نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف والمتاجرة بها.
مؤسسة الصناعة التقليدية: أي شخص طبيعي او جمعية تعاونية او شركة او مؤسسة تمارس نشاطا يتعلق بالمهنة.
المتجر: المحل الذي يقوم ببيع التحف ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المادة 3

لمقاصد هذا النظام ، يشترط في الصناعة التقليدية ما يلي:-
أ- ان تتم مزاولتها باعتبارها مهنة رئيسة.
ب- ان ترتكز ممارستها بصورة اساسية على العمل اليدوي.
ج- ان تهدف الى تحويل مادة اولية الى منتج مصنع بصورة نهائية او يكون نصف مصنع.

المادة 4

تشتمل الحرف و الصناعة التقليدية والشعبية بصورة رئيسة على ما يلي:-
صناعة النسيج التقليدية بانواعها المختلفة ، التطريز ، تشكيل المعادن ، المنحوتات الحجرية ، الصناعات الخشبية ، الحفر
على الخشب وتطعيمه ، الحفر على النحاس والمعدن الابيض ، صناعة الفخار والخزف ، تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف وفراء
الغنم ، حرفة القش ، الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة ، الصدف ، الصناعات الجلدية ، تشكيل الاحجار الكريمة ،
تعبئة المياه المقدسة ، الفسيفساء ، صناعة الادوات الموسيقية الشعبية ، صناعة السيوف والخناجر ، اعداد الخرائط والكتب
السياحيـة والاثرية ، نسج البسط والسجاد اليدوي وصناعة الملابس السياحية والافلام ، واي حرفة اخرى يقرر الوزير بناء
على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة او صناعة تقليدية.

المادة 5

تحدد اسس وشروط ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تشتمل
بصورة خاصة على ما يلي:-
أ- ان يكون لطالب الترخيص متجرا مستقلا ملائما لممارسة نشاطه.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس الاحتيــالي
او التقصيري ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج- تقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسمائة دينار تجدد تلقائيا ، وللوزير اعادة النظر في قيمة تلك الكفالة كلما دعت الحاجة
اما بالنسبة لمحلات الاسواق الشعبية فيحدد بقرار من الوزير مقدار الكفالة بما لا يقل عن مائة دينار.

المادة 6

تقسم رخصة المهنة الى ما يلي:-
أ- انتاج التحف والصناعات التقليدية.
ب- متاجر التحف والصناعات التقليدية والشرقية والاسواق الشعبية.

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير على الانموذج المعد لدى الوزارة لهذه الغاية وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة
يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، قراره بالموافقة على الترخيص لمدة سنة واحدة.
ب- ينظم في الـــــوزارة سجل باسماء اصحاب الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المادة 8

أ- يحظر على المرخص له بممارسة المهنة مزاولة مهنة ادلاء السياح.
ب- يجوز للمرخص له بممارسة المهنة فتح فرع او اكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الاحكام و الشروط الواردة
في هذا النظام باستثناء شرط الكفالة.

المادة 9

أ- يلتزم مالك المتجر او مديره بما يلي:-
1- تعليق الرخصة في مكان ظاهر فيه.
2- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربيــــة والانجليزية.
3- تثبيت عبارة (صنع في الاردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة.
4- وضع سعر على كل قطعة معروضة فيه.
5- الاستجابة لطلب من يشتري من المتجر بتزويده بفاتورة تتضمن اصناف المواد التي بيعت له واسعارها.
ب- ويلتزم مالك المتجر او مديره وكل من يعمل في انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية بما يلي:-
1- عرض هذه الصناعات وبيعها بالشكل اللائق وبالجودة الملائمة.
2- الاهتمام باحياء تراث الصناعات التقليدية الاردنية.
3- العمل على تحسين جودة المنتج وتطويره وفق اسس علمية مع الابقاء على اصالته.
4- ان لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الاردنية عن (70%) من مجموع معروضاته
وان يتم وضع المستوردة منها في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه.
5- تقديم تعهد خطي للوزارة بعدم تكليف أي شخص باغراء السياح والزوار لاجتذابهم الى المتجر او دفع عمولة لاي منهم.
6- وضع اسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع وبصورة واضحة.

المادة 10

يحظر على مالك المتجر او مديره او العاملين فيه مايلي:-
أ- تغيير الاسم التجاري للمتجر دون موافقة الوزير.
ب- تقاضي سعراً اعلى من السعر المبين على السلعة.
ج- استغلال المشتري او غشه او الاحتيال عليه او الاساءة الى أي متجر اخر امامه 0
د- التنازل عن الرخصة او تحويلها دون موافقة خطية من الوزير.

المادة 11

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديدها حتى نهاية شهر شباط يترتب عليه
دفع مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي واذا لم يقم بتجديدها حتى نهاية آذار من تلك السنة تعتبر الرخصة
ملغاة حكما.
ب- لا تجدد الرخصة اذا تبين للجنة ان طالبها فقد أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 12

يجوز وبموافقة من الوزير ما يلي:-
أ- انشاء مراكز لتدريب المجتمع المحلي على انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية.
ب- اقامة معرض دائم للحرف والصناعات التقليدية والشعبية في أي من محافظات المملكة بالتعاون مع المجتمع المحلي بهدف
ابراز الصناعات امام الزوار والسياح.

المادة 13

للوزير او من يفوضه خطيا بذلك اجراء المراقبة والتفتيش على مصانع انتاج التحف والحرف والصناعات التقليدية والشعبية
ومتاجر التحف الشرقية للتأكد من التزامها باحكام قانون السياحة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واذا ثبت للوزير
مخالفة المصنع او المتجر فله اغلاقه فورا او بعد انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال المدة التي يقررها.

المادة 14

اذا اقتنع الوزير ان مالك المتجر او مديره او أيا من العاملين فيه قد خالف أيا من الالتزامات المترتبة عليه بموجب
القانون وهذا النظام او استوفى من السائح او المشتري أي مبلغ دون وجه حق ، فله ان يصادر ما يعادل ذلك المبلغ من الكفالة
المقدمة من المتجر لردهــا الى السائـــح او المشتري.

المادة 15

أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية التالية:-
1- عشرون دينارا عن ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية وعشرة دنانير عن ترخيص كل فرع لها.
2- عشرة دنانير عن ترخيص الصانع الذي يمارس أي نشاط للصناعة التقليدية.
3- خمسون دينارا عن ترخيص متاجر التحف الشرقية وعشرون دينارا عن ترخيص كل فرع.
4- خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص محلات الاسواق الشعبية.
ب-كما تستوفي الوزارة بدلا مقداره خمسة دنانير مقابل أي تغيير في بيانات رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بدل فاقد
او تالف.
ج-لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

المادة 16

كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول
به.

المادة 17

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم علاقة هذه المهنة
مع المهن السياحية الاخرى ، على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفه.

المادة 18

يلغى نظام متاجر التحف الشرقية رقم (47) لسنة 1966 وتعديلاته على ان تبقى المتاجر المرخصة بمقتضى احكامه وكأنها مرخصة
بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوم اصحاب مصانع انتاج التحف والحرفين والصناعات التقليدية والشعبية بتوفيق اوضاعهم
مع احكامه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق