نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 1-3-1985

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به.

المادة 3

يتم تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وجميع الامور الاخرى المتعلقة بهم وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية المشار
اليه في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة 4

المادة 3-
تحدد الرواتب الاساسية للقضاه الشرعيين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:-
الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
وظائف الفئة العليا: –
1- رئيس محكمة الاستئناف 710-800 10
الشرعية والقاضي الذي يليه
مباشرة من حيث الدرجة او
الراتب او الاقدم او الاعلى في
اي منهما
2- مدير الشرعية:
ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة
مقدارها 100% من الراتب الاساسي
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجة التالي:
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 560-650 10
الاولى 510-550 10
الثانية 460-500 10
الثالثة 410-450 10
الرابعة 360-350 10
الخامسة 310-350 10
السادسة 260-300 10
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها 80%من الراتب الاساسي أما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة
الاولى فيتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها 60 % من الراتب الاساسي.

المادة 5

يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة فنية مقدارها 70% من الراتب
الاساسي.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع
درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى /أ مساويا او تجاوز ادنى مربوط الدرجة الخاصة فيرفع الى الراتب الاعلى من
راتبه مباشرة في الدرجة الخاصة.

المادة 8

أ- يستحق القاضي اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
ب- تعطى الاجازات للقضاة بموافقة قاضي القضاه بناء على تنسيب مدير الشرعية.

المادة 9

أ- يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة اختصاص وذلك بالاضافة الى
العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاه لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة التالية:-
1- علاوة الفئة الثالثة 120 دينار
2- علاوة الفئة الرابعة 090 دينارا
3- علاوة الفئة الخامسة 060 دينارا
4- علاوة الفئة السادسة 030 دينارا
ب- تمنح علاوة اختصاص للقضاه الشرعيين المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (جـ) من المادة 4 من النظام الاصلي وفق الشروط
التالية:-
الفئة الثالثة
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 10 سنوات ف يالقضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة لا
تقل عن 16 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او.
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدى لا تقل عن 18 سنة في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او.
4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 20 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا.
الفئة الرابعة
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة
لا تقل عن 11 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او.
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تتخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية وااحدة وامضى مدة لا تقل عن 13 سنةة في
القضاء او ممارسة المحاماة في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او
4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 15 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا
الفئة الخامسة
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه ، او
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة
لا تقل عن 6 سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 8 سنوات في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او
4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا.
الفئة السادسة
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الماجستير ، او.
2- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او
3- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا
جـ- اذا كان القاضي لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة
الاختصاص.
د- تمنح العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص للقضاة بقرار من المجلس القضائي الشرعي بناء على تنسيب قاضي القضاة.

المادة 10

المادة 10 –
أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا.
ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
1- للزوجة 7 دنانير
2- للولد الاول 4 دنانير
3- للولد الثاني 3 دنانير
4- للولد الثالث 1 دينار
ويشترط في ذلك ان لا تدفع العلاوة العائلية الا عن زوجة واحدة فقط كما لا تدفع عن الاولاد الذين أكملوا الثامنة عشرة
من العمر.
جـ- لا تدفع العلاوة العائلية الى القاضي عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية
عامة تابعة للحكومة.

المادة 11

المادة 11-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به يسري على القضاة الشرعيين
أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام نظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق