نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به اعتبارا من 1994/7/1.

المادة 2

المادة 2:
تسري أحكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء.

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على الوجه التالي:-
أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة
السنوية بالدينار
1- رئيس محكمة التمييز ورئيس
محكمة العدل العليا يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل
وعلاواته بالاضافة الى (1000) دينار بدل تمثيل
2- القضاة في الفئة العليا من غير
المنصوص عليهما في البند 1 800-900
من هذه الفقرة
ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة
مقدارها (100%) من الراتب الاساسي
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 610-700
10
الاولى 560- 600
10
الثانية 510 -550
10
الثالثة 460- 500
10
الرابعة 410-450
10
الخامسة 360 – 400
10
السادسة 310 -350
10
ج- 1- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (80%) من الراتب الاساسي
2- اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (60%) من الراتب الاساسي

المادة 4

المادة 4:
تعدل رواتب القضاة عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا لسلّم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه
بنفس درجته والسنة فيها.

المادة 5

المادة 5:
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام لا يتقاضى القضاة النظاميون أي علاوة أخرى غير المنصوص عليها فيه بما في ذلك ألعلاوة
الفنية وعلاوات الإختصاص والعلاوة الموحدة المقرّرة بموجب أي نظام آخر.

المادة 6

المادة 6:
تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة.

المادة 7

المادة 7:
أ – يستحق القاضي أجازة عاديّة سنويّة مدتها ثلاثون يوما.
ب – تعطى الاجازات للقضاة خلال العطلة القضائيّة ويجوز في حالات خاصة يقدّرها ألوزير منحها في أي وقت آخر.
ج – يصدر الوزير قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصّة.

المادة 8

المادة 8:
يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها ( 36 ) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهريّة التالية:-

1 – للزوجة 7 دنانير
2- للولد الأوّل 4 دنانير
3- للولد الثاني 3 دنانير
4- للولد الثالث 1 دينار

المادة 9

المادة 9:
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة النظاميين أحكام
نظام الخدمة المدنيّة المعمول به وأي تشريع آخر يتعلّق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.

المادة 10

المادة 10:
يلغى (نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين) رقم (11) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق