نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 .

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية .

ب- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتقاضى قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا الشرعية راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي .

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-

أ – وظائف الفئة العليا

   1- مدير المحاكم الشرعية والقضاة الذين امضوا مدة لا تقل عن اربع سنوات في الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتبا أساسيا شهريا مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.

    2- القضاة في الفئة العليا من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ويتقاضى كل منهم راتبا أساسيا شهريا مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وزيادة سنوية مقدارها عشرون دينارا

ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 1110 – 1210 20
الاولى 1010 – 1090 20
الثانية 910 – 990 20
الثالثة 810 – 890 20
الرابعة 710 – 790 20
الخامسة 610 – 690 20
السادسة 510 – 590 20
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي .

المادة 4

يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام شرعي مبلغ مقداره (200) دينار شهريا بدل استخدام سيارة وهاتف خلوي .

المادة 5

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات و الدوائر الحكومية .

المادة 6

يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً وتعطى هذه الاجازة بموافقة قاضي القضاة بناء على تنسيب مدير الشرعية .

المادة 7

أ-  – يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) دينارا شهريا وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) دينارا شهريا .

ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا .

المادة 8

أ‌- للمجلس القضائي الشرعي ووفقا للاعتبارات والأسس التي يحددها منح علاوات مالية للقاضي الذي يكون حاصلا على مؤهل علمي أعلى من الشهادة الجامعية الأولى عند التعيين أو يحصل عليه وهو على رأس عمله على أن لا تزيد عما يعادل زيادتين سنويتين للشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وثلاث زيادات سنوية للشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) .

ب‌- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية تسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية و أي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.

ج‌- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمارس المجلس القضائي الشرعي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس القضائي الشرعي صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمارس من يسميه رئيس المجلس القضائي الشرعي من بين أعضاء المجلس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.

المادة 9

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل راتبه الاساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية .
ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية .

المادة 10

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم (89) لسنة 2001 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق