نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي )ويعمل به من تاريخ 1988/1/1.

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:-
– رئيس الديوان الملكي الهاشمي
– مستشارو جلالة الملك
– كبير الامناء وامناء جلالة الملك
– ناظر الخاصة الملكية
– الطبيب الخاص
– أمين عام الديوان الملكي
– رئيس التشريفات الملكية
-المستشار في الديوان الملكي الهاشمي
ب- يجري تعيين الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من هذا المادة وتحديد المخصصات او الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق
المالية الاخرى التي يستحقها كل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم بارادة ملكية سامية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق