نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2001) ويعمل به من 2001/11/1.

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية0
ب?-على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يتقاضى قاضي القضاة راتب الوزير العامل وعلاواتــه بالاضافة الى الف وخمسمائة دينار بدل تمثيل 0

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:-

الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية

بالدينار
بالدينار
أ- وظائف الفئة العليا: 880-980 10
1- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
والقاضي الذي يليه مباشرة من
حيث الدرجة او الراتب او
الاقدم او الاعلى في أي منهما.
2- مدير الشرعية.
ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها (115%) من الراتب الاساسي.
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:-
الدرجة الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية
بالدينار
بالدينار
الخاصة 715 – 815 10
الاولى 655 – 705 10
الثانية 595 – 645 10
الثالثة 535 – 585 10

الرابعة 475 – 525 10
الخامسة 415 – 465 10
السادسة 355 – 405 10
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (95%) من الراتب الاساسي. اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة
الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (75%) من الراتب الاساسي.

المادة 4

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه
بالدرجة نفسها والسنة فيها.

المادة 5

اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام لا يتقاضي القضاة الشرعيون أي علاوة اخرى غير المنصوص عليها فيه او أي علاوة اخرى
مقررة بمقتضى أي نظام آخر للعلاوات.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً وتعطى هذه الاجازة بموافقة قاضي القضاة بناء على تنسيب مدير الشرعية.

المادة 8

يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) ديناراً شهرياً ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
1- للزوجة 7 دنانير.
2- للولد الاول 4 دنانير.
3- للولد الثاني 3 دنانير.
4- للولد الثالث 1 دينار.

المادة 9

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به تسري على القضاة الشرعيين
احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام هذا النظام0

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل
راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء الشرعي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.
ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية.

المادة 11

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم (22) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق