نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر
ذلك:-
القيـادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
الرئيـس: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المديرية: مديرية القضاء العسكري.
المديـر: مدير القضاء العسكري.
القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضياً عسكرياً وفق التشريعات النافذة المفعــول بمن في ذلك القاضي العسكري تحت التدريــب.
المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة الاردنية وفق احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية او أي
تشريع آخر يحل مكانه.

المادة 3

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية
، ما يلي:-
أ- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره او شمله عفـو عــام.
ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة
معادلة لها في القانـــون بقـــرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة
للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه 0
د- وان يكون قد عمل:-
1- محاميا استاذا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او مدة لا تقل عن سنتين
بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الحقوق او لمـــدة سنـــــة بعـــد حصوله على الشهادة الجامعية
الثالثة ( الدكتوراة ) في الحقوق 0 او
2- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن اربع سنوات 0 او
3- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن سنتين وتم ايفاده لدورة في المعهد
القضائي لمدة سنة او اكثر.

المادة 4

يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في القضاء العسكري بالصحف اليومية من قبل مديرية شؤون الضباط في القيادة وتجرى المسابقة
للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مديرية القضاء العسكري ويشترط لتعيين أي شخص في وظيفة قاض عسكري التحقق من كفاءته
وملاءمته للخدمة القضائية.

المادة 5

أ- يتم تعيين القاضي العسكري بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير على ان يشمل التنسيب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة
كلما امكن ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتم تعيين الشخص في وظيفة قضائية في الرتبة التي تراها القيادة مناسبة له
في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في رتبة اعلى من الرتبة التي يشغلها اقرانه من القضاة العسكريين
العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

المادة 6

أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل
في الخدمة القضائية.
ب- على القاضي العسكري وقبل انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقديم بحث قانوني يناقش
من قبل لجنة يشكلها المدير من ثلاث قضاة عسكريين لا تقل رتبة أي منهم عن مقدم ويسمي احدهم رئيساً لها وذلك لقبول
البحث او رفضه لغايات التثبيت في الخدمة.
ج- للرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، انهاء خدمة القاضي العسكري خلال مدة التدريب اذا تبين له عدم صلاحيته للاستمرار
في الخدمـة القضائيـــة ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل سريان احكام هذا النظام ولم يكمل مدة التدريب
المذكورة قبل نفاذ مفعوله.
د- تعتبر خدمة القاضي العسكري منتهية بانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا صدر قرار من
الرئيس بناء على تنسيب المدير بتثبيته في الخدمة.

المادة 7

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري محكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع
يتم فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويتم تحديد اتعابه بقرار من الرئيس.

المادة 8

أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :-
الرتبة مقدار الراتب الاساسي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية
عميد 935 4 20
عقيد 710 5 20
مقدم 565 5 20
رائد 485 5 15
نقيب 435 4 10
ملازم اول 385 3 10
ملازم 350 2 10
ب?-تحدد الرواتب الاساسية الاضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي :-
الرتبة الراتب الاساسي الاضافي
عميد 35
عقيد 35
مقدم 33
رائد 29
نقيب 14
ملازم اول 9
ملازم 8
ج- لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتوجب مراعاة ما يلي :-
1-تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النظام 0
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب
الاساسي فقط 0
د- تعدل الرواتب الاساسية للقضاة العسكريين بعد نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحيث
ينقل القاضي العسكري الى السنة ذاتها من راتبه الحالي 0

المادة 9

يتقاضى القضاة العسكريون ، اضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ، علاوة قضائية على النحو التالي:-
أ- رتبة عميد (40%) من الراتب الاساسي0
ب- رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الاساسي0
ج- رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الاساسي0

المادة 10

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، الى الفئـــات التاليـــة:-
أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري.
2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.
ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة.
ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة0
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
هـ – الفئة الخامسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
و- الفئة السادسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنــوات.
ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنــوات.
ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.
2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

المادة 11

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية ، بالاضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا
النظام ،على النحو التالي:-
1- علاوة الفئة الاولى 240 دينـاراً
2-علاوة الفئة الثانية 210 دنانيــر
3- علاوة الفئة الثالثة 180 دينـاراً
4-علاوة الفئة الرابعة 150 دينـاراً
5- علاوة الفئة الخامسة 120 دينــاراً
6- علاوة الفئة السادسة 90 دينــاراً
7- علاوة الفئة السابعة 60 دينـاراً
8- علاوة الفئة الثامنة 30 دينـاراً

المادة 12

أ?-على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار
وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار ، وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية بحيث ينقل الى السنة ذاتها من راتبه الحالي ، ويتقاضى علاوة بدل
تمثيل شهرية مقدارها (1400) دينار 0
ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الاداري وعلاوة بدل التمثيل ،لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار اليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام اخر للعـلاوات.

المادة 13

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء
العسكري.
ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري الا اذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية
او محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- اذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الاردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد
تصنيفه كقاض عسكري وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته
وفقا لاحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية المعمول به.

المادة 14

أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة
لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك0
ب- للمدير ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة
لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ج- للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
د- للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة 15

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى
حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية.

المادة 16

يخول المدير حق الاشراف الاداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال
وله تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي
العسكري السري.

المادة 17

لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا
يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد القضاة العسكريين الذين ينظرون
في الدعوى.

المادة 18

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من
شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف
ذلك ، وتمنح الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص
اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك.
ب- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر
يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص الى المدير مع رأيه في الطلب
على ان يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.
ج- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية.

المادة 19

اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة ، ودون الاخلال
بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع اخر ، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من سنوات
خدمته الفعلية قاضيا عسكريا او قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

المادة 20

للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام لنائبه او لاي من مساعديه.

المادة 21

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة
الاردنية او أي تشريع اخر يحل محله.

المادة 22

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 23

يلغى( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين) رقم (49) لسنة 1977 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق