نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 0

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء 0

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-
أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
1-رئيس محكمة التمييز 0
2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل
وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الاساسي 0 –
3- نواب رئيس محكمة التمييز 0 يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (2000 )
4- رئيس النيابة العامة اذا امضى
في الفئة العليا اربع سنوات على الاقل دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120% )
من الراتب الأساسي 0 –
5- القضاة في الفئة العليا من غير 0يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (1400- 1540) 20 دينارا
المنصوص عليهم في البنود من (1-4) ديناراً ، وعلاوة قضائية مقدارها (120% )
من هذه الفقرة من الراتب الاساسي 0
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 1110-1210 20
الاولى 1010-1090 20
الثانية 910-990 20
الثالثة 810-890 20
الرابعة 710-790 20
الخامسة 610-690 20
السادسة 510-590 20
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي 0
د- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغاً مقداره مائتا دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي ويسري
ذلك اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2011 0

المادة 4

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقاً لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي
اليه بالدرجة نفسها و السنة فيها 0

المادة 5

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات و الدوائر الحكومية 0

المادة 6

المادة -6
يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً .

المادة 7

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (115) ديناراً شهرياً 0
ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية :-
1- للزوج (10) دنانير
2- للولد فأكثر (5) دنانير
ج- ويستحق علاوة تحسين مستوى المعيشة مقدارها (45) ديناراً شهرياً مع مراعاة ما يلي :-
1-ان يتم احتسابها من تاريخ 1/1/2008 0
2-ان يحسم منها مقدار الزيادة السنوية المقررة لسنة 2008 فقط سواء كانت مدفوعة او غير مدفوعة 0

المادة 8

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة
النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك
النظام 0

المادة 9

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل
راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية 0
ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية 0

المادة 10

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (26) لسنة 2001 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق