نظام الحوالات البريدية الخارجية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تقبل الحوالات البريدية الى البلدان الخارجية المتفق واياها على تبادل الحوالات مباشرة وتستوفى عنها اجور بنسبة عشرة
ملات عن كل جنيه او كسوره على ان لا تقل الاجرة المستوفاة على الحوالة الواحدة عن (25) ملا.

المادة 3

تقبل الحوالات البريدية الى غير البلاد المذكورة في المادة السابقة وبنفس تلك الاجرة على ان ترسل بواسطة احدى المصالح
البريدية المذكورة في المادة ذاتها وان تستوفى تلك المصلحة اجرة التوسط من اصل قيمة الحوالة.

المادة 4

تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه: مل
عن طلب توقيف دفع الحوالة او استردادها 20
عن طلب تغيير اسم المرسل او المرسل اليه او عنوانيهما 15
عن الاستعلام عن حوالة صادرة 15
عن طلب وصول بالاستلام من المرسل اليه 15
عن طلب تحويل الحوالة الى شخص آخر او دفعها في مكتب آخر 20
عن توكيل المرسل اليه غيره في قبض الحوالة 15
عن طلب نسخة ثانية عن حوالة واردة ضائعة 20

يلغي نظام الحوالات الخارجية الصادر بتاريخ 21 مايس سنة 1934 المنشور في العدد (436) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق