نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور

المادة 1

الفصل الاول
تعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على :-
أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة
ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا
النظام عليهم

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الموظف – كل شخص ذكرا
كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة في الميزانية العامة للدولة او احد ملاكات الدوائر
والمؤسسات الخاضعة لاحكام الفقرة ( ب) من المادة السابقة
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات او الرواتب المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او اي تشريع اخر
الوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ، ورئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب في حالة غيابه فيما
يختص بموظفي مجلس الامة والوزير المختص فيما يختص بموظفي الوزارة ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة
واي شخص اخر يعين برتبة وزير صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم
وتشمل عبارة ( وكيل الوزارة ) لغايات هذا النظام السكرتير العام او المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء في حالة غيابه
ووكيل ديوان الموظفين ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الشرعية والامين العام المجلس الامة واعلى موظف في الوزارة او الدائرة
في حالة عدم وجود او غياب وكيل الوزارة او مدير الدائرة

المادة 4

الفصل الثاني
المادة 4-
يكون تصنيف الموظفين لغايات هذا النظام وفقا للتصنيف المنصوص عليه في نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 او
اي تعديل يطرأ عليه .

المادة 5

يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات
تلك الوظائف بنظام بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وذلك وفق المخصصات المرصودة في الميزانية
.

المادة 6

الفصل الثالث
ديوان الموظفين المدنيين
المادة 6-
يعنى بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى (ديوان الموظفين).

المادة 7

أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويكون مرتبطا برئيس الوزراء
ب- يمارس رئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير اعمال ومراقبة عمل الموظفين فيه
وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم واجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم

المادة 8

يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن :-
أ- تنسيب وضع انظمة وقواعد الخدمة المدنية والاشراف على تنفيذها
ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقا لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعا لواجبات
هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة بذلك لوزارة المالية والعمل على ضمان استيعاب الموظفين الفائضين في اية وزارة
او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات ودوائر اخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلائم مع تلك
المؤهلات
ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد درجات واصناف الموظفين في الوزارات والدوائر
د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شانها رفع مستواهم
هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة لاحكام هذا النظام تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه
ضمان سير العمل الحكومي سيراً فعالا وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت والتبذير في النفقات
و- وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسية للانتساب في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات
سنوياً او كل ما دعت الضرورة الى ذلك
ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراءات الترفيع طبقاً للانظمة المعمول بها .

المادة 9

لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى اي موظف من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضعة
لاحكام هذا النظام على المعلومات اللازمة لتحقيق المسؤوليات المبينة في المادة السابقة وعلى الوزارات والدوائر والمؤسسات
ان تقدم له كافة المعلومات المطلوبة .

المادة 10

عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته المنصوص عنها في هذا النظام وكيل ديوان الموظفين.

المادة 11

تسري على موظفي الديوان كافة الاحكام التي تسري على موظفي الحكومة المدنيين.

المادة 12

أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل
ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين اخرين من الدرجة الخاصة او الاولى يعينهما مجلس الوزراء كل سنة ومن وكيل الوزارة او
مدير الدائرة ذات العلاقة بالتعيين او الترفيع كعضو خاص وفي حالة غياب الرئيس يترأس اللجنة اعلى اعضائها رتبة وعند
تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
اذا تغيب اي عضو من اعضاء اللجنة الاخرين لظروف قاهرة يشترك في عضوية اللجنة من ينوب عنه قانوناً مدة غيابه شريطة
ان يكون من موظفي الدرجة الثانية فما فوق او ان يكون اعلى موظفي دائرته على ان لا تقل درجته عن الثالثة باي حال من
الاحوال ويعتبر انعقاد اللجنة قانونيا اذا حضره اربعة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم وكيل الوزارة او مدير
الدائرة ذات العلاقة او من ينوب عنه
ب- تكون لجنة انتقاء الموظفين مسؤولة عن تعيين وترفيع جميع موظفي الدولة المصنفين باستثناء موظفي الديوان الملكي ورئيس
ديوان المحاسبة والقضاة النظاميين والشرعيين والسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال من موظفي وزارة الخارجية
ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة الاولى فما فوق
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة عندما تشغر وظيفة ما ويترتب ملؤها بطريق التعيين من خارج الخدمة المدنية
او من داخلها سواء مع الترفيع او بدونه يطلب الوزير المختص الى رئيس ديوان الموظفين العمل على ملئها وعلى هذا الاخير
تبعا لانظمة التعيينات – ان يحيل الامر الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الاوائل من المرشحين الذين تقدموا
بطلبات استخدام الى ديوان الموظفين او من الموظفين
وعلى اللجنة اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول ان تنسب شخصاً او اكثر حسبما تقتضي الظروف وترفع الامر الى مجلس
الوزراء بعد ان تحيط الوزير المختص علما بتنسيبها ويختار مجلس الوزراء عندئذ الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين من
بين المرشحين المدرجة اسماؤهم في قائمة التنسيب ويقترن ذلك التعيين بالارادة الملكية اما اذا لم يوافق مجلس الوزراء
على التنسيب فيعيد الامر الى اللجنة عن طريق رئيس ديوان الموظفين مع بيان اسباب عدم الموافقة لاعادة النظر في الموضوع
وعندئذ يترتب على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه شخصا او اكثر اذا كان ذلك ممكنا بالاضافة الى من كانت رشحتهم
في التنسيب الاول وعلى مجلس الوزراء ان يختار من بينهم جميعا الموظف الذي يراه مناسبا
واذا كانت الوظيفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة لملئها شخصا او اكثر حسبما تقتضي الظروف ويختار الوزير المختص
عندئذ من بينهم الشخص الذي يراه اكثر لياقة للتعيين وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه اعادة
الامر اليها مع بيان اسباب عدم الموافقة وذلك عن طريق رئيس ديوان الموظفين لاعادة النظر في الموضوع
وعندئذ يترتب على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا او ان تتمسك بتنسيبها الاول مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك ، وفي
هذه الحالة على الوزير ان يوافق على تنسيب اللجنة
د- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عندما تشغر درجة وترتب اعطاؤها الى احد الموظفين يطلب الوزير المختص
الى رئيس ديوان الموظفين العمل على اعطائها لمن يستحقها وعلى هذا الاخير – تبعا لانظمة الترفيعات – ان يحيل الامر
الى لجنة انتقاء الموظفين مع قائمة باسماء موظفي الوزارة المختصة المستحقين للترفيع واذا كانت الدرجة الشاغرة من الصنف
الاول تنسب اللجنة شخصا او اكثر ممن تراهم اكثر لياقة للترفيع مراعية في جملة ما تراعي مقدرتهم التامة على القيام
باعمال ومسؤوليات الوظيفة ذات الدرجة المنوي الترفيع لها ويعرض الوزير المختص هذا التنسيب على مجلس الوزراء للموافقة
على ترفيع من يراه منهم اهلا لذلك ويقترن ذلك الترفيع بالارادة الملكية
واذا لم يوافق مجلس الوزراء على التنسيب يعيد الى اللجنة مع بيان الاسباب لاعادة النظر في الموضوع وعندئذ يترتب على
اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا ترشح فيه شخصا او اكثر او ان تصر على تنسيبها الاول مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك
وفي هذه الحالة على مجلس الوزراء ان يختار من بين المرشحين الموظف الذي ينبغي ترفيعه الى الدرجة الشاغرة
واذا كانت الدرجة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة شخصا او اكثر للترفيع ويصدق الوزير المختص القرار الخاص بترفيع
ذلك الموظف وفي حالة عدم موافقة الوزير على تنسيب اللجنة يترتب عليه اعادة الامر اليها لاعادة النظر فيه مع بيان اسباب
عدم الموافقة وفي هذه الحالة على اللجنة ان تقدم تنسيبا جديدا او ان تتمسك بتنسيبها الاول مع بيان الاسباب الداعية
الى ذلك وعلى الوزير في مثل هذه الحالة ان يختار من بين المرشحين الموظف الذي يراه اكثر لياقة للترفيع

المادة 13

يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم ومنحهم
الاجازات من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك

المادة 14

يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقا لاحكام التشاريع الخاصة بهم .

المادة 15

يجري تعيين وترفيع السفراء المفوضين والقائمين بالاعمال من موظفي وزارة الخارجية ووكلاء الوزارات وكافة موظفي الدرجة
الاولى فما فوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.

المادة 16

الفصل الرابع
الاجراءات التأديبية
المادة 16-
يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من :-
وزير العدلية رئيسا
وكيل ديوان الموظفين
موظف من الدرجة الخاصة او الاولى ينتخبه رئيس الوزراء اعضاء

المادة 17

يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية
رئيسا ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء على ان يكون احدهما من موظفي ديوان الموظفين
.

المادة 18

يؤلف كل من المجلسين التأديبين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين .

المادة 19

يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية ( من غير القضاة الشرعيين ) ويشكل من مدير
الشرعية رئيسا ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول والثاني ، ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات
المخولة لرئيس الوزراء في هذا الفصل .

المادة 20

اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لاي امر اخر وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء
على تهم معينة فيجب رفع الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه بعد استطلاع رأي الرئيس المباشر للموظف ان يحيل الامر
الى رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وعلى رئيس الوزراء اذا اقتنع بالشكوى ان يحيلها الى لجنة وزارية مؤلفة
من وزير العدلية ومن الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وعلى هذه اللجنة ان تنظر في الامر وان تستمع الى اقوال الموظف
المشكو منه ومن ثم تصدر قرارها بالتبرئة او انهاء الخدمة او تنزيل الدرجة او نقله الى دائرة اخرى او بأية عقوبة تأديبية
اخرى على ان ترفع تنسيبها الى مجلس الوزراء ليصدر قراره النهائي في الموضوع على ان يقترن قراره بالارادة الملكية اذا
كان يتضمن العزل او تنزيل الدرجة اما اذا كان الموظف المشكو منه من موظفي الصنف الثاني فيحيل الوزير المختص الشكوى
بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف الى اللجنة الوزارية المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة التي تنظر
بالشكوى وتستمع الى اقوال الموظف المشكو منه ومن ثم تصدر قرارها بالتبرئة او انهاء الخدمة او تنزيل الدرجة او نقله
الى دائرة اخرى او بأية عقوبة تأديبية اخرى ويكون قرارها نهائياً وفي كلتا الحالتين على اللجنة الوزارية ان تبت في
الامر خلال شهر واحد من تاريخ احالة الشكوى اليها وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .

المادة 21

اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي
معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة والتي ستوضع لمعالجة الاجراءات التاديبية فاذا كان الموظف من الصنف الاول ينسب
المجلس التاديبي المختص – ان كان من رايه وجوب فرض العقوبة – الى مجلس الوزراء فرض العقوبة التي يراها ملائمة عليه
وعلى مجلس الوزراء ان يصدر قراره المقتضي على ان يقترن قرار العزل او تنزيل الدرجة بالارادة الملكية واذا كان الموظف
من الصنف الثاني يدون المجلس التأديبي المختص – ان كان من رايه وجوب فرض العقوبة – قرارا بفرض العقوبة التي يراها
ملائمة على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الوزير المختص .

المادة 22

الفصل الخامس
مواد عامة
المادة 22-
على وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص بإبداء الرأي في عمل الموظف وعلى رئيسه المباشر المكلف بتقديم التقرير الشخصي
بمقتضى نظام الموظفين رقم (1) لسنة 1958 او اي تعديل يطرا عليه ان يتحروا الحقيقة في تدوين المعلومات المختصة بذلك
الموظف وكل من يخالف ذلك يكون عرضة للاجراءات التأديبية والجزائية .

المادة 23

ما لم يرد نص خاص في هذا النظام تسري احكام نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات على
الموظفين المصنفين والموظفين غير المصنفين بعقود او المستخدمين .

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام .
1965/6/9

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق