نظام الحراسة لبلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
(منطقة البلدية) – منطقة بلدية الرمثا
(المجلس) – مجلس بلدية الرمثا
المادة 3
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المؤسسات العمومية او المركبات النارية على اختلاف
انواعها داخل المنطقة البلدية.
المادة 4
الماده 4:
يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا
النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس :
الدرجة الاولى 400 فلس شهريا
الدرجة الثانية 200 فلس شهريا
الدرجة الثالثة 100 فلس شهريا
المادة 5
يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبة اعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل.
المادة 6
في حالة اخلاء المؤسسة أو بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن رسوم الحراسة
الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.
المادة 7
تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 8
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.