نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامـن العام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المديرية: مديرية الامن العام.
المدير: مدير الامن العام.
اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المنتسب: الفرد او الموظف والمستخدم المدني في الامن العام.
المادة 3
يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام
وعلى النحو التالي:-
أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية يتم منحها حوافز للمنتسبين
0
ب-(25%) من الموارد الخاصة بالامن العام يتم منحها مكافآت ماليــة للمنتسبين.
المادة 4
أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:-
1-مدير ادارة شؤون الضباط.
2-مدير ادارة شؤون الافراد.
3-مدير الادارة المالية.
4-مدير ادارة الشؤون القانونية.
ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط الامن العام سكرتيرا لها يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ
قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون
من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المادة 6
أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت
للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراستها واتخاذ قراراتها بتخصيص الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما
، ولها لهذه الغاية القيام بالزيارات الميدانية والالتقاء بمندوبين عن الوحدات التي طلبت منح الحوافز او المكافآت
لمنتسبيها.
ب-تخضع قرارات اللجنة الى تصديق المدير.
المادة 7
أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد
والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية لدى الجهة طالبة منح الحوافز لمنتسبيها بالاطلاع
على قيودها وسجلاتها بأي طريقة تراها مناسبة.
ب- يمنح الحافز نتيجة القيام بعمل او بجهد خاص يترتب عليه تحقيق عائد وربح للمشروع الانتاجي او العملية الاستثمارية
المرتبطة بأي منها.
ج- يتم تحديد مقدار الحافز وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها المدير بناء على تنسيب من اللجنة وتتخذ قراراتها في تخصيص
الحافز وفقا لهذه التعليمات.
المادة 8
أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:-
1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او الاموال والاعراض.
2-اذا قام بأعمال ابداعية او مبتكرة تستحق التقدير والمكافأة.
3-اذا قدم معلومات من شانها الحفاظ على امن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها.
4-اذا ساهم في كشف جرائم مجهولة او ساهم في جمع ادلة تساعد على اكتشاف جريمة معينة والقاء القبــض على فاعلها.
5-اذا قام بعمل يعكس امانته ويظهر السمعة الطيبة لجهاز الامن العام.
ب- يحدد مقدار المكافأة المالية التي تصرف لمن يستحقها وفقا لاحكام هذا النظام من الضباط بما لا يزيد على الف دينار
و لمن هم دون تلك الرتبة خمسمائة دينار ، ولا يجوز صرف اكثر من مكافأة في السنة المالية الواحدة للمنتسب ذاته.
المادة 9
للمدير صرف مكافآت مالية للجان المشكلة في المديرية بموجب التشريعات النافذة المفعول وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات
يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من رصيد الموارد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من
هذا النظام.
المادة 10
يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.