نظام الحوالات البريدية

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية لسنة 1931 ويعمل به من اعتبارا من اول الشهر الذي يلي
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينبغي ان لا يزيد قيمة الحوالة البرقية او البريدية على اربعين جنيهاً فليسطينيا.

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية عند اصدار الحوالات:
مقدار الحوالة البريدية الرسم
مل
لا تتجاوز الخمسة جنيهات 30
تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40
تتجاوز العشرة جنيهات ولا تتجاوز العشرين جنيهاً 60
تتجاوز العشرين جنيهاً ولا تتجاوز الثلاثين جنيهاً 80
تتجاوز الثلاثين جنيهاً ولا تتجاوز الاربعين جنيهاً 100

المادة 4

تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه:-
مل
أ- طلب توظيف دفع حوالة او استردادها 20
ب- طلب تغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15
ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15
د- طلب علم استلام من المرسل 15
هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى شخص آخر او دفعها في مكتب آخر 20
و- تخويل المرسل اليه غيره في قبض الحوالة 15
ز- طلب صورة ثانية عن حوالة ضائعة 20

المادة 5

تستوفى العمولة عند اصدار الاذونات البريدية كما يلي:
قيمة الاذن البريدي العمولة
مل مل
50-500 5
500- جنيه فلسطيني واحد 10
يجوز لمدير البريد العام ان يعقد اتفاقات مع مصالح البريد الاجنبية على دفع قيمة الاذونات البريدية الاردنية من قبل
المصالح المذكورة وتدفع عمولة قدرها مل ونصف مل عن كل اذن بريدي يصرف بالصورة المذكورة.

المادة 6

يبطل العمل في شرق الاردن بأي نظام تخالف احكامه أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق