نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 1 /3 /1985.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء المعمول به.

المادة 3

يتم تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وجميع الامور الاخرى المتعلقة بهم وفقا لاحكام قانون استقلال القضاء المشار اليه
في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة 4

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به أو في أي تشريع اخر تحدد الرواتب الاساسية للوظائف القضائية
العليا والعلاوات والبدلات المستحق لشاغليها والرواتب الاساسية لدرجات الوظائف القضائية الاخرى وزياداتها السنوية
على الوجه التالي:-
أ- الوظائف العليا
1- رئيس محكمة التمييز الراتب الاساسي 600 دينار
بدل تمثيل 500 دينار

2- قاضي محكمة التمييز ورئيس النيابات
العامة ورئيس محكمة الاستئناف الراتب الاساسي 470-550 دينارا بزيادة سنوية مقدارها 10 دنانير

علاوة 50% من الراتب الاساسي

بدل تمثيل 100 دينار

ويشترط في ذلك ان لا يتقاضى اي من شاغلي الوظائف القضائية العليا المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه الفقرة أي علاوات
او بدلات اخرى مقررة بموجب أي تشريع اخر بما في ذلك العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص وذلك باستثناء العلاوة العائلية
والعلاوة الشخصية.
ب- الدرجات الخاصة (240-340) دينارا بزيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير
كما يخصص لكل منهم بدل تمثيل مقداره 75 دينارا شهريا
ج- واما باقي القضاة فتحدد درجاتهم ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:
الدرجة ادني مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
دينار دينار
دينار
الدرجة أدنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية
الاولى 215 231 4
– يستمر القاضي الذي يشغل ادنى مربوط الدرجة الاولى أ في تقاضي راتبه المخصص لها الى ان يبلغ راتبه ادنى مربوط الدرجة
الخاصة وحينئذ ينقل الى الدرجة الخاصة.
كما ينقل الى الدرجة الخاصة حكما وبنفس السنة القاضي الذي يشغل الدرجة (الاولى /أ) وبلغ راتبه فيها ادنى مربوط الدرجة
الخاصة أو تجاوزه ويتقاضى الراتب المحدد لها بموجب النظام الاصلي.
الثانية 195 211
4
الثالثة 175 191
4
الرابعة 160 172
3
الخامسة 145 157 3
السادسة 130 142 3
كما يخصص لكل منهم بدل تمثيل مقداره 50 دينارا شهريا

المادة 5

يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين ب،ج من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة فنية على النحو التالي:-
أ- القاضي النظامي:-
70 % من الراتب الاساسي
ب- القاضي تحت التدريب:-
40% من الراتب الاساسي.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يرفع القاضي الا الى وظيفة ذات درجة شاغرة في الملاك ويجري الترفيع
درجة درجة الى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- اذا كان راتب القاضي في الدرجة الاولى / أ مساويا أو تجاوز راتب ادنى مربوط الدرجة الخاصة فيرفع الى الراتب الاعلى
من راتبه مباشرة في الدرجة الخاصة.

المادة 8

ا- يستحق القاضي اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
ب- تعطى الاجازات للقضاة بموافقة وزير العدل بناء على تنسيب وكيل الوزارة.

المادة 9

أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يمنح القضاة المنصوص عليهم في الفقرتين ب ، ج من المادة 4 من النظام الاصلي علاوة
اختصاص وذلك بالاضافة الى العلاوة الفنية وفقا للترتيب التالي على ان يقسم القضاة لاغراض هذه المادة الى الفئات الاربعة
التالية:-
1- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا
2- علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا
3- علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا
4- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا
ب- تمنح علاوة اختصاص للقضاة النظاميين المنصوص عليهم في الفقرتين ب،ج من المادة 4 من النظام الاصلي وذلك باستثناء
القضاة تحت التدريب وفق الشروط التالية:-
الفئة الثالثة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او.
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا
تقل عن 16 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او.
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 18 سنة في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او.
4- اذا كان قد أمضى مدة لا تقل عن 20 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما.
الفئة الرابعة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراه ،او.
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة
لا تقل عن 11 سنة بعد الحصول على الماجستير ، او.
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 13 سنة في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على دبلوم ، او.
4- اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن 15 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا
الفئة الخامسة:
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه ، او.
2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا
تقل عن 6 سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او.
3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 8 سنوات في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او.
4- اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا.
الفئة السادسة
1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة
او في كليهما معا بعد الحصول على الماجستير ، او.
2- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن 3 سنوات في القضاء
او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او.
3- اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في القضاء او ممارسة الحاماة او في كليهما معا.
ج- اذا كان القاضي والقاضي تحت التدريب لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20 % من الراتب الاساسي
الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
د- تمنح العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص للقضاة بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب وزير العدل.

المادة 10

أ-يستحق القاضي والقاضي تحت التدريب علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا
ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
1- للزوجة 7 دنانير
2-للولد الاول 4دنانير
3- للولد الثاني 3 دنانير
4- للولد الثالث 1 دينار
ويشترط في ذلك ان لا تدفع العلاوة العائلية الا عن زوجة واحدة فقط كما لا ندفع عن الاولاد الذين اكملوا الثامنة عشرة
من العمر.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية الى القاضي عن زوجته العاملة التي تتقاضي راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية
عامة تابعة للحكومة.

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة احكام نظام الخدمة
المدنية المعمول به وأي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام نظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق