نظام الحراسة لبلدية صخرة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
البلدية: بلدية صخرة.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن والمعاصر وأية مهنة أخرى.
المحلات التجارية: المحلات والمؤسسات والمصالح الخاصة التي ينطبق عليها قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1972 او أي
قانون آخر يحل محله او يعدله.
الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او القضاء.

المادة 3

المادة 3- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات
العمومية داخل منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا:
أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.

المادة 5

المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل
شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي:
قيمة الرسوم
الدرجة فلس دينار
الاولى 000 001
الثانية 750 000
الثالثة 500 000

المادة 6

المادة 6- يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.

المادة 7

المادة 7- في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية
بذلك خطيا.

المادة 8

المادة 8- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9

المادة 9 – تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات
التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 10

المادة 10 – يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد
على خمسمائة فلس.

المادة 11

المادة 11 – يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد
الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 12

المادة 12 – يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.

المادة 13

المادة 13 – كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة
دنانير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق