوية واحدة اضافية في الدرجة الواحدة على ان لا يؤخذ التقرير السنوي لاكثر من سنة واحدة
لاغراض هذا البند وان لا يمنح الموظف اكثر من خمس زيادات اضافية في الفئة الواحدة.
2- واذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف كان بدرجة (متوسط) فيلفت نظره خطيا الى مظاهر تقصيره واسبابه
ويطلب منه العمل على تلافيها.
3- واذا كان التقدير في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه
ورفع كفايته.
4- واما اذا ورد تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير ادائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط)
ايضا فيوجه اليه انذار يطلب منه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفاءته فيه.
5- واذا كان اي موظف قد انذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البند (4) من هذه الفقرة، وللاسباب الواردة
فيه وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فينقل الى وظيفة اخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته.
6- واذا كان اي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (5) من هذه الفقرة وللاسباب
الواردة فيه ، وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فتنتهي خدماته.
ب- تتخذ القرارات والاجراءات المنصوص عليها في البنود (1)و (2)و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الامين
العام، وتتخذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في البندين (5)و( )6 من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من
يماثل الموظف في الدرجة والراتب.

المادة 53

المادة 53- ترسل الدائرة الى الديوان نسخة عن كل تقرير من التقارير السنوية المتعلقة بموظفيها قبل نهاية السنة ولا
يجوز سحب التقرير او ادخال اي تعديل عليه بعد ايداعه لدى الديوان.

المادة 54

المادة 54- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بما يلي:-
أ- تنظيم سجل اداء الموظفين في الدوائر والبيانات والوقائع والملاحظات الواجب تدوينها فيه لغايات تقييم ذلك الاداء.
ب- تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين في الدوائر بما في ذلك كيفية تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين المنتدبين
والمعارين والموفدين في بعثات دراسية او دورات تدريبية او المجازين لاغراض دراسية.

المادة 55

الفصل العاشر
ترفيع الموظفين
المادة 55- لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيع الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الفئة
نفسها او في الفئة الاعلى منها.

المادة 56

المادة 56- عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع
الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:-
أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها ، ومسؤولياته الوظيفية، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن
السنتين الاخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.
ب- المؤهل العلمي الذي يحمله.
ج- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة السابقة والا فاقدميته
في خدمة الحكومة.
د- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان.
هـ- في حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة ان تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار
اكثرهم استحقاقا للترفيع، باستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى في جميع الفئات.

المادة 57

المادة 57- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:-
أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ب- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا لا تقل عن تسع ساعات معتمدة أو ما يعادلها ، ويضع معهد
الادارة العامة برنامجه وشروطه وسائر متطلباته بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنوية.
ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن (15) سنة.
د- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية في الفئة الثانية.

المادة 58

المادة 58- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: –
أ- ان يكون حاصلا على الاقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ست ساعات معتمدة، ويجري تقرير متطلبات هذا
البرنامج او هذه البرامج من قبل معهد الادارة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن عشر سنوات.
د- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية من الفئة الثالثة.

المادة 59

المادة 59- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب
الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
2- اذا كان قد اكمل في درجته مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (جيد جدا).
ب- يستثنى الترفيع الى الدرجة الخاصة في الفئتين الاولى والثانية من احكام هذه المادة اذ يجوز ترفيع الموظف الى اي
منهما اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة وكان يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الاولى وامضى في اي من هاتين الدرجتين
او فيهما معا مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 60

المادة 60- أ- يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة
الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة.
2-اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته.
3-اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن درجة جيد في كل منهما اما اذ كان قد مضى عليه
فيها اكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير.
ب- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يجب ترفيعهم بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 61

المادة 61- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط اي من الفئتين الثانية والثالثة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب
فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ استحقاقه للترفيع.

المادة 62

المادة 62- اذا احيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور
القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر
القرار ببراءته من التهمة الجزائية او المسلكية التي اسندت اليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع
الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي او التأديبي.

المادة 63

الفصل الحادي عشر
النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة 63- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة اخرى او اعارته
او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او اعارته او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة
الدولة وضمان حسن سير العمل في دوائرها، والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على افضل وجه، والاقتصاد في النفقات.
ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.

المادة 64

النقل
المادة 64- ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان تكون الوظيفة
التي ينقل اليها الموظف معادلة لوظيفته الاولى سواء كانت في دائرته او في دائرة اخرى على ان يقترن القرار بالارادة
الملكية السامية.

المادة 65

المادة 65- أ- ينقل الموظف من الفئة الاولى من دائرة الى اخرى بقرار من وزيري الدائرتين.
ب- ينقل الموظف في كل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من دائرة الى اخرى بقرار من وزيريها بناء على تنسيب الامين
العام في كل من الدائرتين.
ج- اذا كان النقل المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مصحوبا بنقل الدرجة فيشترط الحصول على موافقة وزيري
الدائرتين المسبقة على ذلك.

المادة 66

المادة 66- أ- ينقل الموظف في كل من الفئتين الاولى والثانية من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان
آخر في المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في
المملكة بقرار من الامين العام.
ج- ينقل الموظف في كل من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة
الى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 67

المادة 67- لا يؤثر نقل الموظف في اي حالة من حالات النقل على اقدميته في الدرجة او على الراتب الذي يستحقه
الانتداب.

المادة 68

المادة 68- لا يجوز انتداب الموظف الا الى دائرة اخرى او الى وظيفة اخرى في الدائرة نفسها، ويشترط في الانتداب أن يكون
لمدة لا تزيد على السنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى كحد اقصى عند الضرورة، ولا يجوز انتداب الموظف مرة اخرى الى دائرة
اخرى الا بعد مرور سنتين على انتهاء انتدابه في المرة السابقة.

المادة 69

المادة 69- أ- ينتدب شاغلو وظائف الفئة العليا من دائرة الى اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على
ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- ينتدب الموظف في الفئة الاولى للعمل في دائرة اخرى بقرار من وزيري الدائرتين.
ج- ينتدب الموظف في اي من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة ليعمل في دائرة اخرى بقرار من وزيري الدائرتين
وبناء على تنسيب الامين العام في كل منهما.

المادة 70

المادة 70- ينتدب الموظف في كل من الفئتين الاولى والثانية للعمل في وظيفة اخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الامين العام واما الموظف في اي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة اخرى في الدائرة نفسها
بقرار من الامين العام.

المادة 71

المادة 71- اذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدبا طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي
يستحقها.

المادة 72

المادة 72- يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.

المادة 73

الوكالة
المادة 73- أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والاولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة
دراسية او اجازة دون راتب او كان معارا فيجوز تكليف موظف اخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند ضرورة القيام
بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- يتم تكليف الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيري الدائرتين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة
اخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها، ويشترط في جميع الحالات ان لا يكلف الموظف باكثر
من وكالة واحدة في الوقت نفسه.
ج- يشترط في الموظف الوكيل ان لا تقل درجته وفئة وظيفته عن درجة الموظف الاصيل وفئة وظيفته او عن الدرجة التي تلي
درجة الموظف الاصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة.

المادة 74

المادة 74- يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته
الاصلية، ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن
شهر واحد.

المادة 75

الاعارة
المادة 75- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى اي حكومة اخرى
او الى منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها كما يجوز اعارته بالطريقة نفسها
الى اي سلطة محلية او مؤسسة ذات نفع عام داخل المملكة او الى شركة تساهم فيها الحكومة.

المادة 76

المادة 76- لا يجوز اعارة الموظف الى اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام الا اذا كان قد
امضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الاعارة، وله تجديدها سنة فسنة
ويشترط في جميع الحالات ان لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة
وعودته الى العمل في الخدمة المدنية ولرئيس الوزراء او من يفوضه في حالات خاصة عدم التقيد بأي من شرطي مدة الخدمة
والمدة الفاصلة بين الاعارة والاخرى المنصوص عليهما في هذه المادة.

المادة 77

المادة 77- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة.
واما مدة الاعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف اي جزء من
راتبه او علاواته من الدائرة التي اعير منها خلال مدة اعارته، ولكن هذه المدة تحسب له لغايات استحقاق الزيادة في الراتب
والترفيع.

المادة 78

المادة 78- تكون الدائرة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته الاولى او الى وظيفة اخرى معادلة لها وبالدرجة
والراتب اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة. وان تكون الوظيفة التي يعاد اليها في المكان الذي كانت فيه وظيفته
الاولى اذا امكن ذلك.

المادة 79

المادة 79- يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الاعارة، شريطة عدم تجاوز
مخصصات تلك الوظيفة وان ينص في العقد على انتهاء خدمة الموظف المعين فيها بموجبه عند انتهاء اعارة الموظف او الغائها
قبل انتهاء المدة المقررة لها.

المادة 80

الفصل الثاني عشر
الاجازات
المادة 80- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه، على
ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.

المادة 81

المادة 81- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:-
أ- الاجازة السنوية
ب- الاجازة الدراسية
ج- اجازة الامومة
د- الاجازة العرضية
هـ- اجازة الحج
و- الاجازة دون راتب وعلاوات
ز- الاجازة المرضية .

المادة 82

المادة 82- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:
1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أيا من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الأولى من
الدرجة السادسة فأكثر.
2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتبا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 83

المادة 83- يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من
السنة، واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم
الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 84

المادة 84- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية: –
أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13)
من هذا النظام.
ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعتين (2) و (3) في الفئة العليا في المادة (13) من هذا النظام.

ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئة الاولى.
د- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 85

المادة 85- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية:
أ- عن المدة التي يكون فيها في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب او معارا.
ب- اذا كان قد استفاد من الاجازة المدرسية الصيفية او ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة او دورة
بمقتضى أحكام هذا النظام واستفاد من الاجازة الصيفية للمؤسسة التي أوفد اليها خلال مدة الايفاد.

المادة 86

المادة 86- للدائرة أن تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم
لاجازاتهم السنوية ،وتبين فيه مدة الاجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل
في الدائرة خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة لها.

المادة 87

المادة 87- اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب
والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا أعيد الى العمل في الخدمة المدنية
قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقا لاجازة
سنوية تعادل أيامها.

المادة 88

الاجازة الدراسية
المادة 88- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان
لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته. وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد على
سنتين، وبقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كانت مدتها اكثر من ذلك ولتمديدها
ب- لا يجوز منح الاجازة الدراسية الا اذا كان الموظف قد أمضى مدة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل
على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التي سيدرس فيها.
ج- تحسب مدة الاجازة الدراسية خدمه مدنية لجميع الأغراض، ولكنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 89

المادة 89- على الموظف الذي منح اجازة دراسية أن يقدم الى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي
يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى دائرته والى الديوان خلا شهرين
من انتهاء اجازته.

المادة 90

المادة 90- لا يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز وفقا للأحكام والاجراءات التي يجوز بموجبها اشغال وظيفة الموظف المعار
والمنصوص عليها في المادة (79) من هذا النظام.

المادة 91

اجازة الامومة
المادة 91- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها،
وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب او قابله قانونية ،على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على
(15) يوما، ولا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.

المادة 92

الاجازة العرضية
المادة 92- يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (14) يوما براتب
كامل مع العلاوات التي يستحقها، وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئتين العليا
والأولى، وتمنح بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئات الثانية
والثالثة والرابعة.

المادة 93

اجازة الحج
المادة 93- للوزير منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما لا تحتسب من اجازته السنوية، ويتقاضى
راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها ، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية، وللوزير تفويض صلاحية
منح هذه الاجازة للامين العام.

المادة 94

الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة 94- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية:
1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة
خارج المملكة.
2- للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3- للموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او بأي من ابنائها او بزوجها او بأحد والديها اذا
كان اي منهم مريضا وكانت احوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف: للعناية بأحد والديه او زوجته او احد ابنائه اذا كان اي منهم مريضا.
5- للموظف: الذي يقدم عقدا ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التالية:
– ان يكون العقد مع اي حكومة اخرى او منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او شركة وان لا تقل مدته عن سنة.
– ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى احكام هذه المادة ولو انتهى عقد العمل الذي
ارتبط به او انهى عمله لاي سبب من الاسباب.
ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للاحكام التالية:-
1- ان لا تزيد مدتها على ست سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية كحد اقصى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد
مجموعها على حدها الاقصى.
2- ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع
ج- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات وفقا للجراءات التالية:-
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئتين الاولى والثانية.
3- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.

المادة 95

المادة 95- يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (94) من هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءات التي
يجوز بموجبها اشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (79) من هذا النظام.

المادة 96

الاجازات المرضية
المادة 96- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بناء على تقرير من طبيب الحكومة وتنزل الاجازة في
هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف. اما اذا زادت الاجازة المرضية على أسبوع، ولكنها لم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى
بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 97

المادة 97- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة
الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

المادة 98

المادة 98- على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة
الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة
قدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.

المادة 99

المادة 99- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من
اجازته. ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر اخرى،
وتبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة،
فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد اجازته المرضية
لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن مرضه
غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.

المادة 100

المادة 100- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزا عن القيام
بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته فلا بد ان يكون قد أعطي اجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب
كامل مع العلاوات كحد أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 101

المادة 101- اذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية، يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا
واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد. وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل
اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.

المادة 102

المادة 102- اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص
عليه في المادة (101) من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير
مستشفى وأن يصدقه من القنصل الاردني ان وجد، وان يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي
حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على أن يقدم نفسه اليها فور
عودته الى المملكة لفحصه، على ان تراعى احكام المادة (99) من هذا النظام.

المادة 103

المادة 103- أ- يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات
الى أن يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته. فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن
القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات.
وأما اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات حتى تصبح مدة خدمته
أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بمرض او بحادث ناشيء
عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه.

المادة 104

المادة 104- أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة،
وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام اذا اساء
التصرف مع الغير او أساء استعمال الاشياء التي يتعامل بها او قدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات
الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الاعمال المخلة بالشرف والآداب العامة وسوء السلوك.
ب- للوزير تفويض صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين العام اذا كان الموظف ستطبق عليه احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.

المادة 105

أحكام عامة في الاجازات
المادة 105- أ- تكون طلبات الاجازة بجميع أنواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية. ويقدم الموظف الطلب
في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي
سيقضيها فيه وعنوانه اثناءها.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله في الاجازة قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة عليها الا في الحالات الاضطرارية التي
يوافق عليها المرجع المختص.
ج- يجوز تقصير مدة الاجازة او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في
الدائرة ذلك ويتم ابلاغ الموظف بذلك القرار.

المادة 106

المادة 106- أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم
من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية
التي يجب اتخاذها بحقه، على أنه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام فيعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اعتبارا من
اليوم التالي مباشرة لانتهاء اجازته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله باذن من رئيسه لقضاء اعمال خاصة او لشؤون شخصية أثناء
الدوام الرسمي من اجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.

المادة 107

الفصل الثالث عشر
المكافآت والتعويضات
المادة 107- اذا عين أي موظف ممثلا للحكومة في مجلس ادارة شركة او أكثر بموجب نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات
المساهمة المعمول به، فتعتبر المكافأة التي تتحقق لذلك الموظف من الشركة لصفته تلك، ايراد للخزينة العامة وتدفع اليها،
ويعطي المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء من الخزينة على ان لا تزيد على (1500) دينار في السنة مهما كان عدد الشركات
التي يمثل الحكومة في مجالس ادارتها.

المادة 108

المادة 108- أ- اذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يتألف من مجموع المبالغ
التالية:-
1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين آخرين.
3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق اخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى او المعالون من افراد اسرته بما في ذلك
حقوقهم التقاعدية او حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.

المادة 109

الفصل الرابع عشر
البعثات والدورات والمهمات العلمية
المادة 109- يهدف ايفاد الموظفين في بعثات علمية او دورات تدريبية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الدوائر
عن طريق اتمام دراساتهم، والحصول على درجات علمية، والتخصص في الفروع المختلفة للعلوم، والاطلاع على نواحي المعرفة
النظرية والتطبيقية والاحاطة بها، وحضور مساقات دراسية واكتساب مهارات علمية وعملية.

المادة 110

المادة 110- أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام،
ويتم تشكيلها على الوجه التالي:
1- الامين العام للديوان: رئيسا
2- ممثل عن وزارة التخطيط: عضوا
3- ممثل عن وزارة التعليم العالي: عضوا
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم: عضوا
5- ممثل عن الدائرة المعنية: عضوا
ب- يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود (2-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص للدائرة،
على ان يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى فيها.
ج- يتولى امانة سر (لجنة البعثات والدورات) مدير الوحدة الادارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.

المادة 111

المادة 111- تختص (لجنة البعثات والدورات) بالمهام التالية:
أ- المساهمة في تنفيذ خطة وطنية شاملة للبعثات العلمية والدورات التدريبية والعلمية والعملية لموظفي الحكومة.
ب- اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وايفادهم اليها والقيام بالاجراءات
المتعلقة بهم وفق أحكام هذا النظام، ولا يجوز لاي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات او الاجراءات او القيام بأي منها.
ج- ممارسة المهام والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 112

المادة 112- أ- تعقد( لجنة البعثات والدورات) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون أي اجتماع
تعقده قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية
أصوات الحاضرين، واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه ، ويرسل رئيس اللجنة نسخا من قراراتها
الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة والدائرة المعنية.
ب- (للجنة البعثات والدورات) الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص للاستفادة من آرائهم في الامور المعروضة عليها دون
ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 113

المادة 113- أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الاقل تقريرا يتضمن ما يلي:-
1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او
التدريب فيه والوظائف التي يحتاج شاغلوها الى مثل ذلك التخصص او التدريب ،وأسماء الموظفين الذين ترشحهم للايفاد اليها
ممن تتوفر فيهم شروط البعثة او الدورة وفقا لاحكام هذه النظام، على ان يتم ترشيح أكثر من موظف واحد لكل بعثة او دورة
كلما أمكن ذلك بناء على الدعوة التي توجهها الدائرة لموظفيها للتقدم بطلباتهم للترشيح.
2- المخصصات المالية المدرجة في موازنتها لغايات البعثات والدورات.
ب- يتولى الديوان بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع الدائرة المعنية دراسة التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك العمل على توفير البعثات والدورات
المطلوبة في ضوء الحاجة اليها وضمن حدود الامكانات المتوفرة لتلبيتها.

المادة 114

المادة 114- أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه أي مؤسسة محلية او عربية او
اقليمية او دولية او اجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة
بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة او الدورة.
ب- تتولى (لجنة البعثات والدورات) بالتنسيق مع وزارة التخطيط دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من
تتوفر فيهم شروط الايفاد للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.

المادة 115

المادة 115- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في كل من السنتين الاخيرتين في تقريره السنوي.
د- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية على انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء تنسيب لجنة البعثات والدورات
في حالة خاصة الموافقة على عدم التقيد بهذه المدة.
هـ- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
و- لائقا صحيا.
ز- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له.
ح- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده.

المادة 116

المادة 116- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في السنة الاخيرة في تقريره السنوي.
د- قد امضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة المدنية لمن يقل مؤهله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة.
هـ- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
و- لائقا صحيا.
ز- قد مضت سنة واحدة على الاقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

المادة 117

المادة 117- للجنة البعثات والدورات عقد امتحان تنافسي بين المرشحين لاي بعثة او دورة لاختيار الافضل من بينهم وايفاده
فيها، ولها اجراء الامتحان بالمواد وبالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 118

المادة 118- أ- يوقع الموفد عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في
العقد، بما في ذلك الشروط التالية التي يجب النص عليها فيه:-
1- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية او التدريبية التي أوفد اليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها، وفقا للخطط والبرامج
المقررة لها، والتقيد في ذلك بالتعليمات التي يصدرها الديوان.
2- عدم تغيير او ادخال أي تعديل على موضوع دراسته او تدريبه او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية أخرى الا
بموافقة خطية مسبقة من (لجنة البعثات والدورات) وفقا للشروط التي تقررها.
3- ان تعتبر الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من عقد الايفاد سواء نظم مثل ذلك العقد مع الموفد او
لم ينظم او أغفل اي حكم او شرط فيه لاي سبب من الاسباب.
4- الالتزام بالخدمة في الدائرة التي اوفد منها او في اي دائرة اخرى ينقل اليها او ينقل التزامه بهذه الخدمة اليها
بمقتضى احكام هذا النظام وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او الدورة او قضاها فيها بما في ذلك اي
مدة تم تمديدها اليها.
5- ان يكون تعيين (لجنة البعثات والدورات) للمبالغ التي انفقت على البعثة او الدورة التي اوفد اليها او عليه بينة
رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها واسبابها، ملزمة له ولكفيله ولا يجوز لاي منهما الطعن فيها باي صورة من الصور او
اثبات ما يخالفها.
6- ان تعتبر اي مبالغ أنفقت على البعثة او الدورة التي أوفد اليها وأنفقت عليه، من قبل أي جهة غير حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية او أي دائرة من دوائرها على انها دفعت من الخزانة العامة مباشرة لغايات البعثة او الدورة ويكون هو وكفيله
ملزمين بردها لها في حالة الاخلال باحكام الايفاد النظامية والشروط الواردة في هذا العقد او في اي حالة أخرى او لأي
اسباب اخرى يترتب على الموفد وكفيله ردها فيها.
ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان او الدائرة المعنية بالايفاد بتوقيع العقد
مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
ج- يعد الديوان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي نموذجا او اكثر لعقد ايفاد الموظفين في بعثات او دورات يعتمده رئيس
الوزراء يتضمن الاحكام والشروط التي يتم الايفاد بموجبها، وبصورة تتفق مع الغايات المقصودة من البعثة او الدورة وتحقق
الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز تعديل اي نموذج يتم اعداده بمقتضى هذه الفقرة او استبداله بالطريقة نفسها
التي تم بها اعداد النموذج الاصلي واعتماده.

المادة 119

المادة 119- يقدم الموفد كفيلا يوقع معه على عقد الايفاد وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط أن يكون للكفيل محل اقامة
ثابت ومعروف في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وأن يكفل الموفد بدفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب على الموفد
في حالة تحققها عليه لاي سبب او في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، وفي الشروط الواردة في العقد،
وأن يكون مالكا لعقار في المملكة او تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من قبل الغرفة التجارية المختصة.

المادة 120

المادة 120- أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل
العلمي المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية لجنة البعثات
والدورات تمديدها الى المدة المقررة للحصول على احدى شهادات التخصص في الطب وشهادات الدكتوراه.
ب- اذا اوفد الموظف في بعثة دراسية الى احدى الجامعات او المعاهد الاردنية للحصول على اي درجة علمية و شهادة او مؤهل
علمي تدريبي بعد اوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها العثة أما
اذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مقلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كل من الحالتين
تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية واثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.

المادة 121

المادة 121- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل
المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته
ما يلي:-
1- راتبه وعلاواته كاملة عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجا، ونصف ذلك المجموع اذا كان عزبا.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة على أربع سنوات كاملة ، فاذا زادت مدتها
على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من راتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة او لم
تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- تطبق أحكام الانتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

المادة 122

المادة 122- أ- على الموفد ان يزود كلا من رئيس (لجنة البعثات والدورات) والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية
مصدقة من المؤسسة التي أوفد اليها، في اسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب اشعار
يوجهه اليه اذا تخلف او تأخر عن ارسالها:-
1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة والمستمرة على الدراسة او التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على ان
لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والاخر على ستة اشهر.
2- نتائج الامتحانات او الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته او تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل
عليها في كل فصل او سنة وفي نهاية دراسته او تدريبه.
3- أي وثيقة اخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب- يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة اذا لم يكن قد قدم في السنة
السابقة لها او في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 123

المادة 123- تنظم شروط واجراءات الالتحاق بالدورات في داخل المملكة والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين اليها
بموجب تعليمات يصدرها الديوان، وله تعديلها او استبدالها بغيرها كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 124

المادة 124- يتولى أمين سر( لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين، بما
في ذلك تنظيم سجل او اكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة اعدادها
وتوفيرها، ويترتب عليه ان يقدم الى (لجنة البعثات والدورات) تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة او التدريب للموفدين
ونتائجهم بصورة عامة او لاي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل او تطلبه اللجنة او تقرره.

المادة 125

المادة 125- أ- تنتهي بعثة الموفد او دورته بقرار من (لجنة البعثات والدورات) في اي من الحالات التالية: –
1- اذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل المملكة او خارجها بادانته في جناية او جنحة أخلاقية مخلة بالشرف.
2- اذا ثبت (للجنة البعثات والدورات) انه قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا ، او تدخل في شؤون
البلد الذي اوفد اليه.
3- اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة او التدريب في المؤسسة التي أوفد اليها في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذرا
تقبل به (لجنة البعثات والدورات ).
4- اذا دلت نتائجه الدورية او السنوية على تقصيره او رسوبه او تم فصله من المؤسسة الموفد اليها.
5- اذا قطع بعثته او دورته ولم يقدم عذرا مشروعا بذلك الى (لجنة البعثات والدورات).
6- اذا غير موضوع دراسته او تدريبه او أدخل اي تعديل عليه او انتقل الى مؤسسة اخرى غير التي اوفد اليها دون الحصول
على موافقة خطية مسبقة على ذلك من (لجنة البعثات والدورات ).
ب- (للجنة البعثات والدورات) ان تعيد البعثة او الدورة للموفد وتسمح له بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في
دروسه او تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في أي منها، كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي
اوفد اليها ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ، ويشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة
ما يلي وذلك تحت طائلة عدم النظر في اي تقرير طبي او ادعاء بالمرض او بغيره من الاسباب:-
1- ان يقدم التقرير الطبي مصدقا على ذلك الوجه الى رئيس (لجنة البعثات والدورات) خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة او الدورة.
2- ان لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات او لاي منها حسب مقتضى الحال.

المادة 126

المادة 126- أ- اذا انهيت بعثة الموفد أو دورته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام ،
فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة بما في ذلك الرواتب والعلاوات
التي دفعت له وتعتبر جزءا من تلك النفقات، ويصدر القرار من لجنة البعثات والدورات.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي انفقت على الموفد والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللتوصل
الى مقدارها واسبابها تطبق بشأنها الاحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالاموال الاميرية بما
في ذلك ما يلي:-
1- تكون المبالغ التي تعينها (لجنة البعثات والدورات) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها واسبابها وملزمة
للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما او لاي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور او اثبات ما يخالفها.
2- اذا انفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة او الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة او أي دائرة من
دوائرها فتعتبر أنها دفعت من الخزانة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق احكامه عليها ، وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق
على الموفد من تلك الجهة او اسبابه، وتسري عليها احكام البند (1) من هذه الفقرة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة -د- من هذه المادة يعفي الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة
او الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في اي من الحالات التالية:
1- الوفاة اثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة او التحاقه بوظيفته وفقا لاحكام هذا
النظام.
2- الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد يحول دون استمراره بالبعثة او الدورة او الالتحاق
بوظيفته او الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
د- لا تسري احكام الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة -ج- من هذه المادة اذا توفي الموفد او اصيب بمرض مقعد بعد عودته
من البعثة او الدورة ولم يلتزم باحكام عقد ايفاده وباحكام هذا النظام بما في ذلك احكام المادة 128 منه ويلزم هو او
كفيله حسب مقتضى الحالة بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء البعثة او الدورة.

المادة 127

المادة 127- تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي
اوفد اليها، لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك:-
أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الايفاد وتطبق عليها أحكام هذا النظام بما في ذلك
الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الاحكام التنظيمية والتعاقدية للايفاد.
ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة او في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب وعلاوات.
ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون اجازة او موافقة قانونية مسبقة.

المادة 128

المادة 128- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي اوفد منها فور عودته من البعثة او الدورة سواء أنهى متطلباتها
او تقرر انهاؤها قبل ذلك لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلا بأحكام وشروط الايفاد النظامية والتعاقدية
ان لم يتقدم الى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي التزم بها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام
من تاريخ عودته الى المملكة.

المادة 129

المادة 129- (للجنة البعثات والدورات) بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد اوفد منها الى أي بعثة او دورة ان تنقل
التزامه بالخدمة الى دائرة اخرى او الى أي من الجامعات او البلديات في المملكة او الى اي شركة مساهمة عامة تملك الحكومة
اكثر من (50%) من أسهمها وفي جميع هذه الحالات تبقى الاحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد
بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.

المادة 130

المادة 130- يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمتين بدفع المبالغ التي أنفقت
عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية:
أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل اتمامه المدة التي التزم بالخدمة
فيها بمقتضى احكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
ب- اذا أحال نفسه على التقاعد لاتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوفر الاسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج- اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او اخل بأي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت (لجنة البعثات
والدورات) في تلك المخالفة او ذلك الاخلال ما يبرر الزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

المادة 131

المادة 131- أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة او احالته على التقاعد او
احالته على الاستيداع قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:-
1- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب اكماله السن القانوني.
2- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ج- اذا انتهت او انهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة.

المادة 132

الفصل الخامس عشر
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 132- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او
في تطبيقها، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى
أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسكلية
يرتكبها الموظف.

المادة 133

المادة 133- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها
الموظف من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار.
2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه
او الانذار او الحسم من الراتب.
3- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية.
4- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الاولى وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار
او الحسم من الراتب.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار
او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات.

المادة 134

المادة 134- أ- اذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة
او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي
ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري، التي تملك صلاحية فرض تلك
العقوبة الاشد، بما في ذلك الوزير اذا كان هو المختص بفرضها لاحالة المخالفة الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك ضروريا
وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او أكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (133)
من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها ،او احالتها
الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 135

المادة 135- أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الاولى والثانية، ويتم تشكيله على الوجه
التالي:-
1- وزير العدل: رئيسا
2- رئيس الديوان: عضوا
3- رئيس ديوان المحاسبة: عضوا
ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ويتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- الامين العام لوزارة العدل: رئيسا
2- الامين العام للديوان: عضوا
3- الامين العام لديوان المحاسبة: عضوا
ج- يجتمع (المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الاراء على أن يبين المخالف
اسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الاكثرية.
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي (المجلس التأديبي) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.

المادة 136

المادة 136- أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة
له بمقتضى احكام المادة (135) من هذا النظام، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من
هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة المخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (135)
من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت
بالاشتراك مع موظفي الفئتين الاولى والثانية.

المادة 137

المادة 137- أ- للوزير ا لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة
التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر مثل ذلك القرار اي مخالفة الا بعد
اجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي اتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة أن تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في
البنود (6)و (7)و (8) من الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا النظام.
2-اذا رأت تلك الجهة احالة الموظف الذي ارتكب المخالفة الى المجلس التأديبي.
ب- للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالمخالفة او الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وان يناقش الشهود الذي يقدمون
فيها، وان يستدعي اي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او أي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق،
وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال أي شاهد الا
بعد القسم القانوني.

المادة 138

المادة 138- أ- تحال الدعوى التأديبية الى ( المجلس التأديبي ) بقرار من الوزير مرفقا بما يلي:-
1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسكلية المسندة للموظف.
2- محاضر التحقيق الذي اجرى حول تلك المخالفة او المخالفات.
3- البينات الخطية او المادية في الدعوى.
4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب- تقدم الاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على أن يتولى (المجلس التأديبي) تبليغ واحدة
منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس.

المادة 139

المادة 139- عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة بمقتضى أحكام المادتين (138 و 140)
من هذا النظام يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتبارا من احالته على ذلك الوجه النسبة التي يحددها الوزير
من مجموع راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على نصف ذلك المجموع في اي حالة من الحالات ولا يجوز قبول استقالته الموظف
في هذه الحالة الى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه.

المادة 140

المادة 140- أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي
ان المخالفة التي أسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب
واحالة الموظف مع محاضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص
او الى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لاحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق ذلك
الموظف او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت
ضده. وتتم احالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي
اذا كان الموظف محالا اليه.
ب-ان تبرئة الموظف من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته
عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا أدين بها.

المادة 141

المادة 141- أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية وللموظف المحال الى المجلس التأديبي أن يوكل محاميا
لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه ، على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب- اذا لم يحضر المحال أمام (المجلس التأديبي) أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجرى المحاكمة بحقه
بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك اذا قدم عذرا لتغيبه يقبل به المجلس التأديبي. واما اذا لم يحضر اي
جلسة من جلسات المحاكمة لاي سبب من الاسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقا ويصدر قراره النهائي فيها.
ج- لرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة الى
حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.

المادة 142

المادة 142- أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية احيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها جميع الفرص
لتقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق، وان يستدعي
الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم واعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، وبسط وجهة نظره القانونية
والنظامية في الدعوى او في أي اجراء من اجراءاتها. ويشترط في ذلك ان لا تسمع أي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني.
ب- للمجلس التأديبي اثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها. وان يطلب من أي دائرة أن
تقدم اليه أي وثائق او اوراق لديها اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وان يجري بكامل هيئته أي تحقيق
يراه مناسبا بشأنها. او أن يعهد القيام بذلك الى أحد اعضائه. ويشترط في الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان
تتم بحضور الموظف المحال الى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وان يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة
او أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة او الامور.

المادة 143

المادة 143- أ- تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه
في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة.
ب- وأما عقوبة تنزيل الدرجة فتنفذ بوضع الموظف في الدرجة الادنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة
لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته.

المادة 144

المادة 144- أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت اليه خلال مدة لا تزيد على تسعين
يوما من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمنا الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة
الى الاحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في
الفصل في أي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب- يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، اما اذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه
للموظف بالوسائل المتاحة.
ج- يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء ورئيس الديوان والى الوزير الذي
يتولى تنفيذه.

المادة 145

المادة 145- أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين
الجهتين من المخالفة المسكلية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة
التي أوقف خلالها عن العمل.
ب- واما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة عن الاشهر الستة.
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسكلية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه
عن العمل بمقتضى احكام المادة (139) من هذا النظام.

المادة 146

المادة 146- أ – اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالفة مسكلية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب
امام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة رئيس محكمة العدل العليا، وعضوية اثنين من موظفي الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء
، وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى احكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته
بناء على تنسيب الوزير المختص على أن لا تتجاوز النصف من ذلك المجموع.
ب- لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل احالته الى المجلس التأديبي، وتقديم نتائج
تحقيقها وتوصياتها الى مجلس الوزراء ،على ان يعين رئيس واعضاء هيئة التحقيق في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا.
ج- يطبق المجلس التأديبي الذي يتم تشكيله بمقتضى أحكام هذه المادة الاحكام والاجراءات التي يطبقها المجلس التأديبي
المنصوص عليه في المادة (135) من هذا النظام او تطبق عليه، وذلك الى المدى الذي يراه ممكنا ، وله فرض أي من العقوبات
التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على الموظف المحال اليه للمحاكمة.
د- يكون القرار النهائي للمجلس التأديبي المشكل بمقتضى احكام هذه المادة خاضعا للتصديق من قبل مجلس الوزراء ويرفع
اليه فور صدوره لهذا الغرض ،على ان يقترن قرار الاستغناء عن خدمة الموظف او عزله من الوظيفة بالارادة الملكية السامية.

هـ- تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الاحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الاخرى، سواء
في ذلك الاحكام والاجراءات التي تطبق عليهم قبل احالتهم الى التأديب او اثناء محاكمتهم او بعد صدور القرار التأديبي
النهائي او الحكم القضائي القطعي بحقهم، على ان تتخذ القرارات اللازمة لتطبيق تلك الاحكام على موظفي الفئة العليا
من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

المادة 147

المادة 147- تحفظ في ملف الموظف نسخ عن الاوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي فرضت عليه.

المادة 148

المادة 148- أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او أجري
التحقيق معه حولها، او أتخذ بحقه أي اجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، او احيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشىء عن
تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ج- توقف الاجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته ، ولا يجوز الاستمرار فيها او اصدار اي قرار بشأنها بأي
صورة من الصور.

المادة 149

المادة 149- أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم
تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين،
ومضت على توقيعها المدة التالية:-
1- سنة واحدة اذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنتان اذا كانت العقوبة الانذار او الحسم من الراتب.
3- ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة تأخير الزيادة السنوية او تخفيض أي علاوة من العلاوات او تنزيل الراتب او الدرجة.

ب- يصدر الوزير قراره بعدم اعتبار العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب تقدمه اليه
لجنة يشكلها رئيس الديوان برئاسة الامين العام للديوان وعضوية اثنين من الموظفين احدهما من موظفي ديوان الخدمة المدنية
والثاني من موظفي الدائرة المعنية تتولى دراسة سلوك الموظف وادائه لعمله بعد توقيع هذه العقوبات عليه.

المادة 150

الفصل السادس عشر
انتهاء خدمة الموظف
المادة 150- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية: –
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- عدم اللياقة الصحية.
د- الاستغناء عن الخدمة.
هـ- العزل من الوظيفة.
و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على أن تراعى احكام قانون التقاعد.
ز- فقد الجنسية الاردنية.
ح- الغاء الوظيفة والتسريح.
ط- الاحالة على التقاعد.
ي- انهاء الخدمة او الاعفاء منها وفقا لاحكام المادة -24- من هذا النظام.

المادة 151

المادة 151- أ- يجب أن تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم الى
المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها
فتعتبر مرفوضة.
ب- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى أن يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 152

المادة 152- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في اي من الحالات التالية:
1- اذا نقل او انتدب الى وظيفة او دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة
التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة ايام متصلة.
2- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه بأية وسيلة متاحة له.
3- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة ايام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقا لاحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمنا الاسباب التي استند اليها الى المرجع الذي اصدر القرار، فاذا اقتنع
بالاسباب الواردة فيه الغي قراره واعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد انقضاء سنتين على الاقل
على قرار فقده للوظيفه وحصوله على قرار من الوزير بالموافقة على تعيينه في الخدمة المدنية.

المادة 153

المادة 153- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله ف يالدرجة والراتب اذا فرضت عليه ثلاث عقوبات
مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من -3- الى -7- من الفقرة -أ- من المادة 132 من هذا النظام
ولا يجوز اعادة تعيينه في الخدمة المدنية الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على
قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على اعادة تعيينه في الخدمة المدنية.

المادة 154

المادة 154-أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرارمن المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة اخرى مخلة بالأخلاق العامة، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ
اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر.

المادة 155

المادة 155- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة الذي لا تعتبر خدمته مقبولة للتقاعد اذا اكمل الستين من عمره بقرار
من الوزير على أنه يجوز له تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة اقصاها خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية
حكما بانتهاء هذه المدة القصوى.

المادة 156

المادة 156- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما وبصورة تلقائية اعتبارا من
تاريخ فقده الجنسية .

المادة 157

المادة 157- أ- اذا اقتضت مصلحة العمل الغاء دائرة او قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين في أي منهما فيحدد الوزير
بالاشتراك مع رئيس الديوان والامين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من
الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى، ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من الوزير.
ب- يكون الموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب
مع مؤهلاته وخبرته، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها.
ج- اذا تعذر نقل أي موظف الى أي وظيفة أخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل
راتبه وعلاواته عن شهر واحد.

المادة 158

المادة 158- أ- مع مراعاة احكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة
المعمول بها اذا انتهت، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:-
1- عدم اللياقة الصحية
2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة
3- الغاء الوظيفة والتسريح
4- الاحالة على التقاعد
5- الاستغناء عن الخدمة
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت، او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:-
1- العزل من الوظيفة
2- فقد الوظيفة
3- فقد الجنسية الاردنية

المادة 159

المادة 159- يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا عين وزيرا او عضوا في مجلس الاعيان وكانت له خدمة مقبولة للتقاعد.

المادة 160

الاستيداع
المادة 160- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص احالة أي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات.
ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية
التي يستحقها كاملة اما علاوة بدل التنقل فلا يستحق اي شيء منها.
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويجري اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف الاساسي
الذي يجري على أساسه حساب التقاعد للموظف وفقا لقانون التقاعد ويشترط في ذلك ان لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع
لغايات منح الزيادة السنوية والترفيع.
د- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته
على الاستيداع.
هـ- يعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قرارا باحالته حكما على التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع
، وذلك دون الحاجة الى اصدار اي قرار بذلك.

المادة 161

الفصل السابع عشر
احكام عامة وانتقالية
المادة 161- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة
فيجوز تعديل درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت
درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة او اعلى منها فيجوز اعطاؤه الزيادات السنوية التالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب
الامين العام:
أ- زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب- زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) على أنه
اذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى احكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه هو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) على انه
اذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه
الحالة فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.

المادة 162

المادة 162- أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر
بعد اتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:-
1- عند تعيين الموظف
2- عند ترفيعه او تعديل راتبه
3- في حالة تغيير اسم وظيفته او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4- عند نقله من وظيفته الى وظيفة اخرى اذا كان النقل سيؤدي الى ان يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي
نقل اليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ
القرار الذي صدرت البراءة بموجبه.

المادة 163

المادة 163- أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من الفئة العليا والموظف من الفئة الاولى، وترسل نسخ منها
الى كل من رئاسة الورزاء، ووزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة.
ب- وأما براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من اي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة فيصدرها الامين العام للدائرة
وترسل نسخ منها الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة.

المادة 164

المادة 164- أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والاولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم
وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب
والاستقالة والتأديب وانهاء الخدمة او انتهائها لاي سبب من الاسباب.
ب- ترسل الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات المتعلقة بموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 165

المادة 165- أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ أي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب
او الوكالة او التأديب او انهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور او منحه أي علاوة او زيادة سنوية، او
زيادة سنوية اضافية، وبسبب حصوله على مؤهل علمي جديد، وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير متفق مع نظام
تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص ايقاف الاجراءات الخاصة
بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حالة الاختلاف او عدم استجابة ذلك المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الامر الى
رئيس الوزراء، ولرئيس الوزراء ايقاف تنفيذ ذلك القرار او الاجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب- للموظف ذي المصلحة المباشرة في اي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطعن فيه الى
مجلس الوزراء خلال (60) يوما من تاريخ صدوره.

المادة 166

المادة 166- يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى المرتبطة به، والمشرف
على أعمالها ومتابعة التنمية الادارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي:-
أ- توزيع الاعمال والمهام في الدائرة على الموظفين توزيعا عادلا يشغل كل موظف أوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج.
ب- تطبيق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيرا فعالا.
ج- تنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل والازدواجية في العمل.
د- وضع الترتيبات الادارية والعملية التي تكفل تقديم خدمات الدائرة للجمهور على أرفع مستوى وبأسرع وقت ممكن
هـ- للوزير ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقضى هذا النظام الى الامين العام او الى اي من كبار موظفي الدائرة
في المركز موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والالوية.
و- للامين العام ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز
والمحافظات والالوية.
ز- للوزير او الامين العام ان يفوض الى المحافظ أيا من الصلاحيات التي خول اليه تفويضها الى رؤساء الدوائر في المحافظات،
وعلى المحافظ أن يمارس هذه الصلاحية بناء على تنسيب من رئيس الدائرة المختصة في المحافظة او من يقوم مقامه.

المادة 167

المادة 167- يطبق هذا النظام على جميع الموظفين في الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) منه، وتحقيقا لذلك ينقل الموظفون
العاملون في تلك الدوائر عند سريان احكامه الى الدرجات والرواتب لوظائف الفئات المبينة فيه وذلك حسب القواعد والاسس
التالية:-
أ- الموظفون الخاضعون لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966، يتم نقلهم وتوفيق أوضاعهم مع هذا النظام على
الوجه التالي:
1- ينقل الموظف الذي يحمل مؤهلا لا تزيد مدة الدراسة للحصول عليه على ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية
العامة الى الفئة الثالثة بدرجته وراتبه او الراتب الذي يليه مباشرة اذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.
2- ينقل الموظف الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد أدنى الى الفئة الثانية بدرجته وراتبه او الراتب الذي يليه
مباشرة اذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.
3- ينقل الموظف الذي اكمل مدة لا تقل عن سنة في السنة الثانية عشرة من الدرجة الاولى / أ الى أدنى الدرجة الخاصة من
الفئة الاولى.
4- ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة الاولى / ب فما فوق -الى الفئة الاولى بدرجته وراتبه او الى الراتب الذي يليه مباشرة
اذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.
5- ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة الثانية الى الفئة الثانية بدرجته وراتبه او الى الراتب الذي يليه مباشرة اذا لم
ينطبق ذلك الراتب عليه.
وكل حالة تنشأ من نقل الموظفين الى هذا النظام بمقتضى احكام هذه الفقرة وتتطلب تعديل الدرجة او الراتب تعرض على مجلس
الوزراء بناء على تنسيب رئيس الديوان ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.
ب- موظفو المؤسسات الرسمية العامة الذين تطبق عليهم أنظمة موظفين خاصة بمؤسساتهم يتم نقلهم الى النظام وتصنيفهم وتوفيق
أوضاعهم بموجب احكامه من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة على الوجه التالي:-
1- الموظف الذي يشغل وظيفة مصنفة في أي من تلك المؤسسات يحق له ان يطلب تطبيق أحكام هذا النظام عليه على ان يقدم الطلب
بذلك خطيا الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ويتم نقله وتصنيفه وفقا لاحكام الفقرة
(د) من هذه المادة.
2- الموظف الذي يشغل وظيفة غير مصنفة في أي من تلك المؤسسات يحق له ان يطلب تطبيق أحكام هذا النظام عليه على ان يقدم
الطلب بذلك خطيا الى الوزير المختص خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
3- على الرغم مما ورد في المادة 26 من هذا النظام والبندين 1، 2 من الفقرة د من هذه المادة ينقل الموظف المصنف في
المؤسسة الخاضعة للتقاعد من غير الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة وكان يتقاضى راتبه بموجب سلم الرواتب
ودرجات نظام الخدمة المدنية الى الفئة الثالثة بدرجته وراتبه الحاليين.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، اذا لم يقدم الموظف الطلب المنصوص عليه في كل من البندين (1) و (2)
من الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر خدمته في المؤسسة منتهية حكما بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام،
سواء كان موظفا مصنفا او غير مصنف، وتصرف له حقوقه المالية وفقا للتشريعات المعمول بها.
د- تطبق على الموظف في أية مؤسسة اذا كان قد طلب تطبيق احكام هذا النظام عليه، وتصنيفه بموجبها ، وفقا لاحكام البند(
1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الاحكام والاجراءات التالية:-
1- يعتمد المؤهل العلمي الذي كان الموظف قد عين بموجبه في المؤسسة او المؤهل العلمي الذي حصل عليه اثناء خدمته فيها
ايهما افضل له لتحديد بداية تعيينه بموجب هذا النظام. ويعطى بعد ذلك درجة واحدة عن كل أربع سنوات كان قد قضاها في
الخدمة الفعلية في المؤسسة بعد حصوله على ذلك المؤهل ،أما خدماته الفعلية الاخرى خارج المؤسسة بعد حصوله على ذلك المؤهل
العلمي فتؤخذ بعين الاعتبار وفقا لاحكام المادة (33) من هذا النظام ويضاف الى ذلك كله ما يلي:
2- زيادتان سنويتان اذا لم تتجاوز خدمته بعد حصوله على ذلك المؤهل ست سنوات ولم تقل عن سنتين ، وثلاث زيادات سنوية
اذا زادت تلك الخدمة على ست سنوات ولكنها كانت اقل من اثنتي عشرة سنة. ويعطى درجة كاملة اذا كانت خدمته اثنتي عشرة
سنة فأكثر.
هـ- بالرغم مما ورد في هذه المادة يحق للموظف المصنف الذي كان يعمل في احدى المؤسسات الرسمية العامة ان يطلب تطبيق
احكام هذا النظام عليه بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وقبل
اعتبار خدمته منتهية حكما بمقتضى أحكام الفقرة (ج) منها، ويتم تصنيف الموظف في هذه الحالة وفقا لاحكام البند (1) من
الفقرة (د) من هذه المادة دون أن يمنح أيا من الحقوق المنصوص عليها في البندين (2)و (3) من تلك الفقرة، كما لا تطبق
عليه احكام البندين (3 و 4) من الفقرة (و) من هذه المادة.
و- تؤلف لجنة خاصة برئاسة امين عام الديوان وعضوية كل من مدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام المؤسسة المعنية
تتولى القيام بما يلي وتتخذ قراراتها فيها بالاجماع او بأكثرية الاصوات:-
1- نقل الموظف المصنف في المؤسسة الى الدرجة والراتب اللذين يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك احكام هذه
المادة، ويكون قرارها قطعيا اذا كان يقضي بنقل الموظف الى الفئة الثانية او الثالثة ، وأما اذا كان قرارها يقضي بنقله
الى الفئة الاولى فيكون خاضعا لموافقة اللجنة المركزية وتصديق الوزير المختص.
2- نقل الموظف غير المصنف الى الراتب الذي يستحقه بمقتضى أحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (18) منه.
3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وتوصية مبررة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة ،منح
أي من موظفي المؤسسة زيادة سنوية واحدة او اكثر او درجة واحدة كحد اعلى بعد تطبيق احكام هذه المادة عليه، اذا تبين
أن أداءه طيلة مدة خدمته في المؤسسة كان متميزا.
4- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقل الموظف الذي يصنف في الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الفئة الاولى
اذا كانت وظيفته من الوظائف القيادية في المؤسسة بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام.
ز- تلغى انظمة الموظفين والمستخدمين في المؤسسات الرسمية العامة التي سيطبق عليها هذا النظام ولم تستثن من احكامه
وذلك اعتبارا من انتهاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 168

المادة 168-كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الديوان ليصدر القرار الذي
يراه مناسبا بشأنها.

المادة 169

المادة 169- اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:-
أ- نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.
ب- نظام الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 1982.
ج- النصوص والاحكام المتعلقة بالموظفين في نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966.
د- نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983.
هـ- اي نظام او نص او حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق