نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحــة الاردنيــة لسنة 2003 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المنتسب: الضابط والفرد والمستخدم في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 3

يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافــآت المالية للمنتسبين في القوات المسلحة
الاردنية وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-
أ-مبلغ (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليـــات
الاستثمارية .
ب-مبلغ (300000) ثلاثمائة الف دينار من الموارد الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية .

المادة 4

أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:-
1-مدير شؤون الضباط.
2-مدير شؤون الافراد.
3-مساعد قائد سلاح الجو الملكي للادارة او من ينيبه خطيا.
4-مدير الدائرة المالية او من ينيبه خطيا.
5-مدير القضاء العسكري او من ينيبه خطيا.
ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر
جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها
على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 6

أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت
للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الضباط والافراد الى اللجنة.
ب-تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتوصيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها لهذه الغاية الاستعانة بذوي
الخبرة والاختصاص والقيام بالزيارات الميدانية ودعوة مندوب عن الوحدة التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لاتخاذ قراراتها
بتحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما وصرفها لمستحقيها وعلى ان تخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.

المادة 7

أ?-يمنح الحافز او المكافأة للمنتسب في اي من الحالات التالية :
1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الآخرين او حماية الاموال 0
2-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر 0
3-اذا قدم معلومة من شأنها الحفاظ على الأمن الوطني او سلامة القوات المسلحة الاردنية او احبط عمليات التسلل والتهريب 0
4-اذا قام بعمل يحقق وفراً مالياً على القوات المسلحة 0
5-اذا اظهر تميزاً على مستوى القوات المسلحة يحدد بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناءً على تنسيب اللجنة 0
6-اي حالة اخرى تتطلبها طبيعة العمل ومصلحته وتطويره في القوات المسلحة يقررها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0
ب- يتم تحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدارهما بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0
ج- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقاً لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط (2000) دينار ،
و (1000) دينار لمن يستحقها من الافراد والمستخدمين 0

المادة 8

لرئيس هيئة الاركان صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان او الهيئات التي تشكلها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
او لاعضاء اللجان المشكلة بموجب التشريعات النافذة المفعول في القوات المسلحة الاردنية وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها
لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموع المكافآت المالية المصروفة وفق احكام هذه المادة على (50) خمسين الف دينار من المبلغ
المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 9

يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق