نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة  2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الدائرة

:

دائرة المخابرات العامة.

المديرية

:

مديرية القضاء العسكري في الدائرة.

المدير

:

مدير القضاء العسكري في الدائرة / النائب العام العسكري.

القاضي العسكري

:

الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق ويشمل المدير والقضاة العسكريين في المناصب القضائية التابعة للمديرية ونيابتها العامة.

القاضي العسكري تحت التدريب

:

الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية.

المحكمة العسكرية

:

أي محكمة أو مجلس عسكري مشكل في دائرة المخابرات العامة ومؤلف من قضاة عسكريين بموجب قانون المخابرات العامة. 

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية ما يلي:-

‌أ-    أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره .

‌ب-  أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفو عام

‌ج-  أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق بقرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه

‌د-    أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ-  يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في المديرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية والأسس التي يحددها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها .

المادة 5

أ-  يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي :-

1-    أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا النظام .

2-    أن يكون قد عمل كاتبا حقوقيا لدى المديرية مدة لا تقل عن أربع سنوات إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو كان يحمل شهادة مزاولة المهنة في المحاماة أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراة) في الحقوق.

 ب-  يشكل مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين تتولى إجراء المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية.

 ج-  يكون القاضي العسكري تحت التدريب مدة سنتين من تاريخ تصنيفه ولمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير انهاء خدماته أو نقله إلى أي مديرية من مديريات الدائرة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية .

د-  لغايات التثبيت في الخدمة القضائية على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن يجتاز الاختبارات المقررة وان يقدم بحثا قانونيا . 

هـ- يشكل مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رائد  لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية لمديرعام الدائرة لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية وتعتبر خدمته منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته بناء على توصية تلك اللجنة ويتم نقله إلى أي من مديريات الدائرة.

 و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط الدائرة وفقا للأنظمة المعمول بها فيها.

المادة 6

يستثنى من الشروط المنصوص عليها  في المادتين (3) و(5) من هذا النظام القضاة العسكريون المعينون قبل تاريخ نفاذه.

المادة 7

يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير.

المادة 8

أ-  على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:-

الرتبة

مقدار الراتب الأساسي

الحد الأعلى لعدد الزيادات السنوية

مقدار الزيادة السنوية

لواء

1100

4

30

عميد

935

4

20

عقيد

710

5

20

مقدم

565

5

20

رائد

485

5

15

نقيب

435

4

10

ملازم أول

385

3

10

ملازم

350

2

10

 

 

 

 

 

 

ب- تحدد الرواتب الأساسية الإضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي:-

الرتبة

مقدار الراتب الاساسي الإضافي

لواء

35

عميد

35

عقيد

35

مقدم

33

رائد

29

نقيب

14

ملازم أول

9

ملازم

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- لغايات تطبيق الأحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب مراعاة ما يلي :-

 1- تشمل عبارة (الراتب الأساسي ) مجموع الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي المقررين بموجب أحكام هذا النظام .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الأنظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب الأساسي.

المادة 9

يتقاضى القضاة العسكريون ، إضافة للعلاوات المقررة لضباط الدائرة علاوة قضائية على النحو التالي:-

أ‌-  رتبة لواء وعميد (40%) من الراتب الأساسي .

ب‌- رتبة مقدم وعقيد (25%) من الراتب الأساسي

ج‌- رتبة رائد فما دون (20%) من الراتب الأساسي.

المادة 10

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام  إلى الفئات التالية:-

أ‌-  الفئة الأولى وتشمل كل من :-

1 القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري.

2 القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.

3 القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس وعشرين سنة.

ب‌- الفئة الثانية وتشمل كل من :-

1  القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .

2  القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

3 القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة.

ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من :-

1  القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة .

2 القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

 د- الفئة الرابعة وتشمل كل من :-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات .

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة .

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

هـ- الفئة الخامسة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات .

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.

3 القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة

و- الفئة السادسة وتشمل كل من :-

1 القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات .

2 القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات .

3 القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.

ز- الفئة السابعة وتشمل كل من :-

1-  القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

3-  القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات

ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من :-

1-  القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ولا تقل خدمته القضائية عن سنة .

 2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

المادة 11

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية إضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على النحو التالي :-

 

‌أ. علاوة الفئة الأولى

240 دينارا.

‌ب. علاوة الفئة الثانية

210 دنانير.

‌ج. علاوة الفئة الثالثة

180 دينارا.

‌د. علاوة الفئة الرابعة

150 دينارا.

هـ. علاوة الفئة الخامسة

120 دينارا. 

و‌. علاوة الفئة السادسة

90 دينارا.

ز‌. علاوة الفئة السابعة

60 دينارا.

ح‌. علاوة الفئة الثامنة

30 دينارا.

المادة 12

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار بزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية بحيث ينقل إلى السنة ذاتها من راتبه الحالي ، ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها (1400 دينار ) .

ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة الاختصاص وعلاوة بدل التمثيل لا يتقاضى المدير أي علاوة أخرى منصوص عليها في هذا النظام أو أي نظام آخر للعلاوات.

المادة 13

أ-  ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى داخل المديرية بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية.

ب- لا يجوز نقل القاضي العسكري خارج المديرية الى مديريات الدائرة إلا إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية ويتم نقله بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة عسكريين يشكلها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير ويفقد في هذه الحالة تصنيفه كقاض عسكري إذا كانت مدة خدمته القضائية أقل من عشر سنوات ويتقاضى الراتب والعلاوة المقررة لضباط الدائرة.

المادة 14

أ-  للمدير أن ينتدب أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية في مديريات مخابرات المناطق للمدة التي يراها مناسبة وفق مقتضيات العمل.

ب- لمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة .

المادة 15

يتولى المدير حق الاشراف الإداري على القضاة وله تفويض ذلك لمساعديه أو لرؤساء المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا إلى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري.

المادة 16

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة أو مجلس عسكري قاضيان عسكريان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى.

المادة 17

إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا أو قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

المادة 18

تسري على القضاة العسكريين إضافة الى أحكام مدونة السلوك الخاصة بالدائرة أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.

المادة 19

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

المادة 20

يصدر مدير عام الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق