نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الحوالات البريدية الداخلية والاذون البريدية

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المستفيد: الشخص الذي يحرر الإذن البريدي او الحوالة البريدية لأمره.

الحوالة البريدية الداخلية: امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفقا لنماذج خاصة يعتمدها مشغل البريد العام، وتكون الحوالة إما عادية او برقية او إلكترونية.

الإذن البريدي: أمر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفق نموذج خاص يعتمده مشغل البريد العام.

المادة 3

لا يجوز صرف المبلغ المحدد في الاذن البريدي اذا حدث فيه أي كشط او حك او تحوير او تمزيق او تشويه.
 

المادة 5

يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية أو الإذن البريدي مستحقا الدفع فور تسلم المستفيد لأي منهما وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من آخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم إيداع مبلغ الحوالة أو الإذن البريدي فيه.

المادة 6

يعتبر مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي ايرادا للخزينة العامة بعد مضي المدة القانونية المقررة وفقا لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم أو أي تشريع آخر يحل محله .

المادة 6

الحوالات البريدية الخارجية

الحوالة البريدية الخارجية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف وفقا للاتفاقية المعقودة بين بلد مصدر الحوالة والبلد الذي يتم فيه دفعها.
 

المادة 7

يحدد الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة البريدية الخارجية وعملة التعامل وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام الاتفاقيات المنظمة لها.
 

المادة 8

احكـــام عامـــــة

لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في
اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال المدة المحددة لاي منها ووفقا للاجراءات القانونية المقررة.
 

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

المادة 10

يلغى كل من:-
أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 .
ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.
 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق