نظام الحراسة لبلدية سلفيت

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية سلفيت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني كلمة (منطقة البلدية): منطقة بلدية سلفيت
تعني كلمة (المجلس): مجلس بلدي سلفيت
تعني كلمة (البلدية): بلدية سلفيت
تعني كلمة (الحراسة): حراسة المحلات التجارية على اختلاف انواعها
وتعني كلمة (الرسم): الرسم الواجب دفعه لصندوق البلدية شهرياً مقابل حراسة المحل

المادة 3

يتولى المجلس البلدي امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة الدكاكين والمحلات التجارية والمصانع على اختلاف انواعها
داخل منطقة البلدية.

المادة 4

يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض الرسوم على المحلات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام على ان لا
تزيد في اي حال من الاحوال على مبلغ (500) فلس شهرياً.

المادة 5

يعتبر الرسم متحققاً على صاحب الدكان او المحل او المصنع اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المادة 6

تبقى الرسوم سارية على صاحب الدكان او المحل او المصنع في حالة اخلائه للمحل او عدم تعاطي العمل فيه الى ان يشعر البلدية
بذلك خطياً.

المادة 7

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال وضرائب البلدية.

المادة 8

كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

المادة 9

يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق