نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين

المادة 1

يسمـــى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين  لسنة 2020) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020. 

المادة 2

يكـون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون

:

قانـون استقــــلال القضــاء.

المجلس

:

المجلس القضائي الأردني .

الرئيس

:

رئيس المجلس .

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس .

الأمين العام

:

أمين عام المجلس .

القضاة

:

قضاة المحاكم النظامية المعرفون بمقتضى القانون.

الراتب الاساسي

:

الراتب الشهري الذي يستحقه القاضي ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والبدلات والمخصصات من أي نوع كانت .

الراتب الإجمالي

:

الراتب الأساسي مضافا اليه بدل التمثيل والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة البعثات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

البعثة

:

إيفاد القاضي للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .

الدورة

:

إيفاد القاضي للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية
أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .

المهمة العلمية

:

إيفاد القاضي، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر
أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة
أو جولة استطلاعية أو ما هـــو مماثــــل لأي منهـــا .

الموفد

:

القاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام .

 

المادة 3

تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-

أ‌- وظائف الفئة العليــــا:-

  1. رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي.

2- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الــراتب الأســاسي وبــزيادة سنــوية مقدارها (100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار.

ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:-

الدرجــــــــــــــــــــة

الراتب الأساسي الشهري بالدينــــار

الزيادة السنوية

بالدينــــار

الخاصــــــــــــــــــــــة

1110 -1210

20

الأولـــــــــــــــــــــــــــــــى

1010 -1090

20

الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

910-990

20

الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة

810-890

20

الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــة

710- 790

20

الخامســــــــــــــــــــــــة

610 -690

20

السادســـــــــــــــــــــــــة

510- 590

20

 

ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي  .

د-  يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتباً أساسياً شهرياً مقداره (450) ديناراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .

هـ- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدع عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي  .

و- يتم تسكين قضاة الفئة العليا المعينين قبل نفاذ احكام هذا النظام بالدرجة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه .

المادة 4

أ-   يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً  .

ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً.

ج‌- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.

المادة 5

أ‌- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي :-

1- زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) .

2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) .

ب- إذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية تعادل مقدار الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون قد حصل على موافقة المجلس المسبقة على ذلك .

المادة 6

أ-  للرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء على حاجات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أيام العمل الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

ب- للرئيس بناء على طلب وزير العدل الموافقة على تكليف قاض أو أكثر للقيام بأي عمل تتطلبه طبيعة عمل وزارة العدل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس  .

المادة 7

أ‌-  مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها القاضي وفق التشريعات ذات العلاقة، إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية  .

 ب‌-1- ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوزع على عائلة القاضي المتوفى وفقاً للمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يسميه القاضي خطياً منهم أثناء حياته وتحفظ في ملفه الوظيفي .

2- في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة ينتقل هذا الحق إلى الورثة الشرعيين للقاضي المتوفى .

المادة 8

مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها ورثة القاضي المتوفى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وفي التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي القاضي أثناء وجوده في الخدمة القضائية فيصرف لورثته الشرعيين تعويض يعادل مجموع المبالغ التالية:-

أ-   راتبه الإجمالي عن الشهر الذي توفي فيه .

ب- راتبه الإجمالي عن ستـــــــــة أشهــــر أخــــــــرى .

ج- راتبه الإجمالي عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع على بدل إجازاته عن آخر سنتين .

المادة 9

أ- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للقاضي قبل إحالته على الاستيداع .

ب- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

ج- يعتبر القاضي المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع .

المادة 10

أ- إذا ارتكب القاضي أي مخالفة مسلكية وتقرر كف يده عن العمل بقرار من المرجع المختص تصرف له النسبة التي يقررها المجلس من راتبه الاجمالي.

ب- إذا أحيل القاضي إلى المجلس التأديبي أو المحكمة المختصة وكان القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة القاضي المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية
أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم،  فيستحق راتبه الاجمالي عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

ج- إذا أسفرت محاكمة القاضي أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير الاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاجمالي عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه

الاجمالي عن المدة الزائدة على الأشهر الستة .

المادة 11

لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على القاضي وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:-

أ-  ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه .

 ب-  سنة اذا كانت العقوبة الإنذار .

المادة 12

أ- لا يتقاضى القاضي خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه الاجمالي.

ب‌- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .

ج- تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.

المادة 13

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم ووظائف القضاة المتدرجين في الجدول   الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية  .

المادة 14

يستحق القاضي، وفقا لأحكام هذا النظام، الاجازات التالية- :

أ-   الاجـازة السنويـة .

ب- الاجـازة المرضيــة  .

ج- اجـــازة الامومــــة واجازة الابوة .

د- الاجــازة العرضيـة  .

هـ- اجـازة الحـج .

و- الاجـازة دون راتــــــب وعلاوات .

المادة 15

يحق للقاضي الحصول على اجازة سنوية وعلى النحو المبين في قانون استقلال القضاء، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

المادة 16

تستحق القاضي الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي كما يستحق القاضي اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي.

المادة 17

أ-  يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة .

ب- يمنح القاضي في حال وفاة زوجه إجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوماً.

المادة 18

يمنح القاضي إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوماً متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة القضائية .

المادة 19

يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه وبقرار من المجلس المستند الى تنسيب الرئيس في الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 20

أ-  يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة أو متفرقة  بناء على تقرير طبي صادر عن أحد الاطباء المعتمدين ويحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاجمالي .

ب‌- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تحسم الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للقاضي .

ج-  يتقاضى القاضي الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المختص

د-  إذا لــــم يشف القاضي من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتتم إعادة معاينته أو فحصه من المرجع الطبي المختص، فإذا تبين أنه غير قادر على القيام بعمله فتنهى خدمته بقرار من المجلس .

المادة 21

أ‌-  تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات) برئاسة قاض من قضاة محكمة التمييز يسميه الرئيس وعضوية كل من :-

1- امين عام وزارة العــدل .

2- الاميــن العـام .

3- مدير عام المعهد القضائي .

4- قاض من حملة الدرجة الجامعية الثالثة يسميه الرئيس .

5- مندوب عـــن الدائرة أو الجهة المعنية بالبعثة.

   

ب- تتولــى اللجنــة المهام والصلاحيات التالية :-

1- إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد القضاة للبعثات التي تتضمن معايير المفاضلة بين المرشحين  ورفعها للمجلس لإقرارهـــا .

2- التنسيب للمجلس بالقرارات الخاصــــة بإيفـــاد القاضي فـــي بعثـــــة .

ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع أو بالاغلبية .

د-  يتولى مدير الوحدة المعنية بالتدريب لدى الامانة العامة أمانة سر اللجنة ويتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

هـ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات، وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة تمديد مدة البعثة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة .

المادة 22

يتضمن قرار الايفاد ما يلي :-

أ-   التخصص المطلوب .

ب- الجهة التي سيرسل اليها الموفد على أن يكون معترفاً بها في المملكة.

ج-  مدة الايفــاد .

د-  المؤهل العلمي الذي يُطلب من الموفد الحصول عليه .

هـ- أي أمور أخرى يحددها المجلس وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي .

المادة 23

أ- تشمل مخصصات الايفاد على نفقة المجلس ما يلي:-

1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة .

2- الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفـــد إليهــا القاضي.

3- أثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة البعثة.

4- مبلغا مقطوعا تقرره اللجنة للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة .

5- أي نفقات دراسية أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد إليها القاضي .

ب-1-  يستحق القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة نصف راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة . 

2- يستحق القاضي الموفد في بعثة خارج المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة  التي تستغرقها البعثة .

ج- لا تشمل المخصصات رسوم اعادة أي مادة دراسية لم ينجح فيها الموفد .

د-  لا يجوز للموفد أن يقوم بأي عمــل مقابل أجر خلال مــدة بعثته .      

المادة 24

يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لنموذج معد من قبل اللجنة يلتزمان بموجبه بما يلي:- 

أ-  الالتحاق بالجهة التي أوفد إليها الموفد والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة فيها .

ب- عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع الدراسة أو التخصص الذي يتم ايفاده لدراسته أو الانتقال الى جهة أخرى إلاّ بموافقة خطية مسبقة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على أن لا يؤثر إجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على التزام الموفد وكفلائه

بموجب التعهد .

ج- الالتزام بإكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجهة التي أوفد اليها .

د-  الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثلي مدة البعثة بما في ذلك أي مدة أخرى تمدد اليها البعثة.

هـ- التزام الموفد بتقديم المعلومات والوثائق عن سير دراسته الى اللجنة لمتابعة تقدمه وادائه في بعثتـــــه سنويـــاً .

و- اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت أو ستنفق على الموفد بينة رسمية مقبولة مالم يثبت عكسها على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة .

المادة 25

تنتهى البعثة في أي من الحالات التالية :-

أ-  اذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة .

ب- اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد اليها .

ج- اذا قام بتغيير التخصص اوانتقل الى جامعة او مؤسسة تعليمية  اخرى دون الحصول على الموافقة الخطية اللازمة.

د-  اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

هـ- اذا تم فصله من الجامعة التي أوفد اليها أو اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس.

و- اذا وجد المجلس بناء على تنسيب اللجنة ان نتائج الموفد تدل على تقصير أو رسوب ترى اللجنة معه أنه لايمكن ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثـــــــة  .

ز- اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها ما لم يكن  ذلك لسبب خارج عن ارادته .

ح- اذا ارتكب الموفد مخالفة مسلكية تترتب عليها عقوبة تأديبية يرى المجلس بناء على تنسيب اللجنة انها تستدعي إنهاء بعثته .

المادة 26

أ-  يكون الموفد وكفيله ملزمين بالتكافل والتضامن بدفع كامل مخصصات الايفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة في الحالات التالية :-

1- اذا كان سبب انهاء البعثة يعود لأي من الاسباب الواردة في المادة (25) من هذا النظام مالم يكن ذلك بعذر مشروع أو بسبب خارج عن إرادة الموفد.

2- اذا استنكف الموفد عن الالتحاق بالعمـــل خلال شهريـــن من تاريــخ عودتـه .

ب- اذا عزل الموفد أو أنهيت خدماته أو فقد وظيفته فيدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها ما لم يقرر المجلس إعفاءه منها .

المادة 27

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا أصيب الموفد أثناء دراسته أو بعد انهائها بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة أو الالتحاق بالوظيفة أو يمنعه من القيام بمهامه الوظيفية بناء على تقرير طبي من جهة يعتمدها المجلس .

ب- اذا انتهت خدمه الموفد حكما بسبب اكماله السن القانونية او تقرر احالته على التقاعد بقرار من المجلس .

ج- اذا توفي أثناء وجوده في البعثة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو بعد التحاقه بعمله.

المادة 28

اذا اصبح الموفد أو كفيله حسب مقتضى الحال، ملزمين برد المبالغ التي انفقت وفقا لأحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة فيجوز لأسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في

دراسته على نفقة المجلس.

المادة 29

تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبعثات على الدورات والمهمات العلمية بالقدر الذي تتلاءم معه وللمجلس إصدار التعليمات الخاصة بذلك .

المادة 30

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 31

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة 2015.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق