نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-

 

المحاكم

:

المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ .

الوزارة

:

وزارة العدل .

الوزير

:

وزير العدل .

المجلس

:

مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام .

اللجان الفنية

:

اللجان الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام.

المديرية

:

مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل.

المدير

:

مدير المديرية .

السجل

:

سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام.

الجدول

:

الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام.

 

المادة 3

أ-  ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام ، ويتاح للكافة الإطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .

 ب- يلحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيه أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها ، وينشر الجدول وأي تعديل عليه في الجريدة الرسمية .

 ج-  ترسل المحاكم للمدير عند انتهاء مهمة الخبير المعين بياناً وفق نموذج يعده الوزير باسم الخبير وتاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء كل من هيئة المحكمة والأطراف ووكلائهم ورقم القضية التي تم تعيين الخبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو الخبرة التي أداها، ويضم المدير هذه البيانات إلى السجل.

   د- يجوز استخدام الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونياً منه والمصادق عليها من المدير حجة على الكافة.

المادة 4

أ – يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- أمين عام الوزارة .

2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة .

3- نقيب المحامين .

4- خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات.

ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس.

ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

المادة 5

أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- تحدد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى.

المادة 6

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:-

1 – اعتماد أنواع الخبرة .

2- تشكيل اللجان الفنية لكل نوع من أنواع  الخبرة بناء على تنسيب الوزير.

3- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة أو أكثر بناء على توصيات اللجان الفنية .

4- اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجان الفنية.

5 – اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه .

6-  اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على توصيات اللجان الفنية .

7 – إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء.

8 – رفع اسم الخبير نهائياً أو وقف تسجيله مؤقتاً بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل .

9 – إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

10-  أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى .

ب – تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة 7

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وأربعة أعضاء لكل منها في كل نوع من أنواع الخبرة لتتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توفرها لديهم.

ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة .

ج-  يكون المدير مقرراً لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت .

 د-  تثبت بمحاضر قرارات اللجان الفنية وتعتبر جزءاً من السجل .

هـ- بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، تقترح اللجان الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقة عدداً كافياً من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة .

و- تضع كل لجنة فنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة  أو على أساس كل يوم عمل تبعاً لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة.

 

المادة 8

يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :-

أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنيا ً أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس .

ب- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية .

ج- أن لا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص .

د- أن لا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائياً.

المادة 9

أ-  يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :-

1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه .

2- أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقلاله .

3- أن لا يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعلق بممارسة الأعمال المنوطة به .

ب-  لدى تعيين المحكمة الشخص المعنوي للقيام  بمهام الخبرة وفق أحكام القانون، يتوجب عليه تكليف أحد العاملين لديه ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام وسائر الشروط الأخرى المقررة في التشريعات النافذة للقيام بالخبرة .

ج-  على الشخص المكلف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين والذي يبين عنوانه وسيرته العلمية والمهنية والعملية وأي خبرات سابقة مقدمة منه وذلك قبل تحليفه اليمين اللازمة لذلك.

المادة 10

أ – يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام ، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام .

ب- يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.

المادة 11

أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية ، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى .

 ب- عند عدم توفر نوع الخبرة أو تعذر تعيين الخبير تتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول وتعلم المدير بذلك .

ج – إذا تعلقت الخبرة بالطب الشرعي تلتزم المحاكم بتعيين الخبير من الأطباء الشرعيين المعينين في وزارة الصحة.

المادة 12

يتولى المدير :-

أ-  الإشراف على السجل .

ب- تنفيذ قرارات المجلس .

ج- الإشراف على موظفي الدائرة .

 د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس .

المادة 13

أ-  يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس .

ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية  أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس .

ج- للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا  ثبت له  انه ارتكب مخالفة مهنية أو مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول .

المادة 14

يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس .

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجان الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

المادة 16

يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (78) لسنة 2001 على أن يستمرالعمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق